اكد استاذ القانون الدولي وعميد حقوق حلوان السابق الدكتور محمد يونس ، أنه لا يمكن محاكمة قطر امام الجنائية الدولية بجرائم الارهاب إلا عن طريق مجلس الأمن وفقا للفصل ال 7 من ميثاق الأممالمتحدة التي تدين الدول الداعمة للإرهاب وتلزمها بعقوبات حال التأكد من دعم تلك الدول للإرهاب سواء ماديا أو إعلاميا أو بالأسلحة أو حتى بتوفير ملاذات آمنة بل أن نطاق المسئولية يمتد لحالات عدم التعاون المعلوماتي. وقال استاذ القانون الدولي في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" ؛ ان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب بروتوكول روما لسنة 1998 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2002 حدد اختصاص المحكمة في 4 جرائم وهي جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وأخيرا جرائم العدوان ومن ثم لم يتم إدراج جرائم الإرهاب بصفة مباشرة ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فلا يمكن للمحكمة أن تقبل دعاوى إلا في الجرائم ال 4 المحددة.. وأوضح يونس ان مصر تستطيع ملاحقة قطر عن طريق اللجوء الى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بشرط توجيه اتهامات للاشخاص وليس بإسم الدولة القطرية ، مشددا علي ضرورة إعداد ملف موثق بالأدلة المادية الدامغة لارتكاب هذه الجماعات الارهابية التي تدعمها قطر جرائم على أرض مصر وتوثيقها بالأسانيد القانونية المجرمة بموجب قواعد القانون الدولي تمهيدا لتقديمها لمجلس الأمن من أجل توقيع عقوبات قاسية على قطر.