سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 19- 5- 2025 بمنتصف التعاملات    محافظ قنا يتابع ملف إزالة التعديات وتقنين أراضى أملاك الدولة    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    الرئيس السيسى: العلاقات المصرية اللبنانية ممتدة منذ أيام الفراعنة والفينيقيين    بعد العثور على أرشيف الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين.. الموساد يبحث عن رفاته    بلومبرج: بوتين واثق من امتلاكه "اليد العليا" قبل مكالمته مع ترامب    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    رئيس أزهر شمال سيناء يتابع امتحانات الابتدائية والإعدادية بمعاهد العريش    النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025 فى الإسماعيلية.. فيديو    رئيس الوزراء يناقش سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير    القاهرة الإخبارية: أكثر من 30 شهيدا فى غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم    فيلم سيكو سيكو يسجل 651 ألف جنيه ليلة أمس الأحد فى السينمات    الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية منتشرة بين الدواجن    المنوفية.. مصرع ممرضة جراء حادث تصادم سيارتين في أشمون    ضبط 179 مخالفة خلال حملة تموينية في الفيوم    مكتبة الإسكندرية تستضيف وفد منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة    ليبيا.. لجنة من مجلسي النواب والدولة تباشر فرز مرشحي رئاسة حكومة جديدة    ميسي يخرج عن صمته بتصريحات نارية ويهاجم التحكيم في الدوري الأمريكي    لتكريم إرثه.. مكتبة الإسكندرية تفتتح ركنا خاصا لأدب نجيب محفوظ    صدامات نارية في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر مساء اليوم    الرعاية الصحية تطلق «دمتم سند» لتعزيز خدمات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    "القومي للمرأة" يستقبل وفدا من كلية الشرطة الرواندية وكبار الضباط الأفارقة    تخصص 50 فرصة عمل لطلاب جامعه سوهاج    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 بالمنيا.. التفاصيل الكاملة لجميع الشعب والمواعيد الرسمية    "الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    غزة تحت القصف.. 22 شهيدا في مجازر متواصلة    "بدوي": تكوين ذراع فنى لشركة ثروة للبترول لاكتشاف فرص استثمارية جديدة    GAC الصينية تعلن ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء مصنع سيارات في مصر    ما حقيقة الفيروس الخطير الذي أصاب مزارع الدواجن؟ «منتجي الدواجن» يكشف (فيديو)    البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي    شوبير يكشف مفاجأة حول الجهاز الفني ل الأهلي بقيادة ريفيرو    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    نائب وزير الصحة يتابع ميكنة خدمات الغسيل الكلوي ومشروع الرعايات والحضانات    بعد إصابة «بايدن».. أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا    ضبط متجرى المواد المخدرة ومصرع عنصرين جنائيين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    أمين الفتوى: الوصية الشفوية يُعتد بها إذا أقر بها الورثة أو سمعوها من المتوفى    رفضت رد قائمة المنقولات.. الإعدام شنقاً لقاتل طليقته في الإسكندرية    تقارير: مودريتش يرغب في تمديد عقده مع ريال مدريد حتى 2026    إثيوبيا تتعنت، خبير يكشف سر تأخر فتح بوابات سد النهضة    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي    الرعاية الصحية تطلق مبادرة "دمتم سند" لتعزيز خدمات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفالية مرور 17 قرنا على مجمع نيقية بالكاتدرائية المرقسية    انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الاثنين 19-5-2025 في الأسواق (موقع رسمي)    البث العبرية: ساعر طلب إدخال مساعدات لغزة بعد ضغط أوروبي وأمريكي    تركي آل الشيخ يشارك متابعيه كواليس «الأسد» ل محمد رمضان |فيديو    بولندا تتجه إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية    إسرائيل تواصل تصعيدها.. استشهاد 171 فلسطينيا في قطاع غزة    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات قضية تسريب امتحانات الثانويه العامة
نشر في صدى البلد يوم 29 - 11 - 2017

قالت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هاني حمودة فى حيثيات حُكمها بقضية تسريب امتحانات الثانوية العامة المتهم فيها كل من عاطف علي الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد وتغريمه 100 الف جنيه، مع عزله من منصبه و هالة يوسف و تهاني يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسي والحسيني أحمد، بالحبس لمدة سنة، مع وقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد، لمدة ثلاث سنوات ومعاقبة محمود محمد و عمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات، وذلك لاتهامهم جميًعًا بتسريب الإمتحانات وترويجها.
واشارت المحكمة في حيثيات حُكمها، الى أن الواقعة كما هي ثابتة بمحاضر التحريات، والتي صدر إذنة النيابة العامة بناء عليها، تتمثل في أن المتهم الأول والذي يعمل رئيس قسم إدارة الإمتحانات بوزارة التعربية و التعليم، ضالع في ارتكاب واقعة تسريب إختبارات و نماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016، مُستغلًا عمله بالمطبعة السرية وما يسند اليه من إختصاصات مكنته من الحصول على كافة أسئلة و إختبارات العام 2016، وذكرت الحيثيات أن المُتهم استخدم "فلاش ميموري" لتحميل كافة أسئلة وإجابات الإختبارات المعدة لذلك العام، من داخل الحواسب الأربعة والتي تنسخ عليها تلك الإختبارات.
وأردفت بالإشارة الى أن المتهم وعقب ذلك، قام بالإتفاق مع شقيقه زوجته المتهمة الثالثة على تسريب كافة تلك الإختبارات لصالح المتهومة الرابعة ونجلها المتهم السادس إستجابة لرعبة الأخيرين نظير مبالغ مالية اخذها على سبيل الرشوة، وبناء على ذلك الإتفاق طلب المتهم الأول لنفسه مبلغ عشرة آلاف جنيه مصر، نظير تسريب اسئلة و إجابات إختبارات اللغة العربية و اللغة الإنجليزية والتربية الدينية قبل موعد إنعقادهم بإسبوعين كاملين، وتسلم مبلغ ستة ستة آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتعهمة الثالثة والتي تسلمت منه صورًا ضوئية لأسئلة و نماذج إجابات تلك الإختبارات المتفق عليها وثامت بدورها بتسلم المتهم الرابعة بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة سبعة عشر الف جنيه، وقامت الأهيرة بتسليم تلك الإختبارات للمتهم السادس، الذي قام ببيعها للمتهم السابع نظير مبلغ ثمانية عشر الف جنيه.
وأشارت المحكمة الى أن الواقعات على النحو الوارد تفصيلًا بالتحريات، والي استوقق محرروها من صحتها، وعرضوها على النيابة العامة، التي أذنت لهم بالضبط و التفتيش، فإن ذلك يفيد بأن محاضر التحريات اكتملت لها مقوماتها التي تسوغ إصدار الإذن وقد تضمنت أسماء المتهمين، وحريمة قائمة يؤثمها القانون، وهي جريمة الرشوة وجريمة تسهيل المتهم الأول للغير الإستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عمله ومن ثم يكون الإذن الصادر بناء على محضر التحريات الأول، والأذون الصادرة بناء على محاضر التحريات التالية، قد صدرت ثحيحة و جاءت محمولة على أسباب كافية.
وشددت المحكمة على أنها قد انتهت الى قانونية وصحة اذن النيابة العامة بالضبط و التفتيش ومن ثم تكون الإجراءت التي تمت نفاذًا لهذا الإذن والأذون التاية قانونية وصحيحة، ومنها القبض على المتهمين، وضبط بعض مبالغ الرشوة.
وأشارت الحيثيات الى اطمئنان المحكمة الى أقوال شهود الإثبات بخصوص كيفية الضبط و توقيت حصوله، وانه تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذي خلصت المحكمة الى سلامته.
وذكرت المحكمة بأنه وحيث أنه من المقرر أن مفاج نص المادة 104 من قانونم العقوبات انه إذا توافر اتفاق بين الموظف العام، وصاحب المصلحة على إخلال الأخير بوظيفته، لانطبقت المادة 104 من قانون العقوبات التي يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقًا أ و معاصرًا لهذا الإخلال، ذاكرة "بأن الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة يكون قائمًا منذ البداية"، وشددت بأن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء قيامه بعمل أو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتهم، وانه ثمن لإتجاره بوظيفته، وذكرت المحكمة بأنها استنادًا على ما هو ثابت بشهادات الإثبات واعترفات المتهمين، فإن أركان جريمة طلب الرشوة وتقديمها و الساطة تتوافر في حق المتهمين من الأول حتى الخامس، والمنصوص عليها بالمواد 104 و 107 و 107 مكرر من قانون ال‘قبوات ويكون الدفع المبدي من دفاع المتهعم الأول بإنتفاء أركان جريمةى الرشوة و تقديمها و الوساطة فيها غير سديد.
ولفتت المحكمة الى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات قد تصن على انه مع عدم الإخلال بالإمتحانات قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الانون، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا يتجاوز خمسين الف جنيه، أبو بإحدى تلك العقوبتين كل من طبع ونشر و اذاع وروج بأية وسيلة اسئلة و أجوبة إمتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة و الخاصة، وذلك ذلك أثناء عقد جلسو الإمتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الإمتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميه الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وأضافت :"ولما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة على النحو سالف البيان، والتي تطمئن اليها أن المتهمين جميعًا قد روجوا لأسئلة و نماذج إجابات إمتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2016


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.