نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أرقام "141، 142، 143، 144 145" لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق والمرافق العامة بنطاق مديريات الأمن بمحافظات بورسعيد، والغربية، وسوهاج، والشرقية، وأسوان. وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، والقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، والقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وقرار وزير الداخلية رقم 15 لسنة 2014 بالضوابط التنظيمية لقرار وزير الداخلية رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.