قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الماء الطهور كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، «اللون، والطعم، والرائحة» بشيء من الأشياء التي تسلب طهورية الماء ولم يكن مستعملاً، منوهًا بأن المالكية قالوا: إن استعمال الماء لا يخرجه عن كونه طهوراً، فيصح الوضوء والغسل بالماء المستعمل، ولكن يكره فقط. وأضاف الجندي ل«صدى البلد»، أن الفرق بين الماء الطهور والطاهر، أن الماء الطهور يستعمل في العبادات وفي العادات، فيجوز الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض، كما يجوز تطهير النجاسة به واستعماله لنظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك، وبخلاف الماء الطاهر فهو غير نجس فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، مثل ماء الورد فإنه لا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابة. وتابع أن الحنابلة قالوا: الماء الذي يحرم استعماله لا يصح التطهير به من الحدث، بشرط أن يكون المتطهر به ذاكراً لا ناسياً، فإذا توضأ منه وهو ناس وصلى به فإنه يصح، أما تطهير النجاسة به فإنه يصح، وإنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب وتنظيف بدن وثياب وعجن ونحو ذلك.