قرر الدكتور مصطفي مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء، إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958. والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وجرائم تعطيل المواصلات، هي جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، وجرائم بشأن الأسلحة والذخائر، والجرائم الخاصة بالتموين، والجرائم الخاصة بتحريم الاعتداء على المنشآت أو الاعتداء علي حرية العمل، وسيسري القرار أحكامه على الدعاوى التي لم يتم إحالتها للمحاكم.