وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وينص التعديل، على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وأن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض، خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار، بحساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية، لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. يأتي ذلك اتساقًا مع تأكيد أحكام الدستور على حماية وصون الملكية الخاصة، وضمان حقوق الأفراد في صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لأعمال المنفعة العامة بالقيمة الفعلية ودون تأخير.