ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول فيه السائل: «طلب قريب مني مبلغًا من المال لسد دين، فلم يكن معي فأبلغته بأني سأبيع ذهب زوجتي لأعطيه المال، فهل يرد لي المبلغ بقيمة الذهب وقته أم يرد المبلغ بقيمة المال، علمًا بأنني لم أكن لأبيع الذهب لولا هذا الظرف. وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا وافق قريبك على أن يكون القرض ذهبًا، وقد قبضه، أو وكلك في بيعه، فينبغي القضاء ذهبًا، أما لو لم يكن قد وافق على ذلك وأخذ مالا فلا يلزم قضاء الدين ذهبا، وإن تراضيتما، على قضائه ذهبا فلا بأس.