ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه: " شقيقتي ماتت وتركت مبلغًا من المال وليس لها ولد ولا زوج، وشقيقي الأكبر يدعي أنها قد أوصته شفويا بالحج عنها فما حكم هذه الوصية، هل تنفذ أم لا؟ وكيف توزع التركة؟ ردت لجنة الفتوى: تنفذ وصيتها بالحج عنها في حدود ثلث التركة ، ولا تزيد على ذلك إلا بموافقة جميع الورثة ، ويقسم الباقي بعد الوصية على الورثة .