نشرت صحيفة الوقائع المصرية نص قرار وزارة المالية رقم 160 لسنة 2017 كالآتي: بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2017: وعلى موافقة وزير الصحة: المادة الأولى تتولى مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة) لدى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر ، تخصيص مبلغ مقداره أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة منتجة ، سواء محلية أو مستوردة ، يتم بيعها بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي. وتودع حصيلة هذا المبلغ بالحساب رقم (2/70201/300/9) المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي – الديوان العام ح/خاص ، وذلك خلال الشهر التالي لشهر التحصيل. المادة الثانية ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر في 4/6/2017