السؤال: لدي مشكلة وهي: عندما أنتهي من الاستنجاء وأذهب للوضوء أحس بخروج نقاط بول -وذلك كل مرة أنتهي من الاستنجاء-، فهل يوجد رخصة في المذهب المالكي؟ علما أني أقوم بتجفيف المنطقة، ولكني أحس بخروج نقاط البول. وهل المصاب بسلس البول يجب عليه تبديل اللفافة؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقبل الجواب عما سألت عنه نريد -أولًا- تنبيهك إلى أن الشك لا عبرة به، وأن الأفضل للموسوس أن ينضح سراويله بعد الاستنجاء من البول، ثم إذا شك في نزول شيء فإنه يحمله على ذلك البلل، وأما من تحقق من نزول تلك القطرات فالمفتى به عندنا: أنه يجب عليه الانتظار حتى ينقطع خروجها؛ ليصلي بطهارة صحيحة، وانظر الفتوى رقم: 158299، وما فيها من إحالات. وفي خصوص ما إذا كنت صاحب سلس بول: فجوابه: أن سلس البول هو استمرار نزوله نزولًا يستغرق جميع الوقت، بحيث لا يجد صاحبه وقتًا يمكنه أن يتطهر ويصلي فيه، أو أن لا يعرف وقتًا منضبطًا ينقطع فيه خروج الحدث، وفي هذه الحالة فالواجب على الشخص أن يتحفظ بوضع شيء على الفرج يمنع من انتشار النجاسة في الثياب، ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. ويمكنك أن تميز مما ذكرناه حالك وما إذا كنت مصابا بسلس البول أم لا. وإذا كان ما ذكرت يأتيك كل يوم مرة فأكثر فإنه يعتبر حدثًا مستنكحًا، ويعفى عنه عند المالكية للمشقة؛ فلا يجب عندهم في هذه الحالة تبديل اللفافة أو الملابس، ولا تطهيرها أو تطهير البدن، لكنه إذا نزل بعد الوضوء فإنه ينقضه، ويجب منه الوضوء ما لم يصل إلى حد السلس، وهو عندهم أن يلازم خروج الحدث نصف الزمن فأكثر، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 116938، 262453. وعما إذا كان لك الأخذ بمذهب المالكية: فجوابه: أن المسألة إذا كانت محل اختلاف بين العلماء فحكم من كان متأهلًا للنظر والترجيح أن يرجح ما يظهر له بحسب الأدلة، وأما من كان عاميًّا فواجبه أن يقلد من يثق به من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 169801، والفتوى رقم: 120640. وإذا كان الشخص من أصحاب الشكوك والوساوس: فقد بينا في الفتوى رقم: 181305 أن ترخصه بأيسر الأقوال ليس مذمومًا. والله أعلم.