ينشر "صدى البلد" أدلة الدامغة على كذب التقرير المذكور بنشر نسخة بى دى اف من الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 90 لسنة 13 قضائية بجلسة 11 يناير 2016 في نطاق ذات التوقيت الزمنى الذى حددته تلك المنظمة بانتفاء هذا الادعاء بالتعذيب بمناسبة التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة الحقوقية غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" عن مصر والإدعاء الكاذب "باستخدام التعذيب الممنهج ضد المعارضين ويشكل - من وجهة نظرها - جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج" والتى استندت إلى أن وقائع التعذيب كان بين عامى 2014 إلى 2016،. وقائع القضية تشير إلى أن المحكمة رفضت دعوى أحد الأشخاص بمطالبة الوزارة بمائتى الف جنيه تعويضًا عما ادعاه من تعذيب وهو مالم يثبت للمحكمة حدوثه , ووضعت المحكمة قاعدة جديدة بمقتضاها اعتبرت التعذيب خطأ شخصيًا يتجاوز المخاطر العادية للوظيفة الأمنية وليس مرفقيًا على الوزارة ذاتها , بما مؤداه ان التعذيب ليس ممنهجًا كما كذبت تلك المنظمة وهو ما يثبت انتفاء شبهة ممنهجة التعذيب عن جهاز الأمن المصرى من خلال ما سطره هذا الحكم من مبادئ وأدلة قاطعة تعكس مدى التزام منهج وزارة الداخلية برعاية حقوق الإنسان وأنها لا تتستر على أى واقعة يرتكبها أحد ضباطها. المفاجأة أنه جاء بحيثيات هذا الحكم التاريخى أن مصر من أوئل الدول التى صدقت عام 1986 على اتفاقية مناهضة التعذيب قبل نفاذها عام 1987 وهذا يعنى أن مصر من أكثر الدول حرصًا على حماية حقوق الانسان الواردة بالاتفاقيات الدولية. وقالت المحكمة " أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةاعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بالقرار 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984التى دخلت حيز النفاذ فى 26 يونيه 1987وبمقتضى المادة 27 منها فإن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأممالمتحدة أساس الحرية والعدل والسلم فى العالم وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وأضافت المحكمة " أنه طبقًا للاتفاقية ومراعاة منها أيضًا لإعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة ورغبة منها فى زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية فى العالم قاطبة اتفقت على مايلى :الجزء الاول وبموجب المادة (1) لأغراض هذه الاتفاقية يقصد " بالتعذيب " أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديًا كان أم عقليًا ،يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.وقد أقرت مصر الاتفاقية وفقًا للقرار الجمهوري 154 في 6 إبريل 1986 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 1 في 7 يناير 1988 ودخلت حيز النفاذ في 25 يوليو 1986وأصبحت من ثم قانونا من قوانينها . وأشارت المحكمة عن الدستور المصرى الصادر في 18 يناير 2014 " أن المشرع الدستورى جعل الكرامة حق لكل انسان ولم يجز المساس بها , والزم الدولة بإحترامها وحمايتها وجعل التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان والزم الدولة بأن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته , ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذاؤه بدنيًا أو معنويًا ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة انسانيًا وصحيًا ,كما الزم الدولة بتوفير وسائل الاتاحة للاشخاص ذوى الاعاقة وجعل كل مخالفة لأى من تلك الالتزامات الدستورية جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون بل منح للمتهم حق الصمت وأهدر كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يجوز التعويل عليه. كما أن المشرع الدستورى جعل الشرطة هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والاَداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية." وقالت المحكمة: "أن شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة في القرى والحقول والمدن والمصانع ومواطن العمل والعلم فيها وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها يؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلي إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية أن الحرية لإنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى ذلك أن كرامة الفرد هى انعكاس لكرامة الوطن لأن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته وفى ذلك فإن سيادة القانون ليست ضمانًا مطلوبًا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت. وأوضحت المحكمة" أن المشرع قرر فى قانون هيئة الشرطة أنه يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب لها كما أنه بموجب هذا القانون يسرى على أعضاء هيئة الشرطة مالا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعى ولما كان قانون هيئة الشرطة خلا من تنظيم المسئولية المدنية للضابط عن خطئه الشخصى فإنه يتعين سريان المبدأ الوارد في نظام العاملين بالدولة الذى حدثت الواقعة محل النزاع فى ظله ومن بعده قانون الخدمة المدنية – وهو الشريعة العامة الواجبة التطبيق – أن الموظف لا يسأل مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي ". وأضافت أن التعذيب ليس ممنهج من الوزارة أو أى جهاز تابع للشرطة بل خطأ شخصى على فرض وقوعه فارتكاب رجل الشرطة جريمة التعذيب الواقع على أحد المواطنين تعد خرقًا دستوريًا وجرمًا جنائيًا وإثمًا تأديبيًا وتشكل خطأ شخصيًا من جانبه تستوجب مسئوليته عن التعويض المطالب به من ماله الخاص لا الوزارة باعتبار أن التعذيب ينال من الكرامة الانسانية وأن ارتكابه لهذا الخطأ الجسيم يجاوز المخاطر العادية للوظيفة ، ولا يمكن قبوله أو ايجاد عذر لارتكابه خاصة بعد أن ثار الشعب على كل مظاهر الإستبداد بثورتيه فى 11 يناير 2011 و30 يونيه 2013 ، ولا يمكن التسامح فيه حتى بالنسبة لرجل الشرطة غير المتوسط ، ويعد الخطأ فى حالة التعذيب جسيمًا بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الخطأ قد توافر لديه نية الإيذاء أم لا ، ، وذلك بتجاوز حدود سلطاته الشرعية بصورة بشعة ، ويمثل ذلك التجاوز منه انحرافًا حقيقيًا للسلطة في الدرك الأسفل منها , وهو المنوط به بأن يكفل للمواطنين الطمأنينة والامن والسهر على حفظ النظام العام والاَداب العامة ويلتزم بما يفرضه عليه الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وهو ما يستوجب المسئولية الشخصية لرجل الشرطة ، ويسأل عنه في ماله الخاص " Powered by Publish for Free