قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الإنسان الذي يشك في طهارة ثيابه إذا فرغ من «الاستنجاء» بالماء استحب له أن ينضح -يرش- سراويله بشيء من الماء، قطعًا للوسواس، حتى إذا شك حمل البلل الموجود في سروله على ذلك النضح -الرش- ما لم يتيقن خلافه. وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «بعد الاستبراء من البول بالماء ثم الوضوء أعاني من وسواس هل نزل مني قطرة ماء أم بول فماذا أفعل؟»: أن من ظن خروج شيء بعد -الاستنجاء- فقد قال أحمد بن حنبل: «لا تلتفت حتى تتيقن، وابعد عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله». وتابعت: لكن إذا تأكد الإنسان أن البول نزل فالواجب عليه أمران: الأمر الأول: تطهير ما أصاب هذا البول من بدنه أو سرواله أو ثيابه، الأمر الثاني: إعادة الاستنجاء والوضوء؛ لأنه انتقض الوضوء، إلا إذا كان هذا أمرًا مستمرًا يحصل باستمرار، فإنه يعفى، وعليه أن يحتاط لذلك قد الاستطاعة، ولا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة.