تنفرد "الوطن" بمذكرة مجلس الدولة، بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2016، حيث فجر مجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أفتى بعدم دستورية مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2016، المقدم من الحكومة، والذي عرض على البرلمان، اليوم الأحد، لمناقشته بالجلسة العامة، غدا الإثنين، نظرا لضرورة إصداره خلال أسبوع على حد أقصى. وأرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان، مذكرة إلي مجلس النواب، يفتي خلالها بعدم دستورية البند "ه" بالمادة الأولي من مشروع القانون، والذي ينص على: "تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 75 جنية أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي خمسائة جنية ايهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2016. وقال مجلس الدولة، خلال المذكرة، إن المادة السابقة جاءت مخالفة للمبادئ المقررة بقضاء المحكمة، والتي أصلت الحق في المعاش باعتباره حق من حقوق المواطنين المستحقين للمعاش، وذلك للمعاونة في أعباء المعيشة نتيجة الغلاء وارتفاع الأسعار، خصوصا أن أغلب أصحاب المعاش ليس لهم مورد رزق سوى المعاش. وتابع مجلس الدولة: "لما كان الهدف من تقرير نسبة الزيادة هي لمواجهة الاعباء المعيشية لأصحاب المعاش، الأمر الذي تتماثل فيه المراكز القانونية للمخاطبين بهذا النظام، سواء كانوا أصحاب معاش أو مستحقين، ما يتطلب أن تكون نسبة الزيادة واحدة بدون حد أقصى بحسبان أن الحد الأقصى سوف يؤدي لمغايرة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة". قسم التشريع: القانون سيتسبب في حرمان البعض من الحصول علي الزيادة.. وهناك إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وأوضح مجلس الدولة، أنه طبقا للحد الأقصى الذي جاء بالقانون، فإن الزيادة المقررة ليست بنسبة 10% لكل أصحاب المعاشات المقررة، وانما تقل هذه الزيادة لأصحاب المعاشات الذي يصرف لهم الحد الأقصى متي جاورته النسبة المقررة، ومن ثم يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة بين تماثلت مراكزهم القانونية، وبالتالي سيتسبب القانون في حرمان اخرين من أصحاب المعاشات من التحصل على كامل تلك الزيادة علي الرغم من أنها زيادة مقررة لهم جميعا بنسبة واحدة دون تمييز.
وأوصي مجلس الدولة، في نهاية تقريره بحذف عبارة "ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2016" الموجودة بالند "ه" بالمادة الأولي. لما يعتريها من شبة عوار دستوري، لكونها وضع حد أقصي للزيادة المقررة يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة في استحقاق الزيادة المقررة في المعاشات بذات النسبة من معاشاتهم المستحقة في 1/7/2016. وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1 يوليو 2016، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات فى التأمينات والمعاشات. وكانت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي أكدن أن إعداد هذا القانون جاء حرصا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين ونظرا لأن أكثر من 1,6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، فأعد مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها وبما لا يقل إجمالي المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسوف يتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسي والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيها). وأوضحت المذكرة الإيضاحية: "بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيه ورفع المعاش إلى 500 جنيه سنويا على النحو التالى: 5,145 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و6,681 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومن ثم قثد بلغت إجمالى التكلفة للصندوقين على نحو ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من المشروع المعروض مبلغ 11.826 مليار جنيه.
مجلس الدولة يطلب بحذف بحذف الحد الأقصي للزيادة المقررة وأضافت: "تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع النص على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك لأن المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأن يشترط لتحمل صندوقى التأمين الاجتماعى لتكلفة زيادة المعاشات وجود فوائض مالية لديها، حيث أن تقارير فحص المركز المالى للصندوقين تظهر وجود عجز اكتوارى بهما". وأوضحت المذكرة أن المادة الرابعة تضمنت وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى، حيث أن الحد الأدنى الحالى 160 جنيه لم يعد يتناسب مطلقا والأوضاع الاقتصادية فى الوقت الراهن، وتقرر ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا ويزاد بنسبة 25 % سنويا لمدة 5 سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 % سنويا.Chat Conversation End