سعر الذهب مساء الجمعة 5 ديسمبر 2025    ترامب: الديمقراطيون سيدمرون المحكمة الأمريكية العليا في حال وصلوا إلى السلطة    علي ناصر محمد: التجربة اليمنية الديمقراطية الشعبية واجهت تحديات بسبب نقل التجارب الخارجية    وزارة الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    الرئيس الأمريكي يصل إلى مقر حفل سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026    ترامب قبل انطلاق قرعة كأس العالم 2026: فيفا قدم عملا استثنائيا وجاهزون للبطولة    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    المستندات المطلوبة لإحلال التوكتوك بالسيارة البديلة «كيوت» ب6 أكتوبر    بعد حكم قضائي.. فيلم الملحد يُعرض رسميا في 31 ديسمبر    ما سبب غياب دنيا سمير غانم عن مهرجان البحر الأحمر؟ شقيقتها إيمي تجيب    تيلدا سوينتون: استقبال الجمهور لفيلم الست يعبر عن قوة السينما    صور من كواليس حلقة اليوم من دولة التلاوة.. تعرف على موعد عرض البرنامج    تجديد شهادة الادخار لمدة سنة و3 سنوات.. إزاى تختار    إعلامي سعودي ينصح صلاح بالرحيل عن ليفربول    تايمز: مصر تسعى لاستعادة حجر رشيد لخروجه من البلاد بشكل غير قانونى    أهل مصر تنفرد.. أول صور من زفاف بوسي تريند البشعة بالإسماعيلية (خاص)    الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل ومحاسبة المسئولين عن جرائم الأسد والهجمات الإسرائيلية في سوريا    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    علام: بعض الجماعات تسيء استغلال المرحلة السرية بالسيرة النبوية لتبرير أعمالها السياسية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    فرنسا ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بواشنطن    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «تسريب امتحانات الثانوية العامة»: ناسخ المطبعة السرية ضالع في الواقعة
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 11 - 2017

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بمعاقبة عاطف على بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه مع عزله من منصبه في القضية المعروفة ب«تسريب الثانوية العامة»، ومعاقبة هالة يوسف وتهاني يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسي والحسيني أحمد بالحبس لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ الأربعاء، وقضت كذلك بمعاقبة محمود محمد وعمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات وذلك لاتهامهم جميعا بتسريب الامتحانات وترويجها، إضافة إلى إعفاء المُتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة، بخصوص بنود الاتهام المُسندة إليهم والخاصة بتقديم الرشوة.
وذكرت الحيثيات، التي أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل وهاني حمودة، أن المتهم الأول ناسخ المطبعة السرية ضالع في ارتكاب واقعة تسريب اختبارات ونماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016 مُستغلاً عمله بالمطبعة السرية وما يسند إليه من اختصاصات مكنته من الحصول على كل أسئلة واختبارات عام 2016، مضيفة أن المتهم استخدم «فلاش ميموري» لتحميل كافة أسئلة وإجابات الاختبارات المعدة لذلك العام من داخل الحواسب الأربعة والتي تنسخ عليها تلك الاختبارات.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الأول قام بالاتفاق مع شقيقة زوجته المتهمة الثالثة على تسريب كافة تلك الاختبارات لصالح المتهمة الرابعة ونجلها المتهم السادس استجابة لرغبة الأخيرين نظير مبالغ مالية أخذها على سبيل الرشوة، وبناء على ذلك الاتفاق طلب المتهم الأول لنفسه مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري نظير تسريب أسئلة وإجابات اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية قبل موعد انعقادها بأسبوعين كاملين، وتسلم مبلغ ستة آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتهمة الثالثة والتي تسلمت منه صورًا ضوئية لأسئلة ونماذج إجابات تلك الاختبارات المتفق عليها وقامت بدورها بتسلم المتهم الرابعة بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة 17 ألف جنيه، وقامت الأخيرة بتسليم تلك الاختبارات للمتهم السادس الذي قام ببيعها للمتهم السابع نظير مبلغ 18 ألف جنيه، لافتة إلى أن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات بخصوص كيفية الضبط وتوقيت حصوله، وأنه تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذي خلصت المحكمة إلى سلامته.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طبع ونشر وأذاع وروج بأية وسيلة أسئلة وأجوبة امتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة والخاصة، وذلك أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأي وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ووفقا للحيثيات، فإن «المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى، وأنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول والسادس لما نسب إليهما، وإنكار المتهمين من الثانية حتى الخامس لما نسب إليهم بالبندين السادس والسابع بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة، بعد أن اطمأنت اطمئنانًا كاملاً إلى أدلة الإثبات التي ساقتها وارتاح إليها وجدانها لسدادها وتكاملها، وأنه لم يقصد من إنكارهم إلا الإفلات من وزر الجريمة، بعد أن أحاطت بهم وتأخذهم للعقاب».
وأفادت المحكمة بأن «المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وناسخاً بالمطبعة السرية، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا مقداره 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشائه جميع أسئلة ونماذج اختبارات إتمام الشهادة الثانوية العامة للقسم الأدبي لعام 2014 قبيل موعد انعقادها على النحو الثابت بالأوراق، وأنه بصفته السابقة طلب وأخذ عطية لنفسه للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمة الرابعة بواسطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشائه أسئلة ونماذج إجابات اختبارات مواد اللغتين الإيطالية والإنجليزية ومادة الرياضيات والخاصة بإتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2014 قبيل موعد انعقادها لصالح نجلها المتهم السادس على النحو الثابت بالأوراق، وأنه استولى على أوراق مملوكة لجهة عملة بأن مكن المتهمين من الثانية حتى السادس من الاستيلاء على أوراق أسئلة ونماذج الإجابات لاختبارات إتمام شهادة الثانوية العامة والمملوكة لوزارة التربية والتعليم وفقًا للفصل الوارد ببنود الاتهام أنفة البيان على النحو الثابت بالأوراق».
ولفتت المحكمة إلى نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا ما أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها، وتسهيل إثبات الجريمة عليه».
وذكرت الحيثيات: بما أن المتهمين الثانية والثالثة والرابعة والخامس اعترفوا بوقائع الرشوة والوساطة اعترافًا كاملاً ومفصلاً بالتحقيقات، وصادقوا على ذلك بجلسات المحاكمة على النحو الثابت بالأوراق، فإن المحكمة تستجيب لطلبهم بالإعفاء من العقوبة المقررة لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالبنود أرقام 2 و3و 4، إعمالاً لحكم المادة 107 مكرر من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.