قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل نظر الطعون على قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، إلى جلسة 12 فبراير للرد والمستندات. وأكد محمد حامد سالم المحامي صاحب الدعوى في مرافعته، أن القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة وليس إعلانًا دستوريًا كما أسماه الدكتور مرسي، وإنما هو في حقيقته وطبيعته قرار إداري يختص بنظره القضاء الإدارى. وأضاف أن الأمر الأخطر بالنسبة للقرار هو أن جميع السلطات بذلك تكون قد تكرست في يد الرئيس مرسي وصار ليس في حاجة إلى برلمان، وليس في حاجة الى دستور، لأن جميع السلطات في يده، مستغنيًا عن الدستور والبرلمان، الأمر الذي سيؤدي إلى التلاعب والتراخي في وضع دستور دائم للبلاد والتراخي في إجراء انتخابات برلمانية. وأكد أن الرئيس مرسي قد أساء بقراره استعمال سلطاته كرئيس للجمهورية، وانحراف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق، بامتلاكه جميع السلطات في الدولة، وأن القرار المطعون فيه صدر، للتحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وبالتحايل على حكم القضاء الاداري إذا صدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية. وقال سالم في دعواه التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري، إنه لا يجوز للرئيس المصري إلغاء الإعلان المكمل الصادر في يونيو 2012، لأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي، وذلك لأن "سلطة المطعون ضده "رئيس الجمهورية" ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان.