ترامب: عملية فنزويلا كانت انتقاما للوزير ماركو روبيو    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    زيلينسكي يحذر من هجمات روسية كبرى مع بدء موجة برد قارس    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
نشر في صدى البلد يوم 22 - 01 - 2018

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأرسله إلى مجلس الوزراء.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة المشكلة لمراجعة القانون وضعت عدد من الملاحظات على القانون، وكان أبرزها، ضرورة إضافة عبارة "الباحثين والمخترعين" إلى عبارة "المبتكرين والنوابغ" لعنوان المشروع حتى يتحقق الإتساق مع الالتزام الدستوري، وما تضمنته المذكرة الإيضاحية للمشروع، درءًا لشبهة العوار الدستوري التي قد تشوب المشروع بحالته الراهنة.
ورأى القسم حذف عبارة "من الشباب والنشء" من المادة 2 وأينما وردت بالمشروع، باعتبار ذلك تمييزا غير مبرر لفئة الباحثين والمخترعين من الشباب والنشئ دون غيرهم من الفئات العمرية الأخرى، وهو الأمر الذي يترتب عليه شبهة عدم دستورية في نص المادة 23 من الدستور، وهي لم تحدد فئة عمرية معينة في مجال رعاية الدولة للباحثين والمخترعين، كما أن المذكرة الإيضاحية للمشروع لم تتضمن التمييز ذاته.
ولاحظ للقسم أنه من ضمن أهداف الصندوق "تمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" وعلى الرغم من الإشارة إلى هذه المدينة في المذكرة الإيضاحية، إلا أن المشروع لم يتضمن بيان ماهية هذه المدينة، وأداة إنشائها، وأهدافها واختصاصاتها، كما لم يتناول بالتنظيم علاقة تلك المدينة بالصندوق، بذلك وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه.
كما لاحظ القسم أن الفقرة الأولى من المادة 4 في المشروع تضمنت فرض رسم لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5٪؜ من الميزانية المقدرة للجامعة، وكذلك فرض رسم إضافي مقداره 5٪؜ من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
واستعرض القسم في هذا الشأن ما جرى عليه حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 17 قضائية دستورية، أن "الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة ويدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص، ولا تقابلها خدمة محددة بذاتها، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها، وعاد عليهم مردودها، لذلك كان فرضها مرتبطًا بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها وإلا كان ذلك خلطًا بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلًا لنشاط خاص أتاه الشخص العام وعوضًا عن تكلفته وإن لم يكن بمقداره".
وأضاف أنه كان الرسم المفروض على الجامعات الخاصة الأهلية بمقدار 5٪؜ من ميزانيتها المقدرة عند إصدار قرار تشغيل، وكذلك الرسم الإضافي بمقدار 5٪؜ من الميزانية السنوية لتلك الجامعات عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها لا تقابله خدمة فعلية يؤديها الصندوق لهذه الجامعات، فإنه ينحّل إلى ضريبة من الناحية القانونية.
وأشار مهران إلى أن الفقرة الثانية من ذات المادة فرض رسم سنوي مقداره 2٪؜ من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، تلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، واستعرض القسم حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، أن "للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تؤدي جبرًا مقابل خدمة محدودة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم" .
وأوضح أن المشروع خلا من تحديد الخدمات التي يقدمها الصندوق إى طلاب الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يرى القسم وجوب النص في القانون على الخدمات التى يؤديها الصندوق لهؤلاء الطلاب على وجه التحديد، ردءًا لشبهة العوار الدستوري التي قد تعتري النص بحالته الراهنة.
وأضاف أن يجب أن تحدد السلطة التشريعية بذاتها طرق وأدوات تحصيل الرسوم، ومن ثم لا يجوز لها أن تفرض السلطة التنفيذية في تنظيم الوسائل والأدوات التي يتم بها تحصيل الرسوم، بل يجب عليها أن تتولى بذاتها تنظيم أوضاعها بقانون باعتباره الأداة التي عينها الدستور لذلك، وإلا وقعت في حومة مخالفة القانون، لذلك رأى القسم وجوب النص في القانون على طرق وأدوات تحصيل الرسم، وألا يُترك تحديدها إلى قرار يصدر من وزير التعليم العالي، درءًا لشبهة العوار الدستوري التي تشوب النص بحالته الراهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.