محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض الأنشطة والأعمال اليدوية لطلاب ذوي الهمم    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة المبادرات المجتمعية بمشاركة كليات الجامعة    مدبولي: المؤشرات الإيجابية للاقتصاد تدعو للتفاؤل في مفاوضات بعثة صندوق النقد    محافظ المنوفية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء    ضياء رشوان: أهل غزة أصحاب الأرض والتهجير جريمة حرب وحق العودة مكفول    شاهد ثنائية العراق ضد البحرين في أول 45 دقيقة بكأس العرب 2025    «فيفا» يعلن عن إيقاف القيد للزمالك 3 فترات جديدة    أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات التحكيمية    110 طعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حبس المتهم بدهس موظفة والتسبب في وفاتها بمنطقة النزهة    بينها إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم، رئيس الوطنية للإعلام يستعرض خطة تطوير ماسبيرو    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "أعلم أنك تسمعني" ضمن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    توقيع الكشف الطبي على 283 حالة بمدرسة كفر الكردي في كفر شكر    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    مباحثات مباشرة لأول مرة بين إسرائيل ولبنان.. ما الهدف؟    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    الداخلية تضبط شخصا بحوزته بطاقات شخصية بمحيط لجان في قنا    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    توغل قوات إسرائيلية في عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا    أحمد المسلماني: شكرا لكل من تفاعل.. وملتزمون بالعمل من أجل إعلام وطنى قوى    الحكومة الإندونيسية تعزز جهود مكافحة الفيضانات في أتشيه تاميانج    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    إبراهيم قاسم: قرارات الهيئة وتوجيهات رئيس الجمهورية رفعت ثقة الناخبين وقللت المخالفات    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان (صور)    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    استراحة في كأس العرب - الجزائر (0)-(0) السودان.. نهاية الشوط الأول    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال خلال حملة بشارع عثمان محرم.. صور    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    ضبط سيدتين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية بمحيط لجنة في دمنهور قبل توزيعها على الناخبين    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الصحة بالبرلمان توافق على مشروع قانون يخصص 40 قرشا من ضريبة القيمة المضافة على كل 20 سيجارة لصالح هيئة التأمين الصحى.. يوفر 1.5 مليار جنيه.. وتطبيقه بأثر رجعى
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 11 - 2016

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى من حيث المبدأ على مشروع قانون يخصص مبلغ 40 قرشا من ضريبة القيمة المضافة على كل عشرين سيجارة لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.


وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وستحيل اللجنة المشروع إلى اللجنة التشريعية لضبط صياغته.


وأضاف "أبو العلا" "بشرى لأطباء التأمين الصحى، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب من حيث المبدأ على التشريع الخاص بتخصيص 40 قرشا من الضريبة على السجائر لصالح موازنة التأمين الصحى، بما يوفر مبلغ مليار و600 ألف جنيه سنويا".


وتابع وكيل لجنة الصحة: "أضيف للقانون مادة تحقق الأثر الرجعى لتطبيق هذا القانون منذ تاريخ صدور قانون القيمة المضافة، ليحصل هذا المبلغ من ضريبة القيمة المضافة على السجائر لصالح التأمين الصحى".


وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة إلى أن هيئة التأمين الصحى تقدم خدماتها الطبية من خلال فروع عديدة (26 فرعا) ممتدة من محافظة الإسكندرية حتى أسوان، وهى عبارة عن عدد 40 مستشفى وعدد 640 عيادة ووحدات صحية مدرسية ووحدات ريفية، بخلاف عدد 700 جهة طبية متعاقد معها على تقديم الخدمة الطبية لنتفعى التأمين الصحى، وتقدم الهيئة الخدمة الطبية لأكثر من 59.8 مليون مواطن مصرى، بما يعادل نحو 76.9% من سكان الجمهورية من خلال نظم الرعاية الصحية على العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات المختلفة، وهو نظام يتصف بالتكافلية وإن كان مقابل اشتراكات مدفوعة.


وأوضحت أن عدد العاملين بالهيئة يبلغ نحو 75 ألفا و560 عاملا، منهم كوادر طبية وفنية يصل عددهم لنحو 45 ألف عامل، موزعين على المجموعات والمستويات الوظيفية المختلفة، وأن نسب الحوافز المقررة للعاملين بالهيئة سواء للفريق الطبى أو للإداريين تتراوح ما بين 250% 350%، وارتأت الهيئة طلب تعديل بعض تلك القوانين المذكورة لكونها هيئة عامة اقتصادية وتعانى من نقص شديد فى السيولة وتحتاج إلى الدعم، وذلك للمحافظة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية التى تزداد يوما بعد يوم رغما عن ثبات نسب الاشتراكات لمتلقى الخدمات بها.


وأكدت أن هذه التعديلات تهدف إلى رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى المنتفعين، والتغلب على الصعوبات المالية التى تواجه الهيئة، حيث تعانى من وجود صعوبات فى سداد المديونيات المستحقة عليها والتى تبلغ نحو 460 مليون جنيه.


ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن التعديل يهدف إلى توحيد اشتراكات المستفيدين بقانون 32 لسنة 1975 بنسب قانون 79 لسنة 1975، وتعديل اشتراكات الطلبة والمواليد التى يتحملها ولى الأمر، وزيادة الرسم المفروض على كل 20 سيجارة محلى أو مستورد بدلا من 10 قروش حاليا لتكون 50 قرشا خصما من المتحصل الناتج عن تطبيق القرار بقانون رقم 12 لسنة 2015، لتكون الزيادة المتوقعة 2.52 مليار جنيه، وأن الزيادة فى بالرسم المفروض على كل 20 سيجارة يوفر 1.50 مليار جنيه.

نص مشروع القانون:

مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.


المادة الأولى:


"تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم ى79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى التشريع الآتى:

القانون رقم 32 لسنة 1975 فى شأن فى شأن النظام العلاجى التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.


المادة الثانية:

"يستبدل بنصى البندين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب النصان الآتيان:

أ الاشتراكات الثانوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة والتى تسدد عن كل عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وذلك بواقع إثنى عشر جنيها عن كل طفل من رياض الأطفال، وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانونى العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية نظامى الخمس سنوات والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية.


ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.


ب الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة.


المادة الثالثة:


يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى النص الآتى:


المادة الثالثة:


"يمول هذا النظام على النحو الآتى:

الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل بواقع إثنى عشر جنيها سنويا عن كل طفل.


ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الأطفال من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء فى هذا الشأن وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.


الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها سنويا عن كل طفل.


الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها فى هذه المادة زيادة أو نقصانا وفقا لما يتضح من فحص المركز المادى من أموال التأمين.


المادة الرابعة:

"يخصص مبلغ أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المقطوعة من ضريبة القيمة المضافة على كل عشرين سيجارة مباعة بالسوق المحلية سواء الوطنية أو الأجنبية المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 المشار إليه، وذلك لتمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب ويصدر بتنظيم أداء هذا المبلغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة".


وعدلت لجنة الصحة فى الفقرة الأولى عبارة "من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات"، واستبدلتها بعبارة "من ضريبة القيمة المضافة" باعتبار أن قانون الضريبة على المبيعات يعتبر ملغى من تاريخ إقرار قانون القيمة المضافة، على أن يتم تطبيق مشروع القانون بأثر رجعى منذ صدور قانون القيمة المضافة.


المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

نص مشروع القانون
نص مشروع القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.