رويترز: كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية.. ما التفاصيل؟    نجل بولسونارو يعلن ترشّحه لرئاسة البرازيل بدعم مباشر من والده    قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان الفلطسينيين خلال اقتحام بلدة بدو    أبو ريدة: فخور بوجود مصر في كأس العالم.. ومجموعتنا متوازنة    المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات    وكيلة اقتصادية الشيوخ: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم استقرار السياسات المالية    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    النائب محمد مصطفى: التسهيلات الضريبية الجديدة دفعة قوية للصناعة المصرية    النائب ناصر الضوى: الإصلاحات الضريبية الجديدة تدعم تحول الاقتصاد نحو الإنتاج والتشغيل    احفظها عندك.. مجموعات كأس العالم 2026 كاملة (إنفوجراف)    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    «بيصور الزباين».. غرفة تغيير ملابس السيدات تكشف حقية ترزي حريمي بالمنصورة    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    أحمد مجاهد ل العاشرة: شعار معرض الكتاب دعوة للقراءة ونجيب محفوظ شخصية العام    يورتشيتش يكشف عن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت في قمة مؤجلة بالدوري الممتاز    تايكوندو - معتز عاصم يتوج بذهبية بطولة العالم تحت 21 عاما    رئيس لبنان: نعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لوقف الأعمال العدائية    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    الخارجية الفلسطينية تُرحب بقرار الأمم المتحدة بتمديد ولاية وكالة الأونروا    محامي ضحايا مدرسة "سيذر" يكشف تفاصيل إحالة القضية إلى النيابة العسكرية    مسئول أمريكى: قوة الاستقرار الدولية فى غزة قد تُصبح واقعًا أوائل عام 2026    البلدوزر يؤكد استمرار حسام حسن وتأهل الفراعنة فى كأس العالم مضمون.. فيديو    لارا أبوسريع تحصد الميدالية الذهبية في كأس مصر للجمباز    قارئ قرآن فجر نصر أكتوبر: «دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ شبيب    المدير التنفيذي لمعرض الكتاب يوضح سبب اختيار شعار «ساعة بلا كتاب.. قرون من التأخر» للدورة المقبلة    لأول مرة.. زوجة مصطفى قمر تظهر معه في كليب "مش هاشوفك" ويطرح قريبا    رسالة بأن الدولة جادة فى تطوير السياسة الضريبية وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال    تباين الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل    حيلة سائق للتهرب من 22 مخالفة بسيارة الشركة تنتهي به خلف القضبان    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    بيل جيتس يحذر: ملايين الأطفال معرضون للموت بنهاية 2025 لهذا السبب    بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة والصعيد    مكاتب البريد تتيح إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    14ألف دولة تلاوة    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. ننشر حيثيات الحكم على ناسخ "المطبعة السرية" في تسريب امتحانات الثانوية
نشر في الوفد يوم 29 - 11 - 2017


كتب- محمد مصطفى ومحمد موسى:
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها بمعاقبة بمُعاقبة عاطف علي، المتهم الأول، بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع عزله من منصبه وذلك في القضية المعروفة ب"تسريب الثانوية العامة".
وقضت المحكمة، بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بمعاقبة هالة يوسف وتهاني يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسي والحسيني أحمد، بالحبس لمدة سنة، مع وقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ بتاريخ اليوم، وقضت كذلك بمعاقبة محمود محمد وعمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات، وذلك لاتهامهم جميعًا بتسريب الامتحانات وترويجها.
وقضت المحكمة كذلك بإعفاء المُتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة، بخصوص بنود الاتهام المُسندة إليهم، والخاصة بتقديم الرشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حُكمها، إلى أن الواقعة كما هي ثابتة بمحاضر التحريات، والتي صدر إذن النيابة العامة بناء عليها، تتمثل في أن المتهم الأول والذي يعمل رئيس قسم إدارة الامتحانات بوزارة العربية والتعليم، ضالع في ارتكاب واقعة تسريب اختبارات ونماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016، مُستغلاً عمله بالمطبعة السرية وما يسند اليه من اختصاصات مكنته من الحصول على كافة أسئلة واختبارات العام 2016، وذكرت الحيثيات أن المُتهم استخدم "فلاش ميموري" لتحميل كل أسئلة وإجابات الاختبارات المعدة لذلك العام، من داخل الحواسب الأربعة والتي تنسخ عليها تلك الاختبارات.
وأردفت بالإشارة إلى أن المتهم وعقب ذلك، قام بالاتفاق مع شقيقه زوجته المتهمة الثالثة على تسريب كل تلك الاختبارات لصالح المتهمة الرابعة ونجلها المتهم السادس استجابة لرعبة الأخيرين نظير مبالغ مالية أخذها على سبيل الرشوة، وبناء على ذلك الاتفاق طلب المتهم الأول لنفسه مبلغ عشرة آلاف جنيه مصر، نظير تسريب أسئلة وإجابات اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية قبل موعد انعقادهم بإسبوعين كاملين، وتسلم مبلغ ستة آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتعهمة الثالثة والتي تسلمت منه صورًا ضوئية لأسئلة ونماذج إجابات تلك الاختبارات المتفق عليها وقامت بدورها بتسلم المتهم الرابعة بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة سبعة عشر ألف جنيه، وقامت الأخيرة بتسليم تلك الاختبارات للمتهم السادس، الذي قام ببيعها للمتهم السابع نظير مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعات على النحو الوارد تفصيلًا بالتحريات، وإلى استوقف محرروها من صحتها، وعرضوها على النيابة العامة، التي أذنت لهم بالضبط والتفتيش، فإن ذلك يفيد بأن محاضر التحريات اكتملت لها مقوماتها التي تسوغ إصدار الإذن وقد تضمنت أسماء المتهمين، وحريمة قائمة يؤثمها القانون، وهي جريمة الرشوة وجريمة تسهيل المتهم الأول للغير والاستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عمله، ومن ثم يكون الإذن الصادر بناء على محضر التحريات الأول، والأذون الصادرة بناء على محاضر التحريات التالية، قد صدرت صحيحة وجاءت محمولة على أسباب كافية.
وشددت المحكمة على أنها قد انتهت إلى قانونية وصحة إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ومن ثم تكون الإجراءات التي تمت نفاذًا لهذا الإذن والأذون التالية قانونية وصحيحة، ومنها القبض على المتهمين، وضبط بعض مبالغ الرشوة.
وأشارت الحيثيات إلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات بخصوص كيفية الضبط وتوقيت حصوله، وأنه تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذي خلصت المحكمة إلى سلامته.
وذكرت المحكمة بأنه وحيث إنه من المقرر أن مفاد نص المادة 104 من قانون العقوبات، أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف العام، وصاحب المصلحة على إخلال الأخير بوظيفته، لانطبقت المادة 104 من قانون العقوبات التي يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقًا أو معاصرًا لهذا الإخلال، ذاكرة "بأن الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة يكون قائمًا منذ البداية".
القصد الجنائي وأركان الجريمة
وشددت بأن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتهم، وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته، وذكرت المحكمة بأنها استنادًا على ما هو ثابت بشهادات الإثبات واعترفات المتهمين، فإن أركان جريمة طلب الرشوة وتقديمها والسلطة تتوافر في حق المتهمين من الأول حتى الخامس، والمنصوص عليها بالمواد 104 و 107 و 107 مكرر من قانون العقوبات ويكون الدفع المبدى من دفاع المتهم الأول بانتفاء أركان جريمة الرشوة وتقديمها والوساطة فيها غير سديد.
ولفتت المحكمة إلى أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد تصن على أنه مع عدم الإخلال بالامتحانات قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القانون، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى تلك العقوبتين كل من طبع ونشر وأذاع وروج بأية وسيلة أسئلة وأجوبة امتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة والخاصة، وذلك أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
أدلة الثبوت
وأضافت :"ولما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة على
النحو سالف البيان، والتي تطمئن إليها أن المتهمين جميعًا قد روجوا لأسئلة ونماذج إجابات امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2016، وكان ذلك أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام على النحو المتقدم، وكانت تلك الجريمة قد ثبتت في حقهن ويضحى الدفع المبدى من دفاع المتهمين في هذا الصدد لا يستند على أساس من القانون والواقع".
وشددت الحيثيات على أن المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى، وأنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول والسادس لما نسب إليهما، وإنكار المتهمين من الثانية حتى الخامس لما نسب إليهم، بالبندين السادس والسابع بالتحقيقات، وبجلسة المحاكمة، بعد أن اطمأنت اطمئنانًا كاملاً إلى أدلة الإثبات التي ساقتها وارتاح إليها وجدانها لسدادها وتكاملها، وأنه لم يقصد من إنكارهم إلا الإفلات من وزر الجريمة، بعد أن أحاطت بهم تأخذهم للعقاب.
سرد التفاصيل الواقعة
وأوجزت المحكمة الواقعة وأشارت إلى أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وناسخ بالمطبعة السرية، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا مقداره خمسة آلاف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل افشاءه جميع أسئلة ونماذج إختبارات إتمام الشاهادة الثانوية العامة، للقسم الأدبي، لعام 2014 قبيل موعد انعقادها على النحو الثابت بالأوراق.
وانه بصفته السابقة طلب وأخذ عطية لنفسه للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمة الرابعة بواسطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل افشاءه اسئلة و نماذج إجابات إختبارات مواد اللغتين الإيطالية و الإنجليزية ومادة الرياضيات والخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة، لعام 2014، قبيل موعد انعقادها لصالح نجلها المتهم السادس على النجو الثابت بالأوراق.
وأضافت بان المتهم الأول كذلك بصفته السابقة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الرابعة بوساطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا مقدارة عشرة الاف حنيه على سبيل الرشوة، اخذ منه مبلغ ستة الاف جنيه مقابل افشاءه أسئلة و نماذج إختبارات اللغة العربية و الإنجليزية والتربية الدينية, الخاصين بإتمام شهادة الثانوية لعام 2016 قبيل موعد انعقادها لصالح نجلها المتهم السادس على النجو المبين بالتحقيقات.
وانه طلب بصفته ايضًا عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة الثانية مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، نقابل إفشاءه لأسئلة و نماذج إختبارات مواد الفيزياء و الرياضيات و اللغة الإيطالية، الخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة قبيل موعد انعقادها لصالح نجلة المدعوة "أ.الحسيني"، وانع طلب من مجهول بوساطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، نظير إفشاء مواد اللغتين الإنجليزية و الإيطالية ومادة الرياضيات الخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة، قبيل موعد انعقادها وذلك على النحو الثابت بالاوراق.
وانه استولى على أوراق مملوكة لجهة عملة بأن مكن المتهمين من الثانية وحتى السادس من الإستيلاء على أوراق اس\لة و نماذج الإجابات لاختبارات اتمام شهادة الثانوية العامة، والمملكو كة لوزارة التربية و التعليم، وفقًا للفصل الوارد ببنود الإتهام أنفة البيان على النحو الثابت بالأوراق.
وشملت الواقعة، قيام المتهمون من الثانية حتى الخامس والسادس، اشتركوا بطريق الإتفاق مع موظف عام في تسهيل الإستيلاء على أوراق مملوكة للدولة بأن اتفقوا مع المتهم الأول على تسهيل الإستيلاء على أوراق اسئلة و نماذج إجابات الإختبارات الخاصة بشعادة الثانوية العامة، والمملوكة لوزارة التربية و التعليم، وفقًا للتفصيل الوارد بالإتهام الأول.
وانهم جميعًا روجوا اسئلة ونماذج إجابات إمتحانات مرحلة إتمام الثانوية العامة لعام 2016، وكان ذلك في أثناء عقد لجان الإمتحان بقصد الغش و الإخلال بالنظام العام، وعقبت المحكمة مشيرة الى ان الجرائم التي وقعت من المتهم الأول قد جاءت مرتبطة إرتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتطبق العقوبة الأشد في شأنها جميعًا، عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
إعفاء المرتشي من العقوبة
وتابعت المحكمة مشيرةً الى نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص بأن يعاقب الراشي و الوسط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة اذا ما أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، خدمة للصملحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها، وتسهيل إثبات الجريمة عليه.
وذكرت بأن المتهمين الثانية والثالثة والرابعة والخامس قد اعترفوا بوقائع الرشوة والوساطة اعترافًا كاملاً ومفصلاً بالتحقيقات، وصادقوا على ذلك بجلسات المحاكمة على النحو الثابت بالأوراق، فإن المحكمة تستجيب على طلبهم بالإعفاء من العقوبة المقررة لما هو منسوب اليهم من اتهامات بالبنود أرقام 2 و 3و 4 اعمالاً لحكم المادة 107 مكرر من قانون العقوبات.
وشددت الحيثيات، على حكم المادة 32 من قانون العقوبات، والتي تشير الة أن الجرائم المرتبطة لا يجر على احداها الأحكام المعقية، لأن تماسك الجريمة الرمتبطة وانضمامها بقوة الإرتباط القانونية الى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها على المتهمين، وذكرت الأسباب أن جريمة الإشتراك مع المتهم الأاول في تسهيل الإستيلاء الذي ثبت وقوعه، وجريمة ترويج اسئلة و نماذج إجابات امتحانات شهادة الثانوية العامة ثبت وقعها من المتهمين من الثانية حتى الخامس، فإن عقد الإرتباط جمع بين هانيم الجريمتين إذت جمعها مشروع إجرامي واحد ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتطبق العقوبة الأشد في شأنهما، عملاً بتص الماجة 32 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.