البيت الأبيض: ترامب يريد معرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران    "قسد" تجدد التزامها بالاتفاق مع دمشق وبدورها في مكافحة الإرهاب    "أسطول الصمود العالمي" يعلن إطلاق أضخم تحرك إغاثي بري وبحري في التاريخ لكسر حصار غزة    كأس إيطاليا - أتالانتا يحقق انتصارا كبيرا على يوفنتوس ويتأهل لنصف النهائي    تعثر انتقال يوسف أوباما للكرمة العراقي بسبب إجراءات القيد    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة    تجمع الزمالك فى مطار القاهرة للسفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    أول تعليق من نائب بنها وكفر شكر بعد إصابته وأسرته في حادث مروع    إصابة 7 أشخاص إثر تصادم تريلا بسيارة ميكروباص على كوبري الثروة السمكية في الإسكندرية    بمشاركة الفنانة غادة رجب.. ليلة طرب استثنائية تضيء دار أوبرا الإسكندرية    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    اتحاد بلديات غزة: أزمة الوقود تُعمق معاناة المواطنين والنازحين    سوريا ولبنان يوقعان غدا اتفاقية لنقل المحكومين    الاتحاد الأفريقي يدين هجومًا إرهابيًا داميًا في نيجيريا أسفر عن مقتل 162 مدنيًا    الجيش الباكستاني يعلن انتهاء عملية أمنية واسعة في بلوشستان ومقتل أكثر من 200 مسلح    النائبة ولاء الصبان تشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح المجزر الآلي الجديد ومعارض أهلا رمضان    عدلوه مرتين وما جابش نتيجة، رئيس التطوير العقاري ينتقد قانون التصالح على مخالفات البناء    شعبة الذهب: النتائج الإيجابية للمفاوضات النووية بين أمريكا وإيران ستقود الأسعار لمزيد من التراجع    بعد إهداء أردوغان "تووج" التركية الكهربائية في مصر .. مراقبون: أين سيارة "صنع في مصر"؟    رئيس غرفة التطوير العقاري: قانون التصالح تم تعديله مرتين ولم يحقق النتائج المرجوة    ستراسبورج يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو    كهربا: لدي عروض في 3 دوريات.. والأهلي في حاجة لي    شباب دمياط تفتح باب الكشف الطبي مجاناً أمام لاعبي الدورات الرمضانية    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»    اندلاع حريق بمخزن كرتون بالقلج بالقليوبية    شريف عامر يلعب «روبلوكس» على الهواء بعد حجبها في مصر.. والنائبة مها عبد الناصر: لا حجب كامل    «الرشوة الوهمية» تنتهى فى الزنزانة.. الأمن يكشف كذب ادعاء سائق وعامل ضد ضابط مرور    السجن المشدد 10 سنوات لعاطل حاول التعدى على طفلة بقنا    بقى عجينة، صور مرعبة من انهيار سور بلكونة على "تاكسي" متوقف أسفل منزل بالغربية    «بقينا عِشرة خلاص»..ياسمين عز تؤيد استمرار مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    المنتج جابي خوري: يوسف شاهين حاول الانتحار بسبب حبه لفاتن حمامة    تطورات خطيرة في الحالة الصحية لنهال القاضي بعد تعرضها لحادث سير    بوستر مسلسل مناعة للفنانة هند صبري يثير الجدل.. اعرف التفاصيل    المنتجة ماريان خوري: كنت بشتغل مع يوسف شاهين 24 ساعة.. ووالدي رفض شغلي معاه    الأخدود ضد الهلال.. بنزيما يعادل إنجاز مالكوم التاريخى مع الزعيم    "مش هشوف ابني تاني".. والدة الطفل ضحية حقنة البنج تبكي على الهواء    عضو هيئة العمل الوطنى: 11 ألف مريض سرطان فى غزة بحاجة للخروج لتلقى العلاج    السعودية: إصدار 4 رخص باستثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في معرض المعدات الثقيلة    مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات حكم رفض ضم لينا أحمد الفيشاوى إلى حضانة سمية الألفي
نشر في صدى البلد يوم 03 - 07 - 2017

حصل "صدى البلد" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة أسرة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى وعضوية المستشارين محمد البهجورى وسمر شلتوت والقاضى برفض الدعوى القضائية رقم 406 لسنة 2017 المقامة من الفنانة سمية الألفى ضد هند الحناوى طليقة ابنها الفنان أحمد الفيشاوى والتى تطالب فيها بضم حفيدتها "لينا" إلى حضانتها وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وكذلك ضم الصغيرة إلى جدتها لأمها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعية "سمية الألفى" قد عقد الخصومة مع المدعى عليها بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 13 مارس 2017 طلبت فى ختامها الحكم أولا بسقوط حضانتها للصغيرة "لينا أحمد محمد فاروق فهيم الفيشاوى" وثانيا بضم الصغيرة سالفة الذكر وإلزام المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك على سند أنها جدة لأب الصغيرة لينا المولودة بتاريخ 22 أكتوبر 2004 وقد طلق نجل المدعية المدعى عليها بتاريخ 25 أكتوبر 2010 وظلت الطفلة فى حضانة والدتها المدعى عليها وحيث اكتشفت المدعية بطرق الصدفة أن المدعى عليها تزوجت بأخربتاريخ 14 أبريل 2015 الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها، وقدمت سندا لدعواها حافظتى مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغيرة لينا ووثيقة ززوا هند الحناوى بأخر أجنبى الصغيرة".
وتابعت: "وحيث تبين لجوء المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتداولت الجلسات وفيها مثلت المدعية "سمية الألفى" بوكيل عنها ومثل أحمد محمد فاروق الفيشاوى والد الطفلة بوكيل عنه وتدخل انضماميا للدعوى، ومثل شعبان سعيد المحامى بالنقض كوكيل عن المدعى عليها "هند الحناوى"، والمدعوة سلوى محمد عبد الهادى الجدة للأم، وتدخلت هجوميا فى الدعوى وطلبت الحكم لها بضم الصغيرة لحضانتها والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى والنيابة فوضت الرأى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ".
وأضافت أنه بالنسبة لموضوع التدخل الهجومى للجدة الأم فقد نصت المادة 25 من القانون رقم 1929 والمستبدل فقرتها الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2005 قد نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغيرة أو الصغير سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة ولاينفذ حكم الرؤية قهرا، لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى ، فإذا تكرر جاز للقاضى بحكم واب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".
وأكملت الحيثيات: "ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم من النساء مقدما من يدلى بالأم على من يدلى من الأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتب التالى :" الأم ، فأم الأم، وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشققات ، فالأخوات للأم فالأخوات للأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت للأم بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتب المذكور فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإن لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالى :" الجد للأم ، الأخ للأم ، ثم ابن الأخ للأم ثم العم ثم الخال ثم الشقيق فالخال للأب فالخال للأم ".
وأردفت: "وأولى النساء بحضانة الصغير هى أمه وإذا امتنعت الأم وكان للصغير دة رضيت بإمساكه سلم إلها ويشترط فى الأم أو ذوات الحق فى الحضانة شروط حاصلها، أن تكون الحضاضنة بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة ، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة وأن تكون أمينة على المحضون لايضيع الولد عندها ،وألا تكون متزوة من أجنبى عن الصغير وألا تقيم به فى بيت من يبغضه، وإذا تخلف شرط من هذة الشروط سقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وانتقل إلى من يليها فى الترتيب فى المادة أنفة البيان ، وإذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه ، كما أن حضانة الرجال تكون إذا لم يكن هناك حاضنة من النساء أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة ويشترط فى الحاضن من الرجال أن يكون قادر على تربية الصغير وأن يكون سليما صحيا ويكون أمينا على الصغير لايشتهر عنه الفسوق وأن يكون متحدا والمحضون فى الديانة وأن يكون ذى رحم محرم للمحضون وإذا تخلف عنه أى شرط من هذة الشروط سقطت عنه الحضانة ".
واختتمت: " ولما كان ثابت من الأوراق أن الصغيرة مازلت فى سن حضانة النساء وأن أم الصغيرة قد تزوجت بأجنبى عن الصغيرة ، وكان الثابت من الأوراق أن المتدخلة هجوميا فى الدعوى هى والدة أم الصغيرة وتليها فى الترتيب الوارد شرعا،م وكذلك خلت الأوراق مما يفيد عدم توافر شروط الحضانة فيها ومن ثم يكون طلبها قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة على سند ذلك بضم الصغيرة لينا إلى حضانتها ، وحيث أنه عن التدخل الانضماى للمدعو أحمد محمد فاروق الفيشاوى والد الصغيرة فإنه لما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات والتى تنص على :" أن يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محاضرها، ولما قضت المحكمة بضم الصغيرة للمتدخلة هجوميا "الجدة الأم" فإنه يعنى فى المقابل رفض الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى لوالد الصغرة وإلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.