«تنمية للبترول» تحقق 533 مليون جنيه صافي ربح خلال 2024    مصر تسترد 20 قطعة أثرية من أستراليا    أنغام تتألق في "ليلة العمر" بالكويت وتستعد لحفل عالمي على مسرح "رويال ألبرت هول" بلندن    احتفالا بذكرى مجمع نيقية.. اجتماع ممثلي الكنائس الأرثوذكسية    نتيجة الاختبارات التحريرية لمسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف    تعاون استراتيجي بين القومي للاتصالات وبنك أبو ظبي الأول مصر لتأهيل كوادر مصرفية رقمية    مبادرات شاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمركز الخارجة في الوادي الجديد.. صور    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة بسرعة الإنترنت    الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا    السوداني يدعو إلى الاستمرار بالتعاون بين العراق ووكالات الأمم المتحدة    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. بداية المباراة    تشكيل ريال مدريد - لونين أساسي.. وفاييخو مع رامون في الدفاع ضد إشبيلية    عرض برازيلي يُربك مستقبل رونالدو مع النصر    علاء عبد العال: "بيراميدز لا يلوم إلا نفسه"    "جلسة جديدة".. بايرن ميونخ يكشف تطورات المفاوضات مع ساني    ضبط مشجع مالية كفر الزيات بتهمة ارتكاب فعل فاضح عقب مباراة بالدوري    إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    استعدادات «تعليم قنا» لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام التعليم الفني    فيديوجراف| أوحش يوم في حياة عادل إمام.. أسرار يكشفها محمود سعد    شينخوا: معرض الآثار المصرية فى شنغهاى يصبح الأكثر زيارة فى العالم    هل تزوج عبدالحليم من سعاد حسني؟.. وثيقة تشعل الجدل وأسرة العندليب تحسم الأمر    رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم: الفنون قوة مصر الناعمة في كل العصور    اقرأ وتدبر    شراء الذهب بالتقسيط    هيئة الدواء تعقد ملتقى للتعريف بالدليل الاسترشادي عن دور صيدلي الأورام في العلاج الإشعاعي    بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بالبرتغال    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    تواضع رغم النجاح| 4 أبراج لا تغريها الأضواء وتسعى للإنجاز بصمت    60 ٪ نسبة التنفيذ بمشروع «سيل» بقرى وادي الصعايدة في إدفو    بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025    ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟ الأزهر للفتوى يجيب    الحج رحلة قلبية وتزكية روحانية    حكم قراءة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن؟.. علي جمعة يوضح    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    هل الكركم ضار بالكلى؟    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    "الإغاثة الطبية في غزة": مليون مواطن يواجهون الجوع وتكدس بشري في الشوارع    «مأزق جديد».. بيراميدز يدرس عدم خوض مباراة سيراميكا ويلوح بالتصعيد    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    التريلا دخلت في الميكروباص.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    النائب عبد السلام الجبلى يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على مشروع قانون زيادة المعاشات 10% بحد أدني 75 جنيها.. تفعيل المشروع ابتداءًا من يوليو الجاري.. الحد الأدنى ل«المؤمن عليه» يكون لقوانين التأمين الاجتماعي
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 07 - 2016

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، على زيادة المعاشات بنسبة 10٪ اعتبارًا من 1 يوليو 2016.
وينص المشروع على:
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "تزاد بنسبة 10 % اعتبارا من 1 /7/ 2016 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القوانين الآتية:
1 القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2 قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
المعاش المستحق
ويراعى بشأن هذه الزيادة أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2016، وأن يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2016.
التأمين الإجتماعى
وأضاف المشروع «لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة»، وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى.
ونص مشروع القانون على ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى في 30 /6 /2016، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 /7/2016.
وجاء بالمادة الثانية أن: «يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى، والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات».
ونصت المادة الثالثة على أن: «تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه».
وفى المادة الرابعة: يستبدل بالفقرة الأخيرة من البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقالنون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى: «وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة 25% سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 % سنويا، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل».
التأمين الاجتماعى
وورد بمشروع القانون في المادة الخامسة أن يستبدل بنص البند 8 من المادة 6 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النص الآتى: "اشتراك شهرى بنسبة 7 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يؤديه المؤمن عليه.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى أن إعداد هذا القانون جاء حرصا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين، ونظرا لأن أكثر من 1،6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، فأعد مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها وبما لا يقل إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التي تحصل على معاشات متدنية لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسوف يتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة في الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيها).
زيادة المعاشات
وورد بالمذكرة الإيضاحية: «بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها ورفع المعاش إلى 500 جنيه سنويا على النحو التالى: 5،145 مليارات جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و6،681 مليارات جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومن ثم فقد بلغت إجمالى التكلفة للصندوقين على نحو ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من المشروع المعروض مبلغ 11.826 مليار جنيه».
وأضافت: «كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع النص على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك لأن المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأن يشترط لتحمل صندوقى التأمين الاجتماعى لتكلفة زيادة المعاشات وجود فوائض مالية لديها، حيث إن تقارير فحص المركز المالى للصندوقين تظهر وجود عجز اكتوارى بهما».
الأوضاع الإقتصادية
وأوضحت المذكرة أن المادة الرابعة تضمنت وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى، حيث إن الحد الأدنى الحالى 160 جنيها لم يعد يتناسب مطلقا والأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن، وتقرر ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا ويزاد بنسبة 25 % سنويا لمدة 5 سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 % سنويا.
وأشارت المذكرة إلى أن المادة الخامسة نصت على زيادة اشتراك المؤمن عليهم الخاضعين للقانون 112 لسنة 1980 بأن يكون بنسبة 7 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى بدلا من واحد جنيه في الوقت الحالى، مما يؤدى إلى زيادة موارد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.