«الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    سعر السمك السردين والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 12 يونيو 2025    تراجع مبيعات تيسلا للشهر الخامس على التوالي    هبوط جديد في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 يونيو بالصاغة    نائب محافظ مطروح يبحث آلية استقبال المخلفات الصلبة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف    ماذا تفعل حال إضاءة اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء؟.. احذر الغرامة    من رأس الحكمة إلى رأس شُقير.. لماذا يُصرُّ السيسي على بيع أصول مصر للإمارات؟.. وأين من اتهموا الرئيس مرسي ؟    قيادي بحزب مستقبل وطن: مصر ثابتة في دعمها للقضية الفلسطينية    فوكس نيوز: لن يتم إجلاء أي جندي أمريكي من الشرق الأوسط    واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد    قائد الحرس الثوري الإيراني: مستعدون للرد على أي تهديد ولكل السيناريوهات    السومة يتحدى مرموش وربيعة.. مهاجم سوريا يدعم قائمة الوداد في كأس العالم للأندية    قائمة الهلال السعودي النهائية لكأس العالم للأندية    مرتجي: تمنيت ضم زيزو منذ 3 سنوات.. وهذا ما قاله لي عن جماهير الأهلي    موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ينشر نتيجة الصف السادس الابتدائي.. استعلم الآن    مزارع يقتل 3 أبنائه ويشنق نفسه.. التفاصيل الكاملة لجريمة سوهاج    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36.. حالة الطقس اليوم    وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين    أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 في قنا    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    أسامة كمال ناعيًا شهيد الشهامة خالد شوقي: لم يخش الموت لإنقاذ من لا يعرفهم    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة    1.36 تريليون دولار إجمالي عجز الموازنة الأمريكية منذ بداية العام    وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    بسبب منشور على «فيس بوك».. شاب ينهي حياة جاره في الصف    «80 باكو» السر.. ضبط موظف يستغل عمله في تزوير المحررات الرسمية بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة ليليلة مفاجئة لمدينة جمصة: ويؤكد على منع وجود أي اشغالات بالشاطئ والشوارع    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا 2025    نجم مانشستر يونايتد يشعل الصراع بين أندية الدوري الإنجليزي    سجل تاريخي ل ريال مدريد في كأس العالم للأندية.. أرقام استثنائية    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    حسن الرداد يكشف حقيقة الصورة المتداولة لسفر الفنانين لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية :«ده تقل دم وسماجة اوي»    أستاذ العلوم السياسية: بيان وزارة الخارجية المصرى مهم ووضع النقاط على الحروف    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    بعثة الأخضر تصل إلى أمريكا للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية    "ثورة جوارديولا".. كيف يرد السيتي بعد الموسم السلبي؟    فيرمينو يقترب من الانتقال إلى قطر بعد مغادرة الأهلي السعودي    روسيا.. هجوم بمسيرات أوكرانية يستهدف مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا    بعد التحذير منها سابقا.. طبيب شهير يوضح فوائد تناول الزبدة يوميا    الأوطان ليست حفنة من تراب.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة    بعد انتهاء إجازة العيد.. العطلات الرسمية المتبقية في 2025    3 مشروبات طبيعية ترفع معدلات الحرق وتمنحك الشبع    «الريادة»: معركتنا الحقيقية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون على المقاعد الفردية    ضبط المتهمين بتعريض حياة المواطنين للخطر على الطريق الصحراوى|فيديو    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر لها ثقل تاريخي ودور إقليمي محوري    «الجذام إلى زوال».. دراسة ترسم خريطة الأمل للقضاء على المرض في مصر    حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة؟.. المفتي يجيب    تقبل طلاب الثانوية علمي.. 10 معلومات عن كلية علوم التغذية 2025    الفنان محمد ثروت يدعو لشفاء آدم تامر حسني .. اللهم متّعه بالصحة والعافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط التظاهر باللائحة التنفيذية للقانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 01 - 2014

صدر القانون رقم107 لسنة2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح ساريا وقد أشارت المادة الرابعة والعشرون من القانون إلي أنه سوف تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وقد أصدر السيد وزير الداخلية القرار رقم15 لسنة2014 بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم107 لسنة2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, ونشر في الوقائع المصرية العدد4 تابع( ب) بتاريخ2014/1/5, ويقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد رئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية إن القرار المذكور تضمن الضوابط التنفيذية لقانون تنظيم الحق في التظاهر, فيما يلي:
أولا: كيفية تشكيل لجنة تأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
تضمنت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن تشكل بكل محافظة لجنة دائمة برئاسة مدير الأمن المختص تضم في عضويتها مديري الإدارات المعنية بالمديرية, وممثلي القطاعات النوعية, وهم: نائب مدير الأمن نائبا, وعشرة أعضاء من مديري الإدارات العامة للمباحث الجنائية وإدارة المرور وقوات الأمن وشرطة المرافق والحماية المدنية وشرطة النجدة وممثلا عن قطاع الأمن المركزي وممثلا عن قطاع مصلحة الأمن العام وممثلا عن قطاع الأمن الوطني وممثلا عن قطاع التفتيش والرقابة( مفتش داخلية), ومدير إدارة شئون الخدمة مقررا. ويحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه أو قيام مانع عن مباشرة أعماله, وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز اختصاصاتها, وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, أو من يحل محله.
ثانيا: اختصاصات لجنة تأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
حددت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن تختص اللجنة المبينة في المادة الأولي بوضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المخطر عنها وتحديد طرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية.
ويكون لها في سبيل ذلك أن تحدد أعداد القوات المشاركة في التأمين والطرق البديلة التي يسلكها المتظاهرون في حالة إنذارهم بالتفرق ووضع خطط التأمين اللازمة للحفاظ علي سلامة المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية وتأمين الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
ثالثا: اختصاص مدير الأمن في التنسيق بين إدارات الأمن المختلفة:
أبانت المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يتولي مدير الأمن في نطاق اختصاصه, مداومة التنسيق مع مفتشي قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن الوطني للمديرية, للوقوف علي المعلومات والدلائل الجدية والمؤشرات الأمنية قبل موعد الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة.
وفي حالة وجود ما يهدد الأمن أو السلم الاجتماعي, يصدر مدير الأمن قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, أو إرجائها أو نقلها إلي مكان آخر, أو تغيير مسارها.
ويبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة علي الأقل, مبينا به أسباب المنع في كل حالة علي حدة.
رابعا: كيفية إثبات حالة عدم سلمية التظاهرات:
أوضحت المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أنه في حالة طلب مدير الأمن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية قبل فض الاجتماع العام, أو الموكب أو التظاهرة, فإنه يلزم إثبات هذا الإجراء في محضر رسمي, يقيد بدفتر أحوال قيد القضايا بقسم أو مركز الشرطة المختص وذلك قبل الفض أو التفريق, ويراعي في تلك الحالة الحفاظ علي الأدلة والقرائن واتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة بشأنها.
خامسا: المقصود بالقائد الميداني في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
حددت المادة الخامسة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أنه يقصد بالقائد الميداني في تنفيذ أحكام القرار بالقانون رقم107 لسنة2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنه مدير الأمن أو من ينيبه في نطاق اختصاصه الجغرافي لمديرية الأمن.
سادسا: كيفية إصدار أمر فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة:
أوضحت المادة السادسة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يصدر أمر فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون من القائد الميداني المختص, ويراعي إثبات صدور الأمر في المحضر الذي يحرر لهذا الغرض.
سابعا: التفويض في اختصاص وزير الداخلية لمديري الأمن بشأن تحديد نطاق الحرم الآمن:
أجازت المادة السابعة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يفوض مديرو الأمن في اختصاص وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظين لتحديد الحرم الآمن أمام المواقع الحيوية المبينة في المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ثامنا: مدير الأمن هو المختص باتخاذ إجراءات تأمين التظاهرات السلمية:
حددت المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يتولي مدير الأمن المختص اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظين المختصين طبقا لنص المادة الخامسة عشرة من(15) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, وتعيين الخدمات اللازمة لتأمين المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وحماية الأرواح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.