خرجت لشراء مستلزمات رمضان.. فعادت جثة    بين الاعتراض والقبول.. تأخر قانون الأحوال الشخصية سببه إشكاليات جديدة    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    في مواجهة جريمة الإحتكار.. الداخلية توجه ضربات قوية ضد محتكري السلع    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    بعد تعرضها لحادث.. غادة إبراهيم تستكمل تصوير «المتر سمير»    "مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر    تويوتا تكشف عن الجيل التاسع من Hilux بلمسات هجينة وكهربائية لأول مرة    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    هجوم على دورية للأمن السوري في ساحة الأمويين وسط دمشق (فيديو)    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    سحور ذكي | 5 أطعمة تمنحك الطاقة وتشبعك حتى الإفطار    ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها    كامويش وآخرون.. من الغائبون عن الأهلي أمام زد؟    الزمالك يهزم سبورتنج فى المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرا للخسارة من مالي    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    كلاكيت تاني مرة، تامر الكوراني يفوز بمنصب نقيب مهندسي الغربية    النيابة تحبس المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في كرداسة.. وتأمر بفحص حالته النفسية    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    صلاح دياب: عمري ما اتعاملت مع إسرائيل لكن نافستها في الزراعة وتفوقت بالتصنيع المحلي    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    رسميا، واشنطن تصنف إيران "دولة راعية للاحتجاز غير القانوني" وتطالب رعاياها بالمغادرة فورا    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    معهد التغذية يكشف عن أفضل سحور صحي    محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حى غرب إفطارًا جماعيًا.. صور    ترامب يوجه الوكالات الاتحادية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك    رئيس جامعة العريش: خطط طموحة لتطوير المجالات الأكاديمية والبحثية    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    محامٍ يوضح المسؤولية الجنائية على قائد سيارة كرداسة رافع علم كيان الاحتلال    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    صناعة السيارات في مصر على مفترق طرق.. من التجميع إلى التصنيع العميق    رمضان 2026| بعد وجبة خفيفة.. أفضل وقت لتناول دواء الكوليسترول خلال الصيام    رمضان 2026| أفضل توقيت لتناول البرقوق المجفف للرجيم    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    وولفرهامبتون ضد أستون فيلا.. الفيلانز يتلقى هزيمة أمام متذيل البريميرليج    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في الجيزة    فيديو موقعة الأسلحة البيضاء ببني سويف.. الأمن يكشف كواليس معركة عامل التوصيل والطالب    مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بين موتسيكل وربع نقل بأبشواي    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    البابا تواضروس يجري اتصالا هاتفيا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    حملات مسائية مكبرة بأسواق وشوراع مدينة أسوان    كيف تحافظ على تركيزك في رمضان؟.. عادات يومية تعزز نشاطك الذهني    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    التضامن تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    السيسي يوجه رسالة إلى قادة القوات المسلحة في ذكرى العاشر من رمضان (فيديو)    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد بالمستندات| "مجلس الدولة" يفجر مفاجأة: زيادة المعاشات ل"500" جنيه غير دستوري
نشر في الوطن يوم 17 - 07 - 2016

تنفرد "الوطن" بمذكرة مجلس الدولة، بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2016، حيث فجر مجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أفتى بعدم دستورية مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2016، المقدم من الحكومة، والذي عرض على البرلمان، اليوم الأحد، لمناقشته بالجلسة العامة، غدا الإثنين، نظرا لضرورة إصداره خلال أسبوع على حد أقصى.
وأرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان، مذكرة إلي مجلس النواب، يفتي خلالها بعدم دستورية البند "ه" بالمادة الأولي من مشروع القانون، والذي ينص على: "تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 75 جنية أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي خمسائة جنية ايهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2016.
وقال مجلس الدولة، خلال المذكرة، إن المادة السابقة جاءت مخالفة للمبادئ المقررة بقضاء المحكمة، والتي أصلت الحق في المعاش باعتباره حق من حقوق المواطنين المستحقين للمعاش، وذلك للمعاونة في أعباء المعيشة نتيجة الغلاء وارتفاع الأسعار، خصوصا أن أغلب أصحاب المعاش ليس لهم مورد رزق سوى المعاش.
وتابع مجلس الدولة: "لما كان الهدف من تقرير نسبة الزيادة هي لمواجهة الاعباء المعيشية لأصحاب المعاش، الأمر الذي تتماثل فيه المراكز القانونية للمخاطبين بهذا النظام، سواء كانوا أصحاب معاش أو مستحقين، ما يتطلب أن تكون نسبة الزيادة واحدة بدون حد أقصى بحسبان أن الحد الأقصى سوف يؤدي لمغايرة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة".
قسم التشريع: القانون سيتسبب في حرمان البعض من الحصول علي الزيادة.. وهناك إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين
وأوضح مجلس الدولة، أنه طبقا للحد الأقصى الذي جاء بالقانون، فإن الزيادة المقررة ليست بنسبة 10% لكل أصحاب المعاشات المقررة، وانما تقل هذه الزيادة لأصحاب المعاشات الذي يصرف لهم الحد الأقصى متي جاورته النسبة المقررة، ومن ثم يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة بين تماثلت مراكزهم القانونية، وبالتالي سيتسبب القانون في حرمان اخرين من أصحاب المعاشات من التحصل على كامل تلك الزيادة علي الرغم من أنها زيادة مقررة لهم جميعا بنسبة واحدة دون تمييز.

وأوصي مجلس الدولة، في نهاية تقريره بحذف عبارة "ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2016" الموجودة بالند "ه" بالمادة الأولي. لما يعتريها من شبة عوار دستوري، لكونها وضع حد أقصي للزيادة المقررة يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة في استحقاق الزيادة المقررة في المعاشات بذات النسبة من معاشاتهم المستحقة في 1/7/2016.
وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1 يوليو 2016، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات فى التأمينات والمعاشات.
وكانت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي أكدن أن إعداد هذا القانون جاء حرصا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين ونظرا لأن أكثر من 1,6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، فأعد مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها وبما لا يقل إجمالي المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسوف يتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسي والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيها).
وأوضحت المذكرة الإيضاحية: "بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيه ورفع المعاش إلى 500 جنيه سنويا على النحو التالى: 5,145 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و6,681 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومن ثم قثد بلغت إجمالى التكلفة للصندوقين على نحو ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من المشروع المعروض مبلغ 11.826 مليار جنيه.

مجلس الدولة يطلب بحذف بحذف الحد الأقصي للزيادة المقررة
وأضافت: "تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع النص على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك لأن المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأن يشترط لتحمل صندوقى التأمين الاجتماعى لتكلفة زيادة المعاشات وجود فوائض مالية لديها، حيث أن تقارير فحص المركز المالى للصندوقين تظهر وجود عجز اكتوارى بهما". وأوضحت المذكرة أن المادة الرابعة تضمنت وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى، حيث أن الحد الأدنى الحالى 160 جنيه لم يعد يتناسب مطلقا والأوضاع الاقتصادية فى الوقت الراهن، وتقرر ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا ويزاد بنسبة 25 % سنويا لمدة 5 سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 % سنويا.Chat Conversation End


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.