بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وأكد المستشار أحمد شوقى ممثل وزارة العدل، أن هذا القانون يتماشى مع الدستور الجديد فى المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون. وتابع ممثل وزارة العدل: "تبين أن هناك مشاريع كثيرة معطلة بسبب التعويض خلى من الضرر المعنوى الذى يعاد عليه جراء هذا النزع، وعايزين نوع من التراضى، حيث ما ينزع بقوة يكون هناك عدالة فى التعويض، ولم نغير فى القانون إلا أمور بسيطة، أول حاجة المالك لا يعرف ما هو العقار اللى ستنزع ملكيته، قولنا لازم يكون هناك يافطة تعرف المالك أن هذا العقار ستنزع ملكيته، وتكون على واجهة العقار، وهناك 3 جهات، جهة طالبة عمل مشروع وطالبة نزع ملكية، وجهة لاتخاذ إجراءات النزع، والفرد أو الشركة الخاصة التى تملك العقار، والجهة اللى عايزة تنزع الملكية تفتح حساب تضع مبلغ حال حدوث نزاع على الملكية ويوضع المبلغ فى حساب بنكى، ورأينا أقل حاجة كتعويض معنوى 20%، مضافا إليه القيمة المقدرة للعقار". واستطرد: "كان رئيس الجمهورية يفوض رئيس الوزراء بإصدار قرارات نزع الملكية وكان يقضى ببطلانها فى القضاء الإدارى لأن ذلك التفويض غير منصوص عليه فى القانون الحالى، فتضمن التعديل الجديد النص على تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء".