ننشر نتائج الحصر العددي للدائرة الثانية بالفيوم    الحصر العددى للجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها قنا    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    ضربة أمريكية تستهدف مهربي مخدرات مشتبه بهم في المحيط الهادئ ومقتل أربعة    كيف قتل ياسر أبو شباب؟.. إليك التفاصيل    إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية    دالوت: شعرنا بالقلق الشديد بعد الهدف.. وفقدنا السيطرة على المباراة ضد وست هام    ترامب يشارك في قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    كأس العرب| السعودية والمغرب يبحثان عن التأهل المبكر أمام جزر القمر وعمان    اليوم.. افتتاح بطولة إفريقيا للأندية ل«سيدات كرة السلة»    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 5-12-2025    بعد إطلاق «أصلك مستقبلك».. «مكتبة الإسكندرية»: كل أثر هو جذر لشجرتنا الطيبة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم 5 ديسمبر بالبورصة العالمية    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    علي ماهر: تدريب الأهلي حلمي الأكبر.. ونصحت تريزيجيه بألا يعود    سعر الدولار اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    الرى تحصد جائزة أفضل مشروع عربى لتطوير البنية التحتية عن تنمية جنوب الوادى    الرعاية الصحية بالإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم (صور)    بوتين ومودي يبحثان التجارة والعلاقات الدفاعية بين روسيا والهند    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    أبرز البنود للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب غزة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    عاجل.. قطع الكهرباء اليوم ل3 ساعات عن منشآت حيوية    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    خاطر يهنئ المحافظ بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلّم باليونسكو    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    بشير عبد الفتاح ل كلمة أخيرة: الناخب المصري يعاني إرهاقا سياسيا منذ 2011    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بقضية تسريب امتحانات الثانوية العامة
نشر في المصريون يوم 29 - 11 - 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها بمعاقبة بمُعاقبة عاطف علي، المتهم الأول، بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع عزله من منصبه وذلك في القضية المعروفة ب"تسريب الثانوية العامة".
وقضت المحكمة، بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بمعاقبة هالة يوسف و تهاني يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسي والحسيني أحمد، بالحبس لمدة سنة، مع وقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد، لمدة ثلاث سنوات ، تبدأ بتاريخ اليوم، وقضت كذلك بمعاقبة محمود محمد و عمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات، وذلك لاتهامهم جميًعًا بتسريب الامتحانات وترويجها.
وقضت المحكمة كذلك بإعفاء المُتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة، بخصوص بنود الاتهام المُسندة إليهم، والخاصة بتقديم الرشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حُكمها، إلى أن الواقعة كما هي ثابتة بمحاضر التحريات، والتي صدر إذنة النيابة العامة بناء عليها، تتمثل في أن المتهم الأول والذي يعمل رئيس قسم إدارة الامتحانات بوزارة التربية و التعليم، ضالع في ارتكاب واقعة تسريب اختبارات و نماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016، مُستغلاً عمله بالمطبعة السرية وما يسند اليه من اختصاصات مكنته من الحصول على كافة أسئلة واختبارات العام 2016، وذكرت الحيثيات أن المُتهم استخدم "فلاش ميموري" لتحميل كافة أسئلة وإجابات الاختبارات المعدة لذلك العام، من داخل الحواسب الأربعة والتي تنسخ عليها تلك الاختبارات.
وأردفت بالإشارة إلى أن المتهم وعقب ذلك، قام بالاتفاق مع شقيقه زوجته المتهمة الثالثة على تسريب كافة تلك الاختبارات لصالح المتهمة الرابعة ونجلها المتهم السادس استجابة لرغبة الأخيرين نظير مبالغ مالية أخذها على سبيل الرشوة، وبناء على ذلك الاتفاق طلب المتهم الأول لنفسه مبلغ عشرة آلاف جنيه مصر، نظير تسريب أسئلة و إجابات اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية قبل موعد انعقادهم بأسبوعين كاملين، وتسلم مبلغ ستة آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتهمة الثالثة والتي تسلمت منه صورًا ضوئية لأسئلة و نماذج إجابات تلك الاختبارات المتفق عليها وقامت بدورها بتسلم المتهم الرابعة بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة سبعة عشر ألف جنيه، وقامت الأخيرة بتسليم تلك الاختبارات للمتهم السادس، الذي قام ببيعها للمتهم السابع نظير مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعات على النحو الوارد تفصيلاً بالتحريات، والي استوقف محرروها من صحتها، وعرضوها على النيابة العامة، التي أذنت لهم بالضبط و التفتيش، فإن ذلك يفيد بأن محاضر التحريات اكتملت لها مقوماتها التي تسوغ إصدار الإذن وقد تضمنت أسماء المتهمين، وجريمة قائمة يؤثمها القانون، وهي جريمة الرشوة وجريمة تسهيل المتهم الأول للغير الاستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عمله ومن ثم يكون الإذن الصادر بناء على محضر التحريات الأول، والأذون الصادرة بناء على محاضر التحريات التالية، قد صدرت صحيحة و جاءت محمولة على أسباب كافية.
وشددت المحكمة على أنها قد انتهت إلى قانونية وصحة إذن النيابة العامة بالضبط و التفتيش ومن ثم تكون الإجراءات التي تمت نفاذًا لهذا الإذن والأذون التالية قانونية وصحيحة، ومنها القبض على المتهمين، وضبط بعض مبالغ الرشوة.
وأشارت الحيثيات إلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات بخصوص كيفية الضبط و توقيت حصوله، وانه تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذي خلصت المحكمة إلى سلامته.
وذكرت المحكمة بأنه وحيث أنه من المقرر أن نص المادة 104 من قانون العقوبات انه إذا توافر اتفاق بين الموظف العام، وصاحب المصلحة على إخلال الأخير بوظيفته، لانطبقت المادة 104 من قانون العقوبات التي يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقًا أ و معاصرًا لهذا الإخلال، ذاكرة "بأن الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة يكون قائمًا منذ البداية"، وشددت بأن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتهم، وانه ثمن لاتجاره بوظيفته، وذكرت المحكمة بأنها استنادًا على ما هو ثابت بشهادات الإثبات واعتراف المتهمين، فإن أركان جريمة طلب الرشوة وتقديمها و السلطة تتوافر في حق المتهمين من الأول حتى الخامس، والمنصوص عليها بالمواد 104 و 107 و 107 مكرر من القانون ويكون الدفع المبدي من دفاع المتهم الأول بانتفاء أركان جريمة الرشوة وتقديمها والوساطة فيها غير سديد.
ولفتت المحكمة إلى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد تصن على انه مع عدم الإخلال بالامتحانات قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القانون، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا يتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى تلك العقوبتين كل من طبع ونشر وأذاع وروج بأية وسيلة أسئلة وأجوبة امتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة و الخاصة، وذلك ذلك أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة.
وأضافت :"ولما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة على النحو سالف البيان، والتي تطمئن اليها أن المتهمين جميعًا قد روجوا لأسئلة ونماذج إجابات امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2016، وكان ذلك أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش و الإخلال بالنظام العام على النحو المتقدم، وكانت تلك الجريمة قد ثبتت في حقهن ويضحى الدفع المبدى من دفاع المتهمين في هذا الصدد لا يستند على أساس من القانون و الواقع".
وشددت الحيثيات على أن المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى، وأنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول و السادس لما نسب إليهما، وإنكار المتهمين من الثانية حتى الخامس لما نسب إليهم، بالبندين السادس والسابع بالتحقيقات، وبجلسة المحاكمة، بعد أن اطمأنت اطمئنانًا كاملاً الى أدلة الإثبات التي ساقتها وارتاح إليها وجدانها لسدادها و تكاملها، وانه لم يقصد من إنكارهم ألا الإفلات من وزر الجريمة، بعد أن أحاطت بهم تأخذهم للعقاب.
وأوجزت المحكمة الواقعة وأشارت الى ان المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية و التعليم، وناسخ بالمطبعة السرية، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا مقداره خمسة الاف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إفشائه جميع أسئلة ونماذج اختبارات إتمام الشاهدة الثانوية العامة، للقسم الأدبي، لعام 2014 قبيل موعد انعقادها على النحو الثابت بالأوراق.
وانه بصفته السابقة طلب وأخذ عطية لنفسه للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمة الرابعة بواسطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشائه أسئلة ونماذج إجابات اختبارات مواد اللغتين الإيطالية و الإنجليزية ومادة الرياضيات والخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة، لعام 2014، قبيل موعد انعقادها لصالح نجلها المتهم السادس على النحو الثابت بالأوراق.
وأضافت أن المتهم الأول كذلك بصفته السابقة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الرابعة بوساطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا مقداره عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، اخذ منه مبلغ ستة آلاف جنيه مقابل إفشائه أسئلة ونماذج اختبارات اللغة العربية و الإنجليزية والتربية الدينية, الخاصين بإتمام شهادة الثانوية لعام 2016 قبيل موعد انعقادها لصالح نجلها المتهم السادس على النحو المبين بالتحقيقات.
وأنه طلب بصفته أيضًا عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة الثانية مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، نقابل إفشائه لأسئلة ونماذج اختبارات مواد الفيزياء والرياضيات واللغة الإيطالية، الخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة قبيل موعد انعقادها لصالح نجلة المدعوة "أ.الحسيني"، وانع طلب من مجهول بوساطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، نظير إفشاء مواد اللغتين الإنجليزية والإيطالية ومادة الرياضيات الخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة، قبيل موعد انعقادها وذلك على النحو الثابت بالاوراق.
وانه استولى على أوراق مملوكة لجهة عملة بأن مكن المتهمين من الثانية وحتى السادس من الاستيلاء على أوراق اسلة و نماذج الإجابات لاختبارات إتمام شهادة الثانوية العامة، والمملوكة لوزارة التربية و التعليم، وفقًا للفصل الوارد ببنود الاتهام أنفة البيان على النحو الثابت بالأوراق.
وشملت الواقعة، قيام المتهمون من الثانية حتى الخامس والسادس، اشتركوا بطريق الاتفاق مع موظف عام في تسهيل الاستيلاء على أوراق مملوكة للدولة بأن اتفقوا مع المتهم الأول على تسهيل الاستيلاء على أوراق أسئلة و نماذج إجابات الإختبارات الخاصة بشعادة الثانوية العامة، والمملوكة لوزارة التربية و التعليم، وفقًا للتفصيل الوارد بالإتهام الأول.
وأنهم جميعًا روجوا أسئلة ونماذج إجابات امتحانات مرحلة إتمام الثانوية العامة لعام 2016، وكان ذلك في أثناء عقد لجان الإمتحان بقصد الغش و الإخلال بالنظام العام، وعقبت المحكمة مشيرة الى ان الجرائم التي وقعت من المتهم الأول قد جاءت مرتبطة إرتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتطبق العقوبة الأشد في شأنها جميعًا، عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
وتابعت المحكمة مشيرةً الى نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص بأن يعاقب الراشي و الوسط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة اذا ما أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها، وتسهيل إثبات الجريمة عليه.
وذكرت بأن المتهمين الثانية والثالثة والرابعة والخامس قد اعترفوا بوقائع الرشوة والوساطة اعترافًا كاملاً ومفصلاً بالتحقيقات، وصادقوا على ذلك بجلسات المحاكمة على النحو الثابت بالأوراق، فإن المحكمة تستجيب على طلبهم بالإعفاء من العقوبة المقررة لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالبنود أرقام 2 و 3و 4 اعمالاً لحكم المادة 107 مكرر من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.