وجّهت متصلة سؤالًا إلى الداعية الاسلامي، أشرف الفيل، خلال برنامج «فتاوى»، المذاع عبر فضائية « الحياة» ، تقول فيه "إنها مطلقة وتحصل على معاش والدها لتنفق على أولادها، فهل يصح أن تصرف على أولادها من أموال الزكاة؟". ردّ الشيخ قائلًا "إنه لا يجوز منح الزكاة لا للأصول من (الأب أو الأم) ولا للأبناء، لأن هذا المال سيكون إليهم يومًا فهو كأنه مالهم، ولكن إخراج الزكاة يكون للأصناف الثامنة التى قال الله تعالى عنها أو صنف واحدًا منهم حيث قال المولى عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } سورة التوبة، ويجب إخراج الزكاة للمحافظة على المال إمتثالًا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة). وتابع: إن الفقير هو الذي له دخل ولكن لا يكفي احتياجه، والمسكين هو الذي لا دخل ثابت له، وابن السبيل الذي نراه فى الطريق وانقطعت به الُسبل ،وفى الرباط مثل الجنود.