تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في دير البلح    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    بسبب خلافات أسرية.. التحقيق في اتهام جامع خردة بقتل زوجته بأوسيم    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    وجه لها 16 طعنة وهي ونايمة، قرار من النيابة ضد طالب بالصف الأول الإعدادي حاول قتل والدته بالغربية    مصرع طالب أسفل عجلات قطار الركاب بمحطة كفر الدوار بالبحيرة    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد بالمستندات| "مجلس الدولة" يفجر مفاجأة: زيادة المعاشات ل"500" جنيه غير دستوري
نشر في الوطن يوم 17 - 07 - 2016

تنفرد "الوطن" بمذكرة مجلس الدولة، بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2016، حيث فجر مجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أفتى بعدم دستورية مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2016، المقدم من الحكومة، والذي عرض على البرلمان، اليوم الأحد، لمناقشته بالجلسة العامة، غدا الإثنين، نظرا لضرورة إصداره خلال أسبوع على حد أقصى.
وأرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان، مذكرة إلي مجلس النواب، يفتي خلالها بعدم دستورية البند "ه" بالمادة الأولي من مشروع القانون، والذي ينص على: "تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 75 جنية أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي خمسائة جنية ايهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2016.
وقال مجلس الدولة، خلال المذكرة، إن المادة السابقة جاءت مخالفة للمبادئ المقررة بقضاء المحكمة، والتي أصلت الحق في المعاش باعتباره حق من حقوق المواطنين المستحقين للمعاش، وذلك للمعاونة في أعباء المعيشة نتيجة الغلاء وارتفاع الأسعار، خصوصا أن أغلب أصحاب المعاش ليس لهم مورد رزق سوى المعاش.
وتابع مجلس الدولة: "لما كان الهدف من تقرير نسبة الزيادة هي لمواجهة الاعباء المعيشية لأصحاب المعاش، الأمر الذي تتماثل فيه المراكز القانونية للمخاطبين بهذا النظام، سواء كانوا أصحاب معاش أو مستحقين، ما يتطلب أن تكون نسبة الزيادة واحدة بدون حد أقصى بحسبان أن الحد الأقصى سوف يؤدي لمغايرة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة".
قسم التشريع: القانون سيتسبب في حرمان البعض من الحصول علي الزيادة.. وهناك إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين
وأوضح مجلس الدولة، أنه طبقا للحد الأقصى الذي جاء بالقانون، فإن الزيادة المقررة ليست بنسبة 10% لكل أصحاب المعاشات المقررة، وانما تقل هذه الزيادة لأصحاب المعاشات الذي يصرف لهم الحد الأقصى متي جاورته النسبة المقررة، ومن ثم يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة بين تماثلت مراكزهم القانونية، وبالتالي سيتسبب القانون في حرمان اخرين من أصحاب المعاشات من التحصل على كامل تلك الزيادة علي الرغم من أنها زيادة مقررة لهم جميعا بنسبة واحدة دون تمييز.

وأوصي مجلس الدولة، في نهاية تقريره بحذف عبارة "ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2016" الموجودة بالند "ه" بالمادة الأولي. لما يعتريها من شبة عوار دستوري، لكونها وضع حد أقصي للزيادة المقررة يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة في استحقاق الزيادة المقررة في المعاشات بذات النسبة من معاشاتهم المستحقة في 1/7/2016.
وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1 يوليو 2016، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات فى التأمينات والمعاشات.
وكانت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي أكدن أن إعداد هذا القانون جاء حرصا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين ونظرا لأن أكثر من 1,6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، فأعد مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها وبما لا يقل إجمالي المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسوف يتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسي والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيها).
وأوضحت المذكرة الإيضاحية: "بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيه ورفع المعاش إلى 500 جنيه سنويا على النحو التالى: 5,145 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و6,681 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومن ثم قثد بلغت إجمالى التكلفة للصندوقين على نحو ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من المشروع المعروض مبلغ 11.826 مليار جنيه.

مجلس الدولة يطلب بحذف بحذف الحد الأقصي للزيادة المقررة
وأضافت: "تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع النص على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك لأن المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأن يشترط لتحمل صندوقى التأمين الاجتماعى لتكلفة زيادة المعاشات وجود فوائض مالية لديها، حيث أن تقارير فحص المركز المالى للصندوقين تظهر وجود عجز اكتوارى بهما". وأوضحت المذكرة أن المادة الرابعة تضمنت وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى، حيث أن الحد الأدنى الحالى 160 جنيه لم يعد يتناسب مطلقا والأوضاع الاقتصادية فى الوقت الراهن، وتقرر ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا ويزاد بنسبة 25 % سنويا لمدة 5 سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 % سنويا.Chat Conversation End


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.