"القومي لحقوق الإنسان" ومكتبة الإسكندرية ينظمان ندوة حول نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية    البطريرك يوحنا العاشر يستقبل المبعوث الأممي بيدرسون في دمشق    محافظ كفر الشيخ يُسلم 22 عقد تقنين جديد للمواطنين    شتلة صغيرة استدامة طويلة.. شعار جامعة حلوان في اليوم البيئي    ترامب: إيران وإسرائيل رغبتا معا في وقف الحرب    هولندا تقدم حزوة مساعدات لصناعة المسيرات في أوكرانيا    الوضع في طرابلس والعملية السياسية.. ماذا جاء في إحاطة البعثة الأممية لليبيا أمام مجلس الأمن؟    تقرير: مبابي خارج حسابات ريال مدريد في مباراة سالزبورج    نوتنجهام يفتح محادثات مع يوفنتوس لضم وياه ومبانجولا    الأهلي يجهز تقريرا طبيا عن إمام عاشور لإرساله إلى المنتخب    مطروح: حملات رقابية تضبط وتعدم 37 كجم أغذية فاسدة وتغلق منشأة مخالفة    القبض على سيدة القروض الوهمية بالمحلة بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من 40 ضحية    أوقاف شمال سيناء تطلق مبادرة توعوية بعنوان "احمى نفسك"    زينة تبدأ تصوير ورد وشيكولاتة.. وتتعاون مجددا مع ماندو العدل في عمل مستوحى من قصة حقيقية    "رحلة إلى الحياة الأخرى".. برنامج تعليمي صيفي للأطفال بمتحف شرم الشيخ    جائزة لرجل الصناديق السوداء    الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر بعد هجوم إيران.. ويطالب بضرورة احترام سيادة الدول على كامل أراضيها    مصر وموريتانيا تبحثان توسيع الشراكة الصحية: تعاون في الدواء والتحول الرقمي ومكافحة الملاريا    عملية نادرة تنقذ مريضة من كيس مائي بالمخ بمستشفى 15 مايو التخصصى    العرض الأفريقي الأول لعائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي    وقف مؤقت للغوص بجزر الأخوين لتنفيذ برنامج تتبّع لأسماك القرش    حكومة الانقلاب فشلت في مواجهتها..الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين فى الشوارع    «الداخلية» تمد فعاليات المرحلة ال27 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة ڤاليو في البورصة المصرية    «القومي للمرأة» يهنئ إيمان أنيس لتنصيبها نائباً للأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي    محمد مطيع يناقش خطة اتحاد الجودو مع المجلس العلمي لوزارة الرياضة    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية في شبين الكوم| صور    مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد    الرئيس الفرنسي يشدد أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    تنفيذ 7234 عملية عيون للمرضى غير القادرين بالأقصر    «متى سنتخطى التمثيل المشرف؟».. خالد بيومي يفتح النار على إدارة الأهلي    تقارير: برشلونة يحسم صفقة روني باردجي    «بحبكم برشا».. أول تعليق من مي عمر على تكريمها من مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    جنايات دمنهور تؤجل محاكمة عامل بكفر الدوار لاتهامه بخطف أطفال والتعدى عليهم    الصين: عرض عسكري لإحياء الذكرى ال80 للانتصار فى الحرب العالمية ضد الفاشية 3 سبتمبر    سانتوس يقترب من تجديد عقد نيمار    «صحافة القاهرة» تناقش مستقبل التعليم الإعلامي في العصر الرقمي    خلال فعاليات قمة مصر للأفضل.. «طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    يوسف داوود.. "مهندس الضحك" الذي ألقى خطبة الجمعة وودّعنا في هدوء    الإدارة العامة للمرور: ضبط (56) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    تحرير (153) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    تبدأ 26 يوليو.. محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية    محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد غدا نائبا عن الرئيس    وزيرة البيئة: مشروع تطوير قرية الغرقانة نموذج متكامل للتنمية المستدامة الشاملة    6 مشاريع بحثية متميزة لطلاب الامتياز ب"صيدلة قناة السويس"    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    إزالة 1883 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة ببني سويف    متحدث عسكري عراقي: مسيرات استهدفت عدة مواقع وقواعد نتج عنها أضرار للرادارات    قافلة طبية مجانية بحى الصفا فى العريش تشمل تخصصات متعددة وخدمات تثقيفية    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى استاد ميتلايف لمواجهة بورتو البرتغالى    سعد خلف يكتب: من دونيتسك إلى بوشهر.. بوتين يعيد رسم خرائط النفوذ من قلب سانت بطرسبرج    رسائل قوية من بوجبا عن أزمة المنشطات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
نشر في صدى البلد يوم 22 - 01 - 2018

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأرسله إلى مجلس الوزراء.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة المشكلة لمراجعة القانون وضعت عدد من الملاحظات على القانون، وكان أبرزها، ضرورة إضافة عبارة "الباحثين والمخترعين" إلى عبارة "المبتكرين والنوابغ" لعنوان المشروع حتى يتحقق الإتساق مع الالتزام الدستوري، وما تضمنته المذكرة الإيضاحية للمشروع، درءًا لشبهة العوار الدستوري التي قد تشوب المشروع بحالته الراهنة.
ورأى القسم حذف عبارة "من الشباب والنشء" من المادة 2 وأينما وردت بالمشروع، باعتبار ذلك تمييزا غير مبرر لفئة الباحثين والمخترعين من الشباب والنشئ دون غيرهم من الفئات العمرية الأخرى، وهو الأمر الذي يترتب عليه شبهة عدم دستورية في نص المادة 23 من الدستور، وهي لم تحدد فئة عمرية معينة في مجال رعاية الدولة للباحثين والمخترعين، كما أن المذكرة الإيضاحية للمشروع لم تتضمن التمييز ذاته.
ولاحظ للقسم أنه من ضمن أهداف الصندوق "تمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" وعلى الرغم من الإشارة إلى هذه المدينة في المذكرة الإيضاحية، إلا أن المشروع لم يتضمن بيان ماهية هذه المدينة، وأداة إنشائها، وأهدافها واختصاصاتها، كما لم يتناول بالتنظيم علاقة تلك المدينة بالصندوق، بذلك وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه.
كما لاحظ القسم أن الفقرة الأولى من المادة 4 في المشروع تضمنت فرض رسم لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5٪؜ من الميزانية المقدرة للجامعة، وكذلك فرض رسم إضافي مقداره 5٪؜ من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
واستعرض القسم في هذا الشأن ما جرى عليه حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 17 قضائية دستورية، أن "الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة ويدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص، ولا تقابلها خدمة محددة بذاتها، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها، وعاد عليهم مردودها، لذلك كان فرضها مرتبطًا بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها وإلا كان ذلك خلطًا بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلًا لنشاط خاص أتاه الشخص العام وعوضًا عن تكلفته وإن لم يكن بمقداره".
وأضاف أنه كان الرسم المفروض على الجامعات الخاصة الأهلية بمقدار 5٪؜ من ميزانيتها المقدرة عند إصدار قرار تشغيل، وكذلك الرسم الإضافي بمقدار 5٪؜ من الميزانية السنوية لتلك الجامعات عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها لا تقابله خدمة فعلية يؤديها الصندوق لهذه الجامعات، فإنه ينحّل إلى ضريبة من الناحية القانونية.
وأشار مهران إلى أن الفقرة الثانية من ذات المادة فرض رسم سنوي مقداره 2٪؜ من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، تلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، واستعرض القسم حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، أن "للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تؤدي جبرًا مقابل خدمة محدودة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم" .
وأوضح أن المشروع خلا من تحديد الخدمات التي يقدمها الصندوق إى طلاب الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يرى القسم وجوب النص في القانون على الخدمات التى يؤديها الصندوق لهؤلاء الطلاب على وجه التحديد، ردءًا لشبهة العوار الدستوري التي قد تعتري النص بحالته الراهنة.
وأضاف أن يجب أن تحدد السلطة التشريعية بذاتها طرق وأدوات تحصيل الرسوم، ومن ثم لا يجوز لها أن تفرض السلطة التنفيذية في تنظيم الوسائل والأدوات التي يتم بها تحصيل الرسوم، بل يجب عليها أن تتولى بذاتها تنظيم أوضاعها بقانون باعتباره الأداة التي عينها الدستور لذلك، وإلا وقعت في حومة مخالفة القانون، لذلك رأى القسم وجوب النص في القانون على طرق وأدوات تحصيل الرسم، وألا يُترك تحديدها إلى قرار يصدر من وزير التعليم العالي، درءًا لشبهة العوار الدستوري التي تشوب النص بحالته الراهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.