أصدر رئيس مجلس الوزراء د. كمال الجنزورى قرارا بتفويض رئيس جهاز حماية المنافسة بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، والذى يعطي الجهاز الاستقلالية في تحويل القضايا التي ينتهي منها مباشرة، إلى النيابة العامة، أو التصالح فيها. وتنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه، وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى. ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى. وأشار الدكتور سامح الترجمان رئيس جهاز حماية المنافسة إلى أن القرار سالف الذكر يضع مسئولية كبيرة على عاتق الجهاز في الفترة المقبلة، ويتطلب مجهودا مضاعفا من جانب الجهاز في التدخل بشكل سليم وعادل في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق المصرية. كما يتطلب تنسيق وتعاون بين الجهاز وكافة الأجهزة والجهات الرقابية في الدولة لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة منافسة سليمة للشركات والأفراد العاملين بالسوق.