جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صرح أكاديمي متكامل ورؤية تعليمية عالمية    "التربية السليمة للأطفال وحقوق الطفل وذوى الإعاقة " فى ندوة بالشرقية    مدبولى: وجهت بالمتابعة المستمرة لمواجهة أى زيادات غير مبررة فى الأسعار    الرقابة المالية: مد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لمدة عام    نائب محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات النظافة على شوارع روض الفرج والساحل    مصر تستضيف مؤتمر تسليم وتسلم قيادة افريكسم بنك    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة مدينة كوشيرو اليابانية    نتنياهو: شراكتنا مع واشنطن غير مسبوقة.. وتحالفنا خلق فرصا للسلام والأمن    بوتين يطلع عبر الفيديو على تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية    محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق منذ 7 أكتوبر 2023    مصر تتصدر قوائم المرشحين لجوائز كاف 2025.. محمد صلاح ينافس حكيمي على ملك القارة.. حسام حسن مرشح لجائزة أفضل مدرب.. إمام عاشور ينافس إبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز على لقب أفضل لاعب محلي.. والشناوي لأحسن حارس    شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري    رفض طعن برشلونة على طرد فليك وغيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد    مشاجرة عنيفة بسبب "تروسيكل سريع".. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة الشرقية    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    حملات مرورية مكثفة بمنطقة المساكن والجامعة بقنا بعد شكوى الطلاب والأهالى    هدم جدار المسجد لسرقة مكتب بريد بالإسكندرية.. اعترافات صادمة "صور"    مهرجان الموسيقي العربية.. مى فاروق على مسرح النافورة والحجار فى سيد درويش    زاهي حواس: المتحف المصري الكبير إنجاز علمي جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: مستعد للعمل في الدراما المصرية والعربية    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    دبلوماسي أوكرانى: ترامب كان مستعدًا لتنازلات لأجل السلام وبوتين رفض    تعليم المنوفية: فحص طبى لجميع طلاب مدرسة بالباجور عقب إصابة 24 بالجدرى المائى    505 جهة وشركة تتعاقد بمنظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية    وزارة العمل تعقد اختبارات للمتقدمين ل 8 مهن في دولة الإمارات    «تعليم الغربية» تتفقد انتظام الدراسة وتوافر وسائل الأمن والسلامة في عدة مدارس    الأورومتوسطي: لم ينجُ أحد بغزة من الإبادة.. وإسرائيل قتلت وأصابت واعتقلت 12% من سكان القطاع    اليوم.. ملك المغرب يستضيف منتخب الشباب بعد التتويج بكأس العالم    المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان    «الرعاية الصحية» : تقنية حديثة لعلاج دوالي الساقين دون جراحة بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    نائب وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمرحلتيها الأولى والثانية    للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 408 آلاف طن قش أرز منذ بداية الحصاد    لبنى عبد الله: أمير عبد الحميد رحب بالاستمرار في الأهلى من موقع الرجل الثالث    تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    بينها الأسماك الدهنية وممارسة الرياضة.. أطعمة صحية للمحافظة على القلب    منتخب مصر للسيدات يختتم استعداداته لمواجهة غانا في تصفيات أمم إفريقيا    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    الغندور: عبدالقادر يرفض الانتقال للزمالك ويقرر تجديد عقده مع الأهلي    افتتاح ساحة جامعة قنا    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    إنها مصر السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع: أحقية العاملين ب"إنقاذ آثار النوبة" في مقابل نقدي عن وجبات السفر
نشر في صدى البلد يوم 14 - 02 - 2018

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، إلى وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة من قضاء مجلس الدولة بأحقية بعض العاملين فى صندوق إنقاذ آثار النوبة فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية عن كل تذكرة سفر يحق للمحكوم لصالحه الحصول على مقابل نقدى عنها، بالإضافة إلى جميع الإضافات المقررة على أسعار تذاكر السفر المجانية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 المشار إليه، بما فيها مبلغ الضريبة العامة على المبيعات عن كل تذكرة، وذلك خلال مدة خمس السنوات السابقة على تاريخ التقدم بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل إقامة الدعوى.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – في بيان له – إن الفتوى القانونية تضمنت أن يقتصر صرف هذه المبالغ للمحكوم لصالحه على حالة السفر الفعلى، أو المأمورية المصلحية، وذلك بدءا من 20 سبتمبر 2013 تاريخ بدء العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1026) لسنة 2013 المشار إليه.
وأوضح أن الجمعية العمومية استندت إلى أن المادة (52) من قانون مجلس الدولة أضفت على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانا للحقيقة، مما يتعين معها احترامها والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه.
وأشار إلى أن الجمعية انتهت أيضا إلى عدم جواز تنفيذ التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق فى بعض المنازعات والتي لم يتم اعتمادها من السلطة المختصة حتى وإن جرى تذييلها بالصيغة التنفيذية، تأسيسا على أن التذييل ورد على غير محل لانتفاء إجراء جوهرى تطلبه المشرع، وهو اعتماد السلطة المختصة للتوصية، ويمتنع تبعا لذلك مطالبة الجهة المعنية بتنفيذها أو قيامها بذلك، دون محاجة فى هذا الخصوص بما تضمنه محضر الاتفاق المحرر بخصوص هذه التوصية من الإشارة إلى موافقة السلطة المختصة على هذه التوصية، أو ما تضمنته من موافقة ممثل الجهة المعنية عضو اللجنة على التوصية.
وأكد أن الموافقة لا تعد بديلا عن هذا الاعتماد، مما يمتنع معه لزوما الحديث عن إضفاء قوة السند التنفيذي على المحضر المشار إليه، لانتفاء أحد ركائزها الأساسية التى لا فكاك من توفرها، حتى ولو ذيل ذلك المحضر بالصيغة التنفيذية، إذ إن توصية اللجنة فى هذه الحالة تظل محض توصية فى طورها الأول لا يترتب عليها أثر قانوني، ولا تنشىء التزاما في حق الجهة الإدارية المختصة، أو غيرها من الجهات، ولا تكشف حقا لصالح طالب التوصية يمكنه من التمسك به بمسند منها.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى التزام الهيئة الزراعية المصرية أن تؤدى لمصلحة الضرائب العقارية، الضريبة المقررة على مبانى المحطات، والمنافذ التابعة لها طبقا لأحكام القانون رقم (56) لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية خلال المجال الزمنى للعمل بأحكامه.
وأسست الجمعية فتواها القانونية تأسيسا على أن الهيئة الزراعية تباشر من خلالها أنشطتها المختلفة والتي من بينها غربلة وتبخير التقاوى وبيع الأسمدة والمعدات والاتجار، وغيرها من المهام والأعمال التي تستهدف تحقيق الربح، وتدر دخلا لها، مما ينتفى معه مناط الإعفاء، على أن يتم إعفاؤها من هذه الضريبة بدءا من تاريخ العمل بالقانون رقم (156) لسنة 2008 والذى حل محل القانون رقم (56) لسنة 1954 ووضع تنظيما متكاملا لهذه الضريبة متضمنا عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لها.
وأضافت أن الهيئة المذكورة تلتزم أيضا أن تؤدى للهيئة المصرية العامة للمساحة المبالغ المقررة نظير القيام بأعمال الرفع المساحى وإعداد الخرائط نزولا على قراري رئيس الجمهورية رقمى (827) لسنة 1975 بإعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة، و(239) لسنة 1978 بشأن تنفيذ الأعمال المساحية المدنية والإشراف عليها وتعديلاتهما آنفى الذكر.
وأقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع استحقاق الصحفية التى ترملت نصيبا فى المعاش المستحق عن والدها بدءا من تاريخ الترمل، على أن يكون البدء فى الصرف من الشهر التالى لنقل قيدها إلى جدول غير المشتغلين وأنها بنقل قيدها إلى جدول غير المشتغلين يتوفر في شأنها مناط الصرف لتركها مزاولة مهنة الصحافة.
وأيدت الجمعية الإفتاء السابق بعدم جواز جمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين، بين مناصبهم وعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم (159) لسنة 1981 كأعضاء من ذوى الخبرة وكذا عدم جواز تعيينهم كممثلين للشركة القابضة فى إحدى الشركات المشتركة طبقا لأحكام قانون مكافآت، ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات الخاضعة للقانون رقم (85) لسنة 1983 .
وأوضحت الجمعية أن المشرع ولئن كان يجيز في القانون رقم (85) لسنة 1983 المشار إليه لمن يعمل رئيسا أو عضوا بمجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام أن يكون ممثلا لهذه الشركة في مجلس إدارة شركة أخرى، إلا أنه اختص الشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بحكم مغاير، حيث اشترط في المادة (3) منه في رئيس مجلس الإدارة أن يكون متفرغا، بحيث لا يشغله عن إدارة شئون الشركة التي يعمل رئيس مجلس إدارتها أي شاغل آخر، فيكون وقته كله مخصصا لهذه الشركة دون غيرها، وفى مقابل ذلك خصه المشرع بأجر مقطوع تحدده الجمعية العامة للشركة، وأن الأصل أن يراعى في تحديده التفرغ وطبيعة العمل بالشركة القابضة، وغير ذلك من الاعتبارات الحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.