"الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    متحدث "نزاهة" يستعرض أبرز ملاحظات متابعة انتخابات مجلس النواب    خبراء: استعدادات رمضان والضغوط الموسمية تدفعان الدولار للارتفاع    ناشطون ألمان يروّجون ملابس من مكبات إفريقية ضمن حملة الجمعة السوداء    الداخلية تضبط مُرشح وأنصاره لاقتحامهم مركز شرطة فارسكور    بالأسماء| إصابة 23 شخصاً في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة    البيت الأبيض يُعلن تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية عالمية    وكيل الجزار يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي وموقف الأندية الكبرى    قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة تشيلسي.. صراع النقاط الكبرى يبدأ غدا    اتحاد السلة يصدر بيانًا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلي في نهائي دوري المرتبط    محلل: الاقتصاد الصربي على حافة الهاوية بعد محاولات تأميم النفط    ترامب يحاصر الإخوان.. الرئيس الأمريكى يوقع أمرا تنفيذيا لمواجهة سموم الإرهابية ويمهل مسئوليه 45 يوما.. القرار يشمل مراجعة فروع الجماعة فى مصر والأردن ولبنان.. وتكساس تواصل التحقيق فى أموال التنظيم الإرهابى    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    حمزة العيلي يعلن قائمة المكرمين في مهرجان المنيا الدولي للمسرح بدورته الثالثة    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    ضبط أنصار مرشح بتهمة التحريض على نشر مقاطع مصورة بدائرتي مصر القديمة والمنيل    ترامب يمهل مسئوليه 45 يوما لتصنيف فروع الإخوان كجماعة إرهابية    بينها مصر، البيت الأبيض: تصنيف جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية عالمية في 3 دول    ضبط 180 قضية سرقة تيار كهربائي وإغلاق 5 محال مخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجيزة    تضامن قنا تعيد إعمار منزل بعد مصرع 3 شقيقات انهار عليهن السقف    عمرو أديب يعلق على بيان النيابة العامة حول واقعة مدرسة سيدز: التفاصيل مرعبة.. دي كانت خرابة    ضبط سيدتين من الفيوم حاولتا إدخال مخدرات داخل الطعام لمسجون بالمنيا    ألمانيا تنصح رعاياها بشدة بعدم السفر إلى فنزويلا بسبب توتر الوضع بالبلاد    مصدر بالاتحاد السكندرى: تقديم اعتراض على رفض تأجيل مباراة نهائى دورى السلة    طرح برومو فيلم خريطة رأس السنة.. فيديو    أمريكا: قلق في مجتمع الصوماليين فى مينيسوتا بعد تهديد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة    العدل الأمريكية تطلب من قاض السماح بنشر المواد الخاصة بهيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين    إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها في المنيا.. ما القصة؟    عمرو أديب: التجاوزات طبيعية في الانتخابات بمصر.. والداخلية تتعامل معها فورا    البيان الختامي لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. المرحلة الثانية    وكيل توفيق محمد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد تحديد مصيره    مفتي الجمهورية: التعليم الصحيح يعزز الوازع الديني ويصون المجتمع من التطرف    عمرو أديب عن انتخابات مجلس النواب: سني علمني أن الطابور الكبير برا مالوش علاقة باللي جوا    أيمن العشري: المُنتدى المصري الصيني خطوة مهمة وجديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك    إطلاق أكبر شراكة تعليمية بين مصر وإيطاليا تضم 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.. غدًا    إذاعة القرآن الكريم تُحيي الذكرى ال 45 لرحيل الشيخ الحصري    مراسل الحكاية: المنافسة قوية بين 289 مرشحاً على 38 مقعداً في انتخابات النواب    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي.. اللجنة العلمية لكورونا تحذر: اتخذوا الاحتياطات دون هلع    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من أى فيروسات جديدة (فيديو)    إقبال كبير علي اللجان الانتخابية خلال الفترة المسائية بدمياط    مفتي الجمهورية: الإسلام دين سلام وعدل وأفعال المتطرفين لا تمتُّ إليه بصلة    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    رئيس الوزراء يشارك بالقمة السابعة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى فى أنجولا.. صور    أحمد المسلماني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    يسرا ودرة يرقصان على "اللي حبيته ازاني" لحنان أحمد ب "الست لما"    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
نشر في صدى البلد يوم 22 - 01 - 2018

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأرسله إلى مجلس الوزراء.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة المشكلة لمراجعة القانون وضعت عدد من الملاحظات على القانون، وكان أبرزها، ضرورة إضافة عبارة "الباحثين والمخترعين" إلى عبارة "المبتكرين والنوابغ" لعنوان المشروع حتى يتحقق الإتساق مع الالتزام الدستوري، وما تضمنته المذكرة الإيضاحية للمشروع، درءًا لشبهة العوار الدستوري التي قد تشوب المشروع بحالته الراهنة.
ورأى القسم حذف عبارة "من الشباب والنشء" من المادة 2 وأينما وردت بالمشروع، باعتبار ذلك تمييزا غير مبرر لفئة الباحثين والمخترعين من الشباب والنشئ دون غيرهم من الفئات العمرية الأخرى، وهو الأمر الذي يترتب عليه شبهة عدم دستورية في نص المادة 23 من الدستور، وهي لم تحدد فئة عمرية معينة في مجال رعاية الدولة للباحثين والمخترعين، كما أن المذكرة الإيضاحية للمشروع لم تتضمن التمييز ذاته.
ولاحظ للقسم أنه من ضمن أهداف الصندوق "تمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" وعلى الرغم من الإشارة إلى هذه المدينة في المذكرة الإيضاحية، إلا أن المشروع لم يتضمن بيان ماهية هذه المدينة، وأداة إنشائها، وأهدافها واختصاصاتها، كما لم يتناول بالتنظيم علاقة تلك المدينة بالصندوق، بذلك وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه.
كما لاحظ القسم أن الفقرة الأولى من المادة 4 في المشروع تضمنت فرض رسم لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5٪؜ من الميزانية المقدرة للجامعة، وكذلك فرض رسم إضافي مقداره 5٪؜ من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
واستعرض القسم في هذا الشأن ما جرى عليه حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 17 قضائية دستورية، أن "الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة ويدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص، ولا تقابلها خدمة محددة بذاتها، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها، وعاد عليهم مردودها، لذلك كان فرضها مرتبطًا بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها وإلا كان ذلك خلطًا بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلًا لنشاط خاص أتاه الشخص العام وعوضًا عن تكلفته وإن لم يكن بمقداره".
وأضاف أنه كان الرسم المفروض على الجامعات الخاصة الأهلية بمقدار 5٪؜ من ميزانيتها المقدرة عند إصدار قرار تشغيل، وكذلك الرسم الإضافي بمقدار 5٪؜ من الميزانية السنوية لتلك الجامعات عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها لا تقابله خدمة فعلية يؤديها الصندوق لهذه الجامعات، فإنه ينحّل إلى ضريبة من الناحية القانونية.
وأشار مهران إلى أن الفقرة الثانية من ذات المادة فرض رسم سنوي مقداره 2٪؜ من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، تلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، واستعرض القسم حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، أن "للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تؤدي جبرًا مقابل خدمة محدودة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم" .
وأوضح أن المشروع خلا من تحديد الخدمات التي يقدمها الصندوق إى طلاب الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يرى القسم وجوب النص في القانون على الخدمات التى يؤديها الصندوق لهؤلاء الطلاب على وجه التحديد، ردءًا لشبهة العوار الدستوري التي قد تعتري النص بحالته الراهنة.
وأضاف أن يجب أن تحدد السلطة التشريعية بذاتها طرق وأدوات تحصيل الرسوم، ومن ثم لا يجوز لها أن تفرض السلطة التنفيذية في تنظيم الوسائل والأدوات التي يتم بها تحصيل الرسوم، بل يجب عليها أن تتولى بذاتها تنظيم أوضاعها بقانون باعتباره الأداة التي عينها الدستور لذلك، وإلا وقعت في حومة مخالفة القانون، لذلك رأى القسم وجوب النص في القانون على طرق وأدوات تحصيل الرسم، وألا يُترك تحديدها إلى قرار يصدر من وزير التعليم العالي، درءًا لشبهة العوار الدستوري التي تشوب النص بحالته الراهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.