د. جمال شعبان: ربنا نجاني من الموت بأزمة قلبية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    توقعات بوصول البرميل ل 100 دولار.. حرب إيران ترفع النفط إلى أعلى مستوياته منذ عام    وزير الخارجية الإيراني: روبيو اعترف أن أمريكا دخلت الحرب باختيارها نيابة عن إسرائيل    بينهم مصر| الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة أكثر من 12 دولة    غزل المحلة يصدر بيانا رسميا بسبب الأخطاء التحكيمية    كردون أمني حول قرية طوخ الخيل بالمنيا بعد مقتل شاب في مشاجرة عائلية    نيقولا معوض: صوت الألعاب النارية يُذكرني بالحرب في لبنان.. ولا أفهم كيف نحتفل بها    ماجد المصري: كل مشهد في «أولاد الراعي» وراءه لغز.. و«راغب» من أصعب الشخصيات التي قدمتها    نتنياهو: إذا أنتظرنا شهرا كان سيصبح برنامج إيران النووى عصيا على القصف    الحرس الثوري: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650    مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بطريق عبد القادر غرب الإسكندرية    تنظيم الاتصالات: دقائق دولية مجانية لمدة 3 أيام للاطمئنان على المصريين في 6 دول عربية    مجلس الزمالك يقرر منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي    ترامب: الديمقراطيون سينتقدون حتى لو لم نهاجم إيران    "منتجي الدواجن": أزمة الأعلاف خرجت عن السيطرة ونطالب بتدخل حكومي عاجل    ننشر حركة تنقلات رؤساء الأحياء في بورسعيد    مدرب منتخب مصر للكرة النسائية: مكاسب عديدة من مباراتي الجزائر الوديتين    تعرف على نتائج اليوم الثانى من دورة المتحدة الرمضانية    أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا    هشام نصر: تصدر الزمالك ثمرة دعم الجماهير.. وتصعيد 7 ناشئين دليل على قوة النادى    تقدم في مفاوضات تجديد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس    قبل أن تنفجر العبوة.. انفجرت القيادة في «رأس الأفعى»    رئيس الوفد يشكل لجنة لتحويل الصحيفة والبوابة إلى مؤسسة متكاملة    تراشق بالأحذية.. تفاصيل «خناقة حريمي» داخل مسجد بالبحيرة | فيديو    سؤال برلماني عن حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء وأثرها على كفاءة إدارة المخلفات    النواب الأمريكي: نعمل من أجل إسقاط النظام الإيراني الحالي    ألفت إمام: ابتعادي عن الفن 6 سنوات كان اختياريا.. وربنا بيعوض في النهاية    صدام الأختين.. مواجهة نارية بين سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز في "وننسى اللي كان"    محمد سامي: الست موناليزا لمي عمر رقم 1 وإن شاء الله هيقفل كده    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    جولة بمنتصف الليل.. محافظ المنوفية يفاجئ مستشفي الحميات والجهاز الهضمي بشبين الكوم    محافظ الوادى الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالى بلاط    بعد تناول مسلسل حد أقصى للابتزاز الإلكترونى.. اعرف مخاطر الابتزاز    الأمن العام الأردنى ينفى مقتل مصرى ب«شظايا إيرانية»: عيار نارى وراء الحادث    علي كلاي الحلقة ال13.. ميادة تعرض على كلاي العودة له واللجوء للرحم البديل    إصابة 5 أطفال بالتسمم إثر تناول مشروب معلب بمركز الفرافرة في الوادي الجديد    النيابة العامة تكثف حملات التفتيش على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة    رانيا الجندي: التصعيد الإيراني–الخليجي يفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد العالمي ومصر أمام ثلاث دوائر خطر    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد حركة الجهاد الفلسطينية في غارة على بيروت    نوستالجيا ميدو عادل: " طفولتي في المسرح شكلت وعيي و ثقافتي "|فيديو    رئيس حزب الوفد يعين ثروت الخرباوي مستشارًا قانونيًا للحزب ومؤسسته الإعلامية    العراق يؤكد حظر استخدام أراضيه فى استهداف دول الجوار أو جهات خارجية    أحمد موسى يناشد مدبولي بتوضيح تأثيرات الحرب الإيرانية على المصريين: الرأي العام يتحمل أي إجراء عندما نصارحه    باحث بجامعة بني سويف يشارك في تطوير أصعب اختبارات الذكاء الاصطناعي عالميًا    كهرباء الإسماعيلية يقطع صيام ال39 يومًا بثنائية في شباك فاركو    مسلسل حد أقصى ينوه عن خطورة جرائم الابتزاز الإلكترونى    بدون حرمان من الحلويات في رمضان، نظام منخفض السكر لتقليل ارتفاع الأنسولين    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية رمضانية مميزة من صنع يديك    قسم وجباتك.. نصائح هامة لمرضى السكري خلال شهر رمضان    القومي للبحوث يكشف 5 فوائد صحية للصيام    شراكة استراتيجية بين "الصحة" و"جامعة عين شمس" لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي    المستشار هشام بدوي يرفع جلسة النواب، وعودة الانعقاد عقب إجازة عيد الفطر    محافظ أسوان: دخول 35 مدرسة جديدة للخدمة بالفصلين الأول والثاني الدراسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. ننشر حيثيات الحكم على ناسخ "المطبعة السرية" في تسريب امتحانات الثانوية
نشر في الوفد يوم 29 - 11 - 2017


كتب- محمد مصطفى ومحمد موسى:
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها بمعاقبة بمُعاقبة عاطف علي، المتهم الأول، بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع عزله من منصبه وذلك في القضية المعروفة ب"تسريب الثانوية العامة".
وقضت المحكمة، بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بمعاقبة هالة يوسف وتهاني يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسي والحسيني أحمد، بالحبس لمدة سنة، مع وقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ بتاريخ اليوم، وقضت كذلك بمعاقبة محمود محمد وعمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات، وذلك لاتهامهم جميعًا بتسريب الامتحانات وترويجها.
وقضت المحكمة كذلك بإعفاء المُتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة، بخصوص بنود الاتهام المُسندة إليهم، والخاصة بتقديم الرشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حُكمها، إلى أن الواقعة كما هي ثابتة بمحاضر التحريات، والتي صدر إذن النيابة العامة بناء عليها، تتمثل في أن المتهم الأول والذي يعمل رئيس قسم إدارة الامتحانات بوزارة العربية والتعليم، ضالع في ارتكاب واقعة تسريب اختبارات ونماذج إجابات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة لعام 2016، مُستغلاً عمله بالمطبعة السرية وما يسند اليه من اختصاصات مكنته من الحصول على كافة أسئلة واختبارات العام 2016، وذكرت الحيثيات أن المُتهم استخدم "فلاش ميموري" لتحميل كل أسئلة وإجابات الاختبارات المعدة لذلك العام، من داخل الحواسب الأربعة والتي تنسخ عليها تلك الاختبارات.
وأردفت بالإشارة إلى أن المتهم وعقب ذلك، قام بالاتفاق مع شقيقه زوجته المتهمة الثالثة على تسريب كل تلك الاختبارات لصالح المتهمة الرابعة ونجلها المتهم السادس استجابة لرعبة الأخيرين نظير مبالغ مالية أخذها على سبيل الرشوة، وبناء على ذلك الاتفاق طلب المتهم الأول لنفسه مبلغ عشرة آلاف جنيه مصر، نظير تسريب أسئلة وإجابات اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية قبل موعد انعقادهم بإسبوعين كاملين، وتسلم مبلغ ستة آلاف جنيه من جملة مبلغ الرشوة المتفق عليه عن طريق المتعهمة الثالثة والتي تسلمت منه صورًا ضوئية لأسئلة ونماذج إجابات تلك الاختبارات المتفق عليها وقامت بدورها بتسلم المتهم الرابعة بعد أن أجرت لصالحها تحويلات بنكية بقيمة سبعة عشر ألف جنيه، وقامت الأخيرة بتسليم تلك الاختبارات للمتهم السادس، الذي قام ببيعها للمتهم السابع نظير مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعات على النحو الوارد تفصيلًا بالتحريات، وإلى استوقف محرروها من صحتها، وعرضوها على النيابة العامة، التي أذنت لهم بالضبط والتفتيش، فإن ذلك يفيد بأن محاضر التحريات اكتملت لها مقوماتها التي تسوغ إصدار الإذن وقد تضمنت أسماء المتهمين، وحريمة قائمة يؤثمها القانون، وهي جريمة الرشوة وجريمة تسهيل المتهم الأول للغير والاستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عمله، ومن ثم يكون الإذن الصادر بناء على محضر التحريات الأول، والأذون الصادرة بناء على محاضر التحريات التالية، قد صدرت صحيحة وجاءت محمولة على أسباب كافية.
وشددت المحكمة على أنها قد انتهت إلى قانونية وصحة إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ومن ثم تكون الإجراءات التي تمت نفاذًا لهذا الإذن والأذون التالية قانونية وصحيحة، ومنها القبض على المتهمين، وضبط بعض مبالغ الرشوة.
وأشارت الحيثيات إلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات بخصوص كيفية الضبط وتوقيت حصوله، وأنه تم عقب صدور إذن النيابة العامة الذي خلصت المحكمة إلى سلامته.
وذكرت المحكمة بأنه وحيث إنه من المقرر أن مفاد نص المادة 104 من قانون العقوبات، أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف العام، وصاحب المصلحة على إخلال الأخير بوظيفته، لانطبقت المادة 104 من قانون العقوبات التي يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقًا أو معاصرًا لهذا الإخلال، ذاكرة "بأن الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة يكون قائمًا منذ البداية".
القصد الجنائي وأركان الجريمة
وشددت بأن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتهم، وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته، وذكرت المحكمة بأنها استنادًا على ما هو ثابت بشهادات الإثبات واعترفات المتهمين، فإن أركان جريمة طلب الرشوة وتقديمها والسلطة تتوافر في حق المتهمين من الأول حتى الخامس، والمنصوص عليها بالمواد 104 و 107 و 107 مكرر من قانون العقوبات ويكون الدفع المبدى من دفاع المتهم الأول بانتفاء أركان جريمة الرشوة وتقديمها والوساطة فيها غير سديد.
ولفتت المحكمة إلى أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد تصن على أنه مع عدم الإخلال بالامتحانات قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القانون، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى تلك العقوبتين كل من طبع ونشر وأذاع وروج بأية وسيلة أسئلة وأجوبة امتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة والخاصة، وذلك أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
أدلة الثبوت
وأضافت :"ولما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة على
النحو سالف البيان، والتي تطمئن إليها أن المتهمين جميعًا قد روجوا لأسئلة ونماذج إجابات امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2016، وكان ذلك أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام على النحو المتقدم، وكانت تلك الجريمة قد ثبتت في حقهن ويضحى الدفع المبدى من دفاع المتهمين في هذا الصدد لا يستند على أساس من القانون والواقع".
وشددت الحيثيات على أن المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى، وأنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول والسادس لما نسب إليهما، وإنكار المتهمين من الثانية حتى الخامس لما نسب إليهم، بالبندين السادس والسابع بالتحقيقات، وبجلسة المحاكمة، بعد أن اطمأنت اطمئنانًا كاملاً إلى أدلة الإثبات التي ساقتها وارتاح إليها وجدانها لسدادها وتكاملها، وأنه لم يقصد من إنكارهم إلا الإفلات من وزر الجريمة، بعد أن أحاطت بهم تأخذهم للعقاب.
سرد التفاصيل الواقعة
وأوجزت المحكمة الواقعة وأشارت إلى أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وناسخ بالمطبعة السرية، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا مقداره خمسة آلاف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل افشاءه جميع أسئلة ونماذج إختبارات إتمام الشاهادة الثانوية العامة، للقسم الأدبي، لعام 2014 قبيل موعد انعقادها على النحو الثابت بالأوراق.
وانه بصفته السابقة طلب وأخذ عطية لنفسه للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمة الرابعة بواسطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل افشاءه اسئلة و نماذج إجابات إختبارات مواد اللغتين الإيطالية و الإنجليزية ومادة الرياضيات والخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة، لعام 2014، قبيل موعد انعقادها لصالح نجلها المتهم السادس على النجو الثابت بالأوراق.
وأضافت بان المتهم الأول كذلك بصفته السابقة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الرابعة بوساطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا مقدارة عشرة الاف حنيه على سبيل الرشوة، اخذ منه مبلغ ستة الاف جنيه مقابل افشاءه أسئلة و نماذج إختبارات اللغة العربية و الإنجليزية والتربية الدينية, الخاصين بإتمام شهادة الثانوية لعام 2016 قبيل موعد انعقادها لصالح نجلها المتهم السادس على النجو المبين بالتحقيقات.
وانه طلب بصفته ايضًا عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة الثانية مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، نقابل إفشاءه لأسئلة و نماذج إختبارات مواد الفيزياء و الرياضيات و اللغة الإيطالية، الخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة قبيل موعد انعقادها لصالح نجلة المدعوة "أ.الحسيني"، وانع طلب من مجهول بوساطة المتهمة الثالثة مبلغًا ماليًا قدره عشرة الاف جنيه على سبيل الرشوة، نظير إفشاء مواد اللغتين الإنجليزية و الإيطالية ومادة الرياضيات الخاصين بإتمام شهادة الثانوية العامة، قبيل موعد انعقادها وذلك على النحو الثابت بالاوراق.
وانه استولى على أوراق مملوكة لجهة عملة بأن مكن المتهمين من الثانية وحتى السادس من الإستيلاء على أوراق اس\لة و نماذج الإجابات لاختبارات اتمام شهادة الثانوية العامة، والمملكو كة لوزارة التربية و التعليم، وفقًا للفصل الوارد ببنود الإتهام أنفة البيان على النحو الثابت بالأوراق.
وشملت الواقعة، قيام المتهمون من الثانية حتى الخامس والسادس، اشتركوا بطريق الإتفاق مع موظف عام في تسهيل الإستيلاء على أوراق مملوكة للدولة بأن اتفقوا مع المتهم الأول على تسهيل الإستيلاء على أوراق اسئلة و نماذج إجابات الإختبارات الخاصة بشعادة الثانوية العامة، والمملوكة لوزارة التربية و التعليم، وفقًا للتفصيل الوارد بالإتهام الأول.
وانهم جميعًا روجوا اسئلة ونماذج إجابات إمتحانات مرحلة إتمام الثانوية العامة لعام 2016، وكان ذلك في أثناء عقد لجان الإمتحان بقصد الغش و الإخلال بالنظام العام، وعقبت المحكمة مشيرة الى ان الجرائم التي وقعت من المتهم الأول قد جاءت مرتبطة إرتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتطبق العقوبة الأشد في شأنها جميعًا، عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
إعفاء المرتشي من العقوبة
وتابعت المحكمة مشيرةً الى نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص بأن يعاقب الراشي و الوسط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة اذا ما أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، خدمة للصملحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها، وتسهيل إثبات الجريمة عليه.
وذكرت بأن المتهمين الثانية والثالثة والرابعة والخامس قد اعترفوا بوقائع الرشوة والوساطة اعترافًا كاملاً ومفصلاً بالتحقيقات، وصادقوا على ذلك بجلسات المحاكمة على النحو الثابت بالأوراق، فإن المحكمة تستجيب على طلبهم بالإعفاء من العقوبة المقررة لما هو منسوب اليهم من اتهامات بالبنود أرقام 2 و 3و 4 اعمالاً لحكم المادة 107 مكرر من قانون العقوبات.
وشددت الحيثيات، على حكم المادة 32 من قانون العقوبات، والتي تشير الة أن الجرائم المرتبطة لا يجر على احداها الأحكام المعقية، لأن تماسك الجريمة الرمتبطة وانضمامها بقوة الإرتباط القانونية الى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها على المتهمين، وذكرت الأسباب أن جريمة الإشتراك مع المتهم الأاول في تسهيل الإستيلاء الذي ثبت وقوعه، وجريمة ترويج اسئلة و نماذج إجابات امتحانات شهادة الثانوية العامة ثبت وقعها من المتهمين من الثانية حتى الخامس، فإن عقد الإرتباط جمع بين هانيم الجريمتين إذت جمعها مشروع إجرامي واحد ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتطبق العقوبة الأشد في شأنهما، عملاً بتص الماجة 32 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.