قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القروض البنكية على نوعين الأولى لتمويل إقامة مشروع أو شراء سيارة أو تمويل عقاري، وهذا النوع حلال وليس فيه ربا، أما النوع الثاني من القروض هو القرض الشخصي وهو غير جائز، إلا في أضيق الحدود لأن هذا النوع يغرق صاحبه في الديون. وأضاف "وسام" خلال إجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج" فتاوى الناس"، أن القرض التمويلي للمشروعات جائز لأن المشروع سيغطي أقساط البنك، وهنا كان هدف الشارع عدم إغراق الشخص في الديون.