قال الشيخ على فخر، مدير الحساب الشرعى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من خروج الزوجة من بيتها لزيارة الأقارب وقضاء مصالحها دون إذن وقتي من الزوج المسافر في حالة واحدة. وأوضح «فخر» خلال بونامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «ما حُكم خروج الزوجة من البيت بغير إذن زوجها، علمًا بأنه مسافر؟»، أنه لا مانع من خروج الزوجة من بيتها لزيارة الأقارب وقضاء مصالحها دون إذن وقتي من الزوج المسافر في حالة واحدة، وهي أن تكون قد حصلت على إذنًا عامًا منه، منوهًا بأنه طالما أذن الرجل لزوجته إذنًا عامًا بالخروج لقضاء مصالحها الضرورية، فلا مانع ولا حرج عليها.