وزير المالية: تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» فى البورصة    السكة الحديد ترشد استهلاك الكهرباء بجميع المحطات والقطارات| تفاصيل    ترامب: لست مستعدا بعد لإعلان ما سنفعله إذ تعرض الطيار المفقود للأذى    متحدث النواب السابق ينتقد صمت العالم أمام قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    وقفة احتجاجية أمام السفارة الفلسطينية بطرابلس ضد قانون إعدام الأسرى    إسرائيل تكثّف غاراتها من الضاحية إلى الجنوب في لبنان    رقم مميز ل أشرف حكيمي بعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز    إصابة سيدة ونجلها بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    طارق الشيخ يطرح أغنية اتنين في واحد من فيلم "إيجي بيست"    جوارديولا عن محمد صلاح: أبرز أساطير ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز    مدرب القناة يكشف سر الاستعانة بالجوهري في العودة لدوري الأضواء    مبابي وفينيسيوس يقودان قائمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا    حماس تؤكد ضرورة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار واستكمال المرحلة الأولى    تحديد مصدر تسرب بقعة السولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية وغلق الخط    كشف ملابسات واقعة التحرش في حلوان    بمشاركة دونجا | النجمة يسقط أمام النصر بخماسية في الدوري السعودي    عمرو اديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة نجلهما    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    مقهى يتخفى داخل محطة بنزين بالقليوبية هربا من قرارات الغلق    السفير نبيل نجم: كنا نتوقع خطر إيران والخميني وصفنا ب "الصديق العدو"    أول صور لحادث انقلاب ميكروباص بالغربية أثناء توجهه لحفل زفاف    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طالب عالق بشرفة مدرسة بالقليوبية    محافظ الوادي الجديد تتابع توفر السلع الأساسية والجاهزية لموسم حصاد القمح    بمشاركة دونجا، النصر يقسو على النجمة بخماسية في الدوري السعودي    وليد ثابت: "كرامة المبدع" ليست شعارًا عاطفيًا.. وأسعى لسد "فجوة المعاش" بدراسات علمية    طلاب "من أجل مصر" بعين شمس يشاركون في ورشة "مواجهة مخططات إسقاط الدولة"    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس مينا غطاس بمُنشية ناصر بديروط    الجمعة العظيمة في لبنان.. طقس روحي جامع    بالصور.. تكريم سهير المرشدي وسيف عبد الرحمن ومحسن محي الدين في ختام مهرجان الأقصر الأفريقي    عضو بالشيوخ: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    نقابة المهندسين بالإسماعيلية تبدأ أولى لقاءاتها المباشرة لتطوير منظومة مزاولة المهنة    يا منتهى كل رجاء    أناكوندا.. رمزية تناول الموروثات الاجتماعية في "شباب الجنوب"    وزير الصحة الفلسطيني يحذر: غزة على حافة تفشي الأوبئة بسبب انتشار القوارض    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    مُفسِّر العالَم    بعد هتافات مقصودة ضد الإسلام .. مصريون يدعون "فيفا" للتحقيق في عنصرية جماهير أسبانيا    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إزالة مباني مخالفة بحي ثان المحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    في ظل أزمة طاقة عالمية.. القوات المسلحة توضح استراتيجية مصر لضمان الاستمرارية وحماية الاقتصاد الوطني    ضبط المتهم بالتعدي على «حمار» في البحيرة    شبهة جنائية في واقعة السلخانة.. العثور على جثة شاب بعد يومين من وفاته بالفيوم    بيراميدز يضرب إنبي بثنائية في الشوط الأول بنصف نهائي كأس مصر    محافظ الدقهلية: تحرير 141 مخالفة تموينية خلال يوم واحد    «نيويورك تايمز» تكشف كواليس إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    سامح حسين: مهرجان شباب الجنوب رسخ مكانته كأبرز منصات المسرح في مصر والعالم    توفير 3 وظائف لذوي الهمم ضمن خطة «العمل» لتطبيق نسبة ال 5    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    خطر انهيار لبنان.. العدوان الإسرائيلي يدفع الدولة إلى حافة الهاوية    4 آبار غاز جديدة تضيف 120 مليون قدم مكعب يوميًا لإنتاج مصر من غرب البرلس وخالدة    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات حكم رفض ضم لينا أحمد الفيشاوى إلى حضانة سمية الألفي
نشر في صدى البلد يوم 03 - 07 - 2017

حصل "صدى البلد" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة أسرة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى وعضوية المستشارين محمد البهجورى وسمر شلتوت والقاضى برفض الدعوى القضائية رقم 406 لسنة 2017 المقامة من الفنانة سمية الألفى ضد هند الحناوى طليقة ابنها الفنان أحمد الفيشاوى والتى تطالب فيها بضم حفيدتها "لينا" إلى حضانتها وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وكذلك ضم الصغيرة إلى جدتها لأمها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعية "سمية الألفى" قد عقد الخصومة مع المدعى عليها بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 13 مارس 2017 طلبت فى ختامها الحكم أولا بسقوط حضانتها للصغيرة "لينا أحمد محمد فاروق فهيم الفيشاوى" وثانيا بضم الصغيرة سالفة الذكر وإلزام المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك على سند أنها جدة لأب الصغيرة لينا المولودة بتاريخ 22 أكتوبر 2004 وقد طلق نجل المدعية المدعى عليها بتاريخ 25 أكتوبر 2010 وظلت الطفلة فى حضانة والدتها المدعى عليها وحيث اكتشفت المدعية بطرق الصدفة أن المدعى عليها تزوجت بأخربتاريخ 14 أبريل 2015 الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها، وقدمت سندا لدعواها حافظتى مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغيرة لينا ووثيقة ززوا هند الحناوى بأخر أجنبى الصغيرة".
وتابعت: "وحيث تبين لجوء المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتداولت الجلسات وفيها مثلت المدعية "سمية الألفى" بوكيل عنها ومثل أحمد محمد فاروق الفيشاوى والد الطفلة بوكيل عنه وتدخل انضماميا للدعوى، ومثل شعبان سعيد المحامى بالنقض كوكيل عن المدعى عليها "هند الحناوى"، والمدعوة سلوى محمد عبد الهادى الجدة للأم، وتدخلت هجوميا فى الدعوى وطلبت الحكم لها بضم الصغيرة لحضانتها والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى والنيابة فوضت الرأى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ".
وأضافت أنه بالنسبة لموضوع التدخل الهجومى للجدة الأم فقد نصت المادة 25 من القانون رقم 1929 والمستبدل فقرتها الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2005 قد نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغيرة أو الصغير سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة ولاينفذ حكم الرؤية قهرا، لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى ، فإذا تكرر جاز للقاضى بحكم واب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".
وأكملت الحيثيات: "ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم من النساء مقدما من يدلى بالأم على من يدلى من الأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتب التالى :" الأم ، فأم الأم، وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشققات ، فالأخوات للأم فالأخوات للأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت للأم بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتب المذكور فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإن لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالى :" الجد للأم ، الأخ للأم ، ثم ابن الأخ للأم ثم العم ثم الخال ثم الشقيق فالخال للأب فالخال للأم ".
وأردفت: "وأولى النساء بحضانة الصغير هى أمه وإذا امتنعت الأم وكان للصغير دة رضيت بإمساكه سلم إلها ويشترط فى الأم أو ذوات الحق فى الحضانة شروط حاصلها، أن تكون الحضاضنة بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة ، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة وأن تكون أمينة على المحضون لايضيع الولد عندها ،وألا تكون متزوة من أجنبى عن الصغير وألا تقيم به فى بيت من يبغضه، وإذا تخلف شرط من هذة الشروط سقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وانتقل إلى من يليها فى الترتيب فى المادة أنفة البيان ، وإذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه ، كما أن حضانة الرجال تكون إذا لم يكن هناك حاضنة من النساء أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة ويشترط فى الحاضن من الرجال أن يكون قادر على تربية الصغير وأن يكون سليما صحيا ويكون أمينا على الصغير لايشتهر عنه الفسوق وأن يكون متحدا والمحضون فى الديانة وأن يكون ذى رحم محرم للمحضون وإذا تخلف عنه أى شرط من هذة الشروط سقطت عنه الحضانة ".
واختتمت: " ولما كان ثابت من الأوراق أن الصغيرة مازلت فى سن حضانة النساء وأن أم الصغيرة قد تزوجت بأجنبى عن الصغيرة ، وكان الثابت من الأوراق أن المتدخلة هجوميا فى الدعوى هى والدة أم الصغيرة وتليها فى الترتيب الوارد شرعا،م وكذلك خلت الأوراق مما يفيد عدم توافر شروط الحضانة فيها ومن ثم يكون طلبها قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة على سند ذلك بضم الصغيرة لينا إلى حضانتها ، وحيث أنه عن التدخل الانضماى للمدعو أحمد محمد فاروق الفيشاوى والد الصغيرة فإنه لما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات والتى تنص على :" أن يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محاضرها، ولما قضت المحكمة بضم الصغيرة للمتدخلة هجوميا "الجدة الأم" فإنه يعنى فى المقابل رفض الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى لوالد الصغرة وإلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.