ترامب: من يتحدى الدولار سيدفع الثمن وعلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاستقالة فورًا    الخارجية الأمريكية: متفائلون بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة 60 يوما    بيراميدز يبدأ الإعداد للموسم الجديد بتوقيع الكشف الطبي على جميع اللاعبين    إصابة شخص في انهيار جزئي لحائط أحد المنازل الريفية في القليوبية    شاشة ON تحذف برومو برنامج كلام كبير ل مها الصغير    وزير الخارجية الأسبق: ترامب رئيس غير مؤسسى وترشيحه لجائزة نوبل محض مجاملة    فابيان رويز: نحترم ريال مدريد وسنقاتل على بطاقة نهائي المونديال بأسلوبنا    السفير الفرنسي بالقاهرة: «ندعم الموقف المصري الرافض للنزوح الجماعي وتهجير الفلسطينيين»    التعليم العالي: فتح باب التسجيل بالنسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب    حسام عبد المجيد يرحب بتعديل عقده مع الزمالك    معتز وعمر وائل يتوجان ببرونزية التتابع في بطولة العالم للخماسي الحديث    رئيس محكمة جنوب القاهرة: ترشح «الشيوخ» منتظم دون معوقات وتواصل دائم مع «الوطنية للانتخابات» (فيديو)    الصليب الأحمر: الزيادة الهائلة في الإصابات بين منتظري المساعدات تنهك النظام الصحي المنهار في غزة    بعد أزمة اللوحات الفنية.. قناة ON تحذف برومو برنامج «كلام كبير» ل مها الصغير    مملكة الحرير.. الأشقاء يجتمعون مرة أخرى بعد انتشار الطاعون    رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفى الجراحة: تطوير ب350 مليون جنيه لخدمة مليون مواطن سنويا    العثور على طبيب مصاب بجرح فى الرقبة داخل مستشفى بنى سويف الجامعى    تعليم الإسماعيلية تؤهل طلاب الثانوية لاختبارات قدرات التربية الموسيقية    أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    الإعدام شنقاً لعامل بمقهى لاستدراجه طفل والتعدى عليه في شبرا الخيمة    أحمد سنجاب: استهداف إسرائيلى غير مسبوق فى شمال لبنان ومعلومات عن ضحايا    باحثة عُمانية تشارك في دراسة دولية تعزز الفهم بالتأثيرات البيئية    كشف حساب مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.. 186 قانونا أقرها البرلمان في دور الانعقاد الخامس.. إقرار 63 اتفاقية دولية.. 2230 طلب إحاطة باللجان النوعية    إحالة الأم المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة بالشروق للمستشفى النفسي    زحلقنا الأمريكان، مبارك يكشف في فيديو نادر سر رفضه ربط شبكات القاهرة بسنترال رمسيس    دينا أبو الخير: الجلوس مع الصالحين سبب للمغفرة    بحوث الإسكان يناقش تخطيط وتنفيذ مشروعات الساحل الشمالي والتغيرات المناخية    بنك الاستثمار الأوروبي يموّل مشروعات خضراء ب150 مليون يورو في كرواتيا    رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل والاطمئنان على المرضى بالمستشفى الجامعي    وزير الصحة يبحث مع السفير الباكستاني التعاون في مبادرات مكافحة الأمراض الوبائية    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بأقل التكاليف والنتيجة مبهرة    الشرطة الإسبانية تكشف نتائج التحقيقات الأولية حول وفاة جوتا    «صفقة سرية.. مفاجأة للجميع».. إبراهيم المنيسي يكشف موهبة جديدة في الأهلي    مطروح تعقد حوارًا مجتمعيًا لمناقشة مقترح تحويل 5 قرى لمدينة "شمس الحكمة"    بعد غياب 8 سنوات.. إليسا ووائل جسار يلتقيان في ليلة الأحاسيس بجدة    وفاة رئيس قطار أسيوط اليوم خلال تأدية عمله    الخميس.. الأوقاف تنظم 2963 مجلسا دعويا حول آداب دخول المسجد والخروج منه    البحر الأحمر تشدد على تطبيق قرار منع استخدام أكياس البلاستيك وإطلاق حملات لحماية البيئة البحرية    «الوطنية للانتخابات»: 311 مرشحا لانتخابات الشيوخ على الفردي.. .ولا قوائم حتى اليوم    فودافون مصر تعزي "وي" في ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس: "قلوبنا معكم"    ننشر أسماء أوائل الصف الثالث للتمريض بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2024 - 2025    سمير عدلي يطير إلى تونس لترتيب معسكر الأهلي    وزير الكهرباء و"روسآتوم" يتفقدان سير العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة    الأردن يحصد برونزية البطولة العربية لسيدات السلة على حساب الجزائر    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء ينتمون للجماعة الإرهابية داخل مراكز الإصلاح    ينطلق أكتوبر المقبل.. مهرجان "هي الفنون" يعلن تفاصيل دورته الخامسة    فرص جديدة واستقرار مالي.. اعرف توقعات برج الحوت في الأسبوع الثاني من يوليو 2025    وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مستوى النظافة فى القاهرة والجيزة    وزارة الأوقاف تخصص 70 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد للعاملين    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    وفّر في استهلاكك وادفع أقل في فاتورة الكهرباء    الداخلية تكشف ملابسات فيديو هروب الربع نقل على دائري المقطم في القاهرة    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    وزير البترول: تنفيذ مشروعات مسح جوي وسيزمي لتحديد الإمكانات التعدينية فى مصر    فيديو.. التنمية المحلية: نتابع مع الأجهزة المعنية لإزالة كل آثار حريق سنترال رمسيس    موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات "تسريب امتحانات الثانوية العامة": المتهم تاجر بوظيفته
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 11 - 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها بمعاقبة بمُعاقبة عاطف علي، المتهم الأول، بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع عزله من منصبه وذلك في القضية المعروفة ب"تسريب الثانوية العامة".
وقضت المحكمة، بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بمعاقبة هالة يوسف و تهاني يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسي والحسيني أحمد، بالحبس لمدة سنة، مع وقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد، لمدة ثلاث سنوات ، تبدأ بتاريخ اليوم، وقضت كذلك بمعاقبة محمود محمد و عمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات، وذلك لاتهامهم جميًعًا بتسريب الإمتحانات وترويجها.
وقضت المحكمة كذلك بإعفاء المُتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة، بخصوص بنود الإتهام المُسندة اليهم، والخاصة بتقديم الرشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هاني حمودة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حُكمها، الى أن الواقعة كما هي ثابتة بمحاضر التحريات، والتي صدر إذنة النيابة العامة بناء عليها، تتمثل في أن المتهم الأول والذي يعمل رئيس قسم إدارة الإمتحانات بوزارة التعربية و التعليم، ضالع في ارتكاب واقعة تسريب إختبارات و نماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016، مُستغلاً عمله بالمطبعة السرية وما يسند اليه من إختصاصات مكنته من الحصول على كافة أسئلة و إختبارات العام 2016، وذكرت الحيثيات أن المُتهم استخدم "فلاش ميموري" لتحميل كافة أسئلة وإجابات الإختبارات المعدة لذلك العام، من داخل الحواسب الأربعة والتي تنسخ عليها تلك الاختبارات.
وأردفت بالإشارة الى أن المتهم وعقب ذلك، قام بالإتفاق مع شقيقه زوجته المتهمة الثالثة على تسريب كافة تلك الإختبارات لصالح المتهومة الرابعة ونجلها المتهم السادس إستجابة لرعبة الأخيرين نظير مبالغ مالية اخذها على سبيل الرشوة، وبناء على ذلك الإتفاق طلب المتهم الأول لنفسه مبلغ عشرة آلاف جنيه مصر، نظير تسريب اسئلة و إجابات إختبارات اللغة العربية و اللغة الإنجليزية والتربية الدينية قبل موعد إنعقادهم بإسبوعين كاملين، وتسلم مبلغ ستة ستة آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتعهمة الثالثة والتي تسلمت منه صورًا ضوئية لأسئلة و نماذج إجابات تلك الإختبارات المتفق عليها وثامت بدورها بتسلم المتهم الرابعة بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة سبعة عشر الف جنيه، وقامت الأهيرة بتسليم تلك الإختبارات للمتهم السادس، الذي قام ببيعها للمتهم السابع نظير مبلغ ثمانية عشر الف جنيه.
وأشارت المحكمة الى أن الواقعات على النحو الوارد تفصيلاً بالتحريات، والي استوقف محرروها من صحتها، وعرضوها على النيابة العامة، التي أذنت لهم بالضبط و التفتيش، فإن ذلك يفيد بأن محاضر التحريات اكتملت لها مقوماتها التي تسوغ إصدار الإذن وقد تضمنت أسماء المتهمين، وحريمة قائمة يؤثمها القانون، وهي جريمة الرشوة وجريمة تسهيل المتهم الأول للغير الإستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عمله ومن ثم يكون الإذن الصادر بناء على محضر التحريات الأول، والأذون الصادرة بناء على محاضر التحريات التالية، قد صدرت ثحيحة و جاءت محمولة على أسباب كافية.
وشددت المحكمة على أنها قد انتهت الى قانونية وصحة اذن النيابة العامة بالضبط و التفتيش ومن ثم تكون الإجراءت التي تمت نفاذًا لهذا الإذن والأذون التاية قانونية وصحيحة، ومنها القبض على المتهمين، وضبط بعض مبالغ الرشوة.
وأشارت الحيثيات الى اطمئنان المحكمة الى أقوال شهود الإثبات بخصوص كيفية الضبط و توقيت حصوله، وانه تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذي خلصت المحكمة الى سلامته.
وذكرت المحكمة بأنه وحيث أنه من المقرر أن مفاج نص المادة 104 من قانونم العقوبات انه إذا توافر اتفاق بين الموظف العام، وصاحب المصلحة على إخلال الأخير بوظيفته، لانطبقت المادة 104 من قانون العقوبات التي يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقًا أ و معاصرًا لهذا الإخلال، ذاكرة "بأن الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة يكون قائمًا منذ البداية"، وشددت بأن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء قيامه بعمل أو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتهم، وانه ثمن لإتجاره بوظيفته، وذكرت المحكمة بأنها استنادًا على ما هو ثابت بشهادات الإثبات واعترفات المتهمين، فإن أركان جريمة طلب الرشوة وتقديمها و الساطة تتوافر في حق المتهمين من الأول حتى الخامس، والمنصوص عليها بالمواد 104 و 107 و 107 مكرر من قانون ال‘قبوات ويكون الدفع المبدي من دفاع المتهعم الأول بإنتفاء أركان جريمةى الرشوة و تقديمها و الوساطة فيها غير سديد.
ولفتت المحكمة الى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات قد تصن على انه مع عدم الإخلال بالإمتحانات قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الانون، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا يتجاوز خخمسين الف جنيه، أبو بإحدى تلك العقوبتين كل من طبع ونشر و اذاع وروج بأية وسيلة اسئلة و أجوبة إمتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة و الخاصة، وذلك ذلك أثناء عقد جلسو الإمتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الإمتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميه الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وأضافت :"ولما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة على النحو سالف البيان، والتي تطمئن اليها أن المتهمين جميعًا قد روجوا لأسئلة و نماذج إجابات إمتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.