قضت محكمة الأسرة بزنانيرى برفض دعوى قضائية مقامة من سيدة تطالب فيها بإثبات زواجها العرفى من زوجها رغم إقراره بصحة هذا الزواج وتسليمه بالطلبات. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن المدعية وزوجها مصريين الجنسية، وأن الموثق المختص بتوثيق زواجهما هو المأذون المختص ولا يجوز للمحاكم التصدى لها أو الحكم بشأنها إذا أنها من جهة محددة عينها القانون وهو اختصاص من النظام العام، وبناء على ذلك فإن الدعوى المطروحة تكون قد جاءت على غير ذى سند من القانون. وأوضحت أن المادتين 18، 19 من قرار وزير العدل بلائحة المأذونين الصادر بتاريخ 4 يناير 1955 بناء على التفويض التشريعى المنصوص عليه بالمادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمعدل بقراره رقم 1727 لسنة 2000 والخاص بإصدار لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم تنصان على أنه يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجع والتصادق على ذلك بالنسب للمسلمين من المصريين وتحظر عليه أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية. وأردفت:" بينما أناط المشرع المصرى حينما أصدر القانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير العدل مكاتب التوثيق بالشهر العقارى وحدها دون غيرها بتوثيق عقود الزواج أو إشهادات طلاق المصريين بالأجانب أو الأجانب بالمصريات أو التصادق عليهما، واضعا لكل منها الضوابط والشروط الشكلية التى يجب توافرها سواء بالعقد أو طرفى التعاقد والتى أفتت لجنة الأزهرالشريف بجوازها عملا بالقاعدة الشرعية التى تجيز تقييد المباح درءا للمفاسد بما يضمن قدرا مناسبا من السلامة للزواج ولايتنافى فى ذات الوقت أصل العقد ولا مقتضاه. وتعود أحداث الواقعة عندما أقامت زوجة دعوى قضائية تحمل رقم 701 لسنة 2017، وقالت فيها إنها تزوجت من المدعى عليه فى يناير 2017 بموجب عقد عرفي، وترغب فى إثبات هذا الزواج العرفى ، وقدمت حافظة مستدات طويت على عقد الزواج العرفى، وأثناء تداول الجلسات مثل وكيل الزوج وسلم بالطلبات وأقر بزواجه من المدعية عرفيا.