قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن قول الزوج لزوجته: «أنتِ عليَّ كظهر أختي» يعتبر ظهارًا على الراجح المفتى به؛ لأن الظهار عند الفقهاء معناه: تشبيه الرجل زوجته، أو جزءًا شائعًا منها، أو جزءًا يعبر به عنها بامرأة محرمة عليه تحريماً مؤبدًا أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه، كالظهر والبطن والفخ. وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من قال لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أختي ثم أطعم ستين مسكينًا؛ لأنه كان داخل عيد واستحالة التتابع؟» أن هذا القول محرّم شرعًا ومنكر من القول وزور كما سماه القرآن، قال تعالى: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» [المجادلة: 2]. ونصحت اللجنة الزوج بأن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره من هذا القول وارتكابه هذا المنكر، ولا يحل للزوج أن يقرب زوجته حتى يأتي بالكفارة التي أمره الله بها، ولا يحل للزوجة كذلك أن تمكنه من نفسها حتى يفعل ما أمره الله - تعالى - به من الكفارة. وبينت أن الكفارة في الظهار على الترتيب: فكان على السائل أن يبدأ بالصوم شهرين متتابعين دون أن يمسَّ امرأته أولًا، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، مستشهدة بقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ» [المجادلة: 3، 4] وذكرت لجنة الفتوى قول القرطبي في كتاب «نيل الأوطار 6/ 292»: «ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة، ..... لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينًا .] تفسير القرطبي 18/ 285. ونقل الشوكاني إجماع أهل العلم على أن كفارة الظهار واجبة على الترتيب. ونبهت: أما دخول العيد على السائل فليس مسوغًا للانتقال من الصوم إلى الإطعام؛ لأن الفقهاء نصوا على أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق، فإن التتابع لا ينقطع بهذا، ويبني على ما مضى من صيامه. وأفادت: فإن كان السائل قد عجز عن الصوم فأطعم ستين مسكينًا فقد برأت ذمته وصح الإطعام عن الكفارة، أما إذا كان قادرًا على الصوم وأطعم فلا يجزئ الإطعام عن الصوم، بل لازالت ذمته مشغولة بالكفارة.