قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الماء الذى يجوز الوضوء به هو الماء المطلق، وهو الذى لم يتغير عن اسم الماء ومازال على هيئته، فإذا تغير عن هيئته فإنه يصبح ماءً طاهرًا غير طهور. وأضاف أمين الفتوى، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن هناك فرقاً بين الماء الطهور الذى هو طاهر فى نفسه ومطهر لغيره، وبين الماء الطاهر فقط، فإذا شرب الإنسان كوبا من الشاى فهو فى الحقيقة ماء ولكنه تغير لونه فهو طاهر غير طهور أى لا يجوز الوضوء به. وأشار إلى أن العلماء اختلفوا فى حكم التطهر بالماء الذى تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فمنهم من يقول بأنه فقد الطهورية ولا يجوز الوضوء به، ومنهم من قال بأنه يجوز الوضوء به، ودائمًا فى الأمور الخلافية نختار الأيسر.