أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بمعاقبة عاطف على بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه مع عزله من منصبه في القضية المعروفة ب«تسريب الثانوية العامة»، ومعاقبة هالة يوسف وتهاني يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسي والحسيني أحمد بالحبس لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ الأربعاء، وقضت كذلك بمعاقبة محمود محمد وعمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات وذلك لاتهامهم جميعا بتسريب الامتحانات وترويجها، إضافة إلى إعفاء المُتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة، بخصوص بنود الاتهام المُسندة إليهم والخاصة بتقديم الرشوة. وذكرت الحيثيات، التي أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل وهاني حمودة، أن المتهم الأول ناسخ المطبعة السرية ضالع في ارتكاب واقعة تسريب اختبارات ونماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016 مُستغلاً عمله بالمطبعة السرية وما يسند إليه من اختصاصات مكنته من الحصول على كل أسئلة واختبارات عام 2016، مضيفة أن المتهم استخدم «فلاش ميموري» لتحميل كافة أسئلة وإجابات الاختبارات المعدة لذلك العام من داخل الحواسب الأربعة والتي تنسخ عليها تلك الاختبارات. وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الأول قام بالاتفاق مع شقيقة زوجته المتهمة الثالثة على تسريب كافة تلك الاختبارات لصالح المتهمة الرابعة ونجلها المتهم السادس استجابة لرغبة الأخيرين نظير مبالغ مالية أخذها على سبيل الرشوة، وبناء على ذلك الاتفاق طلب المتهم الأول لنفسه مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري نظير تسريب أسئلة وإجابات اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية قبل موعد انعقادها بأسبوعين كاملين، وتسلم مبلغ ستة آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتهمة الثالثة والتي تسلمت منه صورًا ضوئية لأسئلة ونماذج إجابات تلك الاختبارات المتفق عليها وقامت بدورها بتسلم المتهم الرابعة بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة 17 ألف جنيه، وقامت الأخيرة بتسليم تلك الاختبارات للمتهم السادس الذي قام ببيعها للمتهم السابع نظير مبلغ 18 ألف جنيه، لافتة إلى أن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات بخصوص كيفية الضبط وتوقيت حصوله، وأنه تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذي خلصت المحكمة إلى سلامته. وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طبع ونشر وأذاع وروج بأية وسيلة أسئلة وأجوبة امتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة والخاصة، وذلك أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأي وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. ووفقا للحيثيات، فإن «المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى، وأنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول والسادس لما نسب إليهما، وإنكار المتهمين من الثانية حتى الخامس لما نسب إليهم بالبندين السادس والسابع بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة، بعد أن اطمأنت اطمئنانًا كاملاً إلى أدلة الإثبات التي ساقتها وارتاح إليها وجدانها لسدادها وتكاملها، وأنه لم يقصد من إنكارهم إلا الإفلات من وزر الجريمة، بعد أن أحاطت بهم وتأخذهم للعقاب». وأفادت المحكمة بأن «المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وناسخاً بالمطبعة السرية، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا مقداره 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشائه جميع أسئلة ونماذج اختبارات إتمام الشهادة الثانوية العامة للقسم الأدبي لعام 2014 قبيل موعد انعقادها على النحو الثابت بالأوراق، وأنه بصفته السابقة طلب وأخذ عطية لنفسه للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمة الرابعة بواسطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشائه أسئلة ونماذج إجابات اختبارات مواد اللغتين الإيطالية والإنجليزية ومادة الرياضيات والخاصة بإتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2014 قبيل موعد انعقادها لصالح نجلها المتهم السادس على النحو الثابت بالأوراق، وأنه استولى على أوراق مملوكة لجهة عملة بأن مكن المتهمين من الثانية حتى السادس من الاستيلاء على أوراق أسئلة ونماذج الإجابات لاختبارات إتمام شهادة الثانوية العامة والمملوكة لوزارة التربية والتعليم وفقًا للفصل الوارد ببنود الاتهام أنفة البيان على النحو الثابت بالأوراق». ولفتت المحكمة إلى نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا ما أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها، وتسهيل إثبات الجريمة عليه». وذكرت الحيثيات: بما أن المتهمين الثانية والثالثة والرابعة والخامس اعترفوا بوقائع الرشوة والوساطة اعترافًا كاملاً ومفصلاً بالتحقيقات، وصادقوا على ذلك بجلسات المحاكمة على النحو الثابت بالأوراق، فإن المحكمة تستجيب لطلبهم بالإعفاء من العقوبة المقررة لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالبنود أرقام 2 و3و 4، إعمالاً لحكم المادة 107 مكرر من قانون العقوبات.