قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة برفض دعوى إثبات زواج زوجين سوريين عرفيا رغم إقرارهما أمامها بوقوعه وذلك لعدم ثوثيقه فى الشهر العقارى أو القنصلية التابعين لها . وكانت الزوجة السورية الجنسية قد أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 562 لسنة 2015 تطالب فيها بإثبات زواجها العرفى من زوجها سورى الجنسية. وقالت فى دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بموجب العقد العرفى المبرم فى عام 2014 وبشهادة شقيقها وآخر، وقدمت للمحكمة صورة من عقد الزواج العرفى وصورتى من جواز سفرها هى وزوجها، وأقرا أمامها بوقوع الزواج العرفى . و بعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها قضت برفض الدعوى، واستندت فى حكمها إلى أن طرفى الدعوى من الأجانب ولا يحملان الجنسية المصرية، وأنهما لم يوثقا عقد زواجهما لدى مكاتب التوثيق بالشهر العقارى فى مصر ولم يتصادقا عليه رسميا ولا بالقنصلية، وهما الجهتان المختصتان دون غيرهما بتوثيق هذا العقد كما نص القانون. كما أكدت المحكمة بأنه لايجوز توثيق مثل هذا العقد أو إصدار حكم قضائى فى شأنه من المحاكم المصرية لأن ذلك فيه إخلال بالنظام العام ومخالفة للقوانين السارية فى مصر وخاصة أنه تم أبرامه فى الداخل .