أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 12-5-2025 بسوهاج    بعد انتهاء محادثات الصين وأمريكا، انخفاض أسعار الذهب عالميا    تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الإثنين الموافق 12-5-2025 فى سوهاج    أسعار سبائك الذهب 2025 بعد الانخفاض.. «سبيكة 10 جرام ب 54.851 جنيه»    إعلام فلسطيني يعلن موعد الإفراج عن الأسير مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر    رئيس المستشارية الألمانية: وقف إطلاق النار يجب أن يسبق المحادثات مع روسيا    موعد مباراة النصر والأخدود والقنوات الناقلة مباشر في الدوري السعودي    دون إصابات.. السيطرة على حريق بمركز ساقلتة بسوهاج    تفاصيل جديدة عن فيلم مارفل Avengers Doomsday    أغنية مش مجرد حب لرامي جمال تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    بينهم أطفال.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين بالأقصر    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    وفاة طالب بطهطا بعد تناوله قرص غلة بسبب خلافات أسرية    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    فلسطين.. الاحتلال يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة شرق طولكرم    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد
نشر في صدى البلد يوم 09 - 10 - 2012

نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط النص الكامل لمواد الباب الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد، وفيما يلى نص المواد.
1: تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنصوص عليها فى هذا الدستور بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون انشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى، ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى المشروعات المتعلقة بمجالات عملها.
2: تقارير هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرأى العام وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ ورودها إليه، وتبلغ الاجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون.
3: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
4:يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لاداء عملهم ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيًا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
5: يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الاموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة وذلك على الوجه المبين فى القانون.
6: يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
7: تختص المفوضية الوطنية "الجهاز المركزى" لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقًا للقانون.
8: يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لايقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولايجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
9: تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءًا من إعداد بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والانفاق الانتخابى والاعلان عنه وغير ذلك من اجراءات حتى اعلان النتيجة ويجوز أن يعهد اليها بالاشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.
10: يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة اعضاء بالتساوى بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندبًا كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون رئاستها لاقدم اعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.. وللمفوضية ان تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.
11: تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الادارى.
12: يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الاشراف العام لمجلس المفوضية، واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز اعضاء من السلطة القضائية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
13: تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العام والخاصة وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة والاشراف عليها ورقابتها ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
14: تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى والاشراف على جمعه وصون موجوداته وترقيته واحياء اسهاماته فى الحضارة الانسانية.
15: يقوم المجلس الوطنى للاعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والإشراف عليه ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والاشراف عليها ويعملان معا على ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور وإلتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادىء المجتمع.
16: تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان إلتزامها بأنماط مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
17: تضم هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
18: تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور الاشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.
19: تلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى وينقل اليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.