وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وينص التعديل على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وأن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.