«الوطنية للانتخابات»: 417 مرشحًا باليوم الأخير على «الفردي».. و3 قوائم جديدة تتقدم بأوراقها    خبير تربوي يكشف أسباب التعدي على المعلمين وكيفية معالجته    حسين هريدي: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف حرب السودان والتحضير لاجتماع واشنطن    وزير الري: دراسة جدوى مشروع تحلية المياه لإنتاج الغذاء مع الأردن وتونس والمغرب    تعرف على موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025    سفير تركيا بالقاهرة: قمة شرم الشيخ للسلام نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    الهلال الأحمر المصري يستقبل نموذج محاكاة الشباب العربي مستعرضا جهوده في دعم غزة    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمنى عن واشنطن فى ظل التباعد عبر الأطلسى    بعد شائعات اعتقاله.. ياسر أبو شباب لقناة 14 العبرية: لسنا خائفين من حماس    مفاجأة.. وليد صلاح عبد اللطيف: «تشطيب فيلا مقابل قيد لاعب» في قطاع ناشئي الزمالك    ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم من مدن أمريكية «غير آمنة»    «لبيب» يمنح «فيريرا» فرصة أخيرة مع الزمالك    بعد انفراد «المصري اليوم» بمرافعة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله ال6.. النيابة العامة تنشر التفاصيل    مصرع طفلة سقطت من الطابق التاسع بالهرم    رئيس هيئة الدواء: مصر تمتلك منظومة رقابية متكاملة تغطي صناعة وتوزيع الدواء    موعد افتتاح المتحف المصري الجديد 2025 وأسعار التذاكر لجميع الفئات    محلل سياسي من غزة لحديث القاهرة: شبح الحرب الأهلية يخيف الشارع وحماس تفرض سيطرتها    محامي شيرين عبدالوهاب: «انتصار جديد لها على روتانا.. ومن حقها إصدار أغانيها في أي وقت»    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي بفعالية «حضارة وشعوب»    «نكديين ومش بيحبوا السهر».. 4 أبراج تفضل الهدوء على الخروج في عطلة نهاية الأسبوع    قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية    غادة عبد الرازق تبدأ تحضيرات مسلسل "عاليا" لرمضان 2026    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    يتجاوز 300 مليار جنيه.. رئيس الهيئة: سوق الدواء المصري يمثل ربع سوق إفريقيا    الصحة العالمية: نموذج برنامج التطعيم الإجباري فى مصر يحُتذى به على مستوى العالم    «تجهز في 5 دقايق».. حضري طبق «السبانخ بالكريمة» وتمتتعي بالمذاق الشتوي (الطريقة والخطوات)    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية في مخيمات النازحين في قطاع غزة    انطلاق موسم الحج السياحي 1447ه بتسهيلات غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة في الأسعار    برشلونة يعلن تمديد عقد دي يونج حتى 2029    كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا    حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. ونسعى لاستكمال مسيرة الإنجازات    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    بقبلة على يده.. رينارد يوجه رسالة قوية عن موهبة المنتخب السعودي    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    شفاء المرضى أهم من الشهرة العالمية    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    رفع كفاءة المنشآت لخدمة الشباب..محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب المناجم بالواحات البحرية    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    وزير المالية: تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من 2025-2026    الشرع: سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون يخصص 40 قرشا من ضريبة كل 20 سيجارة ل"التأمين الصحى"
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 11 - 2016

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، من حيث المبدأ على مشروع قانون يخصص 40 قرشا من ضريبة القيمة المضافة على كل عشرين سيجارة لصالح موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وستحيل اللجنة المشروع إلى اللجنة التشريعية لضبط صياغته.

وإلى نص مشروع القانون:
مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.

المادة الأولى: "تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم ى79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى التشريع الآتى:
القانون رقم 32 لسنة 1975 فى شأن فى شأن النظام العلاجى التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
المادة الثانية: "يستبدل بنصى البندين (أ)، (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب النصان الآتيان:
أ الاشتراكات الثانوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة والتى تسدد عن كل عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع إثنى عشر جنيها عن كل طفل من رياض الأطفال، وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية نظامى الخمس سنوات والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.
ب الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة.

المادة الثالثة:
يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى النص الآتى:
المادة الثالثة:
يمول هذا النظام على النحو الآتى:
"الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل بواقع إثنى عشر جنيها سنويا عن كل طفل.
ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الأطفال من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء فى هذا الشأن وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.
الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها سنويا عن كل طفل.
الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها فى هذه المادة زيادة أو نقصانا وفقا لما يتضح من فحص المركز المادى من أموال التأمين.

المادة الرابعة:
"يخصص مبلغ أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المقطوعة من ضريبة القيمة المضافة على كل عشرين سيجارة مباعة بالسوق المحلى سواء الوطنية أو الأجنبية المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 المشار إليه وذلك لتمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب ويصدر بتنظيم أداء هذا المبلغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة".

وعدلت لجنة الصحة فى الفقرة الأولى عبارة "من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات"، واستبدلتها بعبارة "من ضريبة القيمة المضافة" باعتبار أن قانون الضريبة على المبيعات يعتبر ملغى من تاريخ إقرار قانون القيمة المضافة، على أن يتم تطبيق مشروع القانون بأثر رجعى منذ صدور قانون القيمة المضافة.

المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.