مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة «2025/ 2026» الأسبوع القادم    صناعة الدواجن «بيضة من ذهب»|«بيرما».. سر الصناعة أكبر معقل لتربية الطيور فى مصر منذ 100 عام    مظاهرات الهجرة تجتاح أمريكا |تأهب للعرض العسكرى.. وترامب يتوعد المحتجين    سقوط نظام الأسد يضرب "الهلال الشيعي" ويفتح صفحة جديدة لسوريا    رياضة ½ الليل| أسباب اعتذار الخطيب.. خوف من الأهلي.. سيراميكا بطلا للكأس.. وأكرم محاربا بالشمال    حملات رقابية مكثفة وتحرير 114 محضر تمويني بالدقهلية    الملحن مدين يتعاون مع مي فاروق وزينب حسن في أغنيتين جديدتين    القومى للبحوث يعقد مؤتمره السنوي بشعار «من الرؤية إلى الواقع.. لغد بصحة أفضل»    مانشيني: أريد العودة إلى تدريب منتخب إيطاليا    «قصر ديل».. شوبير يرد على أزمة تذاكر مباراة الأهلي وإنتر ميامي    ترامب يصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ب"الأحمق"    مدرسة السكة الحديد فى الجيزة.. تعرف على شروط التقديم والمستندات المطلوبة (تفاصيل)    «هنعمل إيه» ل آدم البنّا تتصدّر التريند على منصة «إكس» وتتجاوز نصف مليون مشاهدة    4 أبراج أكثر تنظيمًا ودقة.. هل برجك من بينها؟    بيان رسمي.. فلسطين تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ضربة جزاء عُمان    محافظ قنا: وضع لوائح انضباط على مداخل المستشفيات لبيان حقوق وواجبات المرضى    الأحد.. ثقافة الفيوم تقيم ورشة مجانية لتعليم كتابة القصة    حقوق إنسان النواب تبحث مع وفد الحوار المصري–الألماني سبل تعزيز العدالة والمواطنة    الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا عاجلا لسكان عدة مناطق في غزة    الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جديدة على الواردات الزراعية من روسيا وبيلاروس    تجدد الجدل حول اكتشاف مزعوم بشأن مدينة تحت الأهرامات.. ما الحقيقة؟    لعلاج دهون الكبد- تناول هذه المشروبات على الريق    "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها التوعوية في مسجد التنعيم تزامنًا مع توافد المعتمرين    السفير الأمريكى فى إسرائيل يعلن انحيازه لبن جفير وسموتريتش بعد فرض عقوبات عليهما    الداخلية تكشف حقيقة احتجاز «مُسنين» والتعدي عليهما بالضرب في المنوفية    متحور كورونا الجديد «NB.1.8.1».. تحت المراقبة العالمية    القصة الكاملة لسرقة الدكتورة نوال الدجوي.. من البلاغ لحفظ التحقيقات    غودار وفلسطين.. حين عاد التجريبى الأكبر فى تاريخ السينما إلى «القضية» بعد صمت طويل    ضياء السيد: زيزو لن يكون أساسيا في مباراة انتر ميامي.. وكوكا الأجدر بقيادة الظهير الأيسر    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    القطار الخفيف يقلل زمن التقاطر يوم الجمعة من كل أسبوع للتسهيل على الركاب    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    أشرف صبحي: نادي سيتي كلوب إضافة نوعية لخريطة المنشآت الرياضية بدمياط    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    محافظ المنيا: إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف    "دخل حسابي 1700 يورو؟".. أحمد حمدي يثير الجدل بمنشور جديد    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" بالعبور الجديدة الأحد 22 يونيو    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    التحفظ على سلع غذائية ولحوم فاسدة في حملات تموينية موسعة ب قنا    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط التظاهر باللائحة التنفيذية للقانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 01 - 2014

صدر القانون رقم107 لسنة2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح ساريا وقد أشارت المادة الرابعة والعشرون من القانون إلي أنه سوف تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وقد أصدر السيد وزير الداخلية القرار رقم15 لسنة2014 بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم107 لسنة2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, ونشر في الوقائع المصرية العدد4 تابع( ب) بتاريخ2014/1/5, ويقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد رئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية إن القرار المذكور تضمن الضوابط التنفيذية لقانون تنظيم الحق في التظاهر, فيما يلي:
أولا: كيفية تشكيل لجنة تأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
تضمنت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن تشكل بكل محافظة لجنة دائمة برئاسة مدير الأمن المختص تضم في عضويتها مديري الإدارات المعنية بالمديرية, وممثلي القطاعات النوعية, وهم: نائب مدير الأمن نائبا, وعشرة أعضاء من مديري الإدارات العامة للمباحث الجنائية وإدارة المرور وقوات الأمن وشرطة المرافق والحماية المدنية وشرطة النجدة وممثلا عن قطاع الأمن المركزي وممثلا عن قطاع مصلحة الأمن العام وممثلا عن قطاع الأمن الوطني وممثلا عن قطاع التفتيش والرقابة( مفتش داخلية), ومدير إدارة شئون الخدمة مقررا. ويحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه أو قيام مانع عن مباشرة أعماله, وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز اختصاصاتها, وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, أو من يحل محله.
ثانيا: اختصاصات لجنة تأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
حددت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن تختص اللجنة المبينة في المادة الأولي بوضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المخطر عنها وتحديد طرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية.
ويكون لها في سبيل ذلك أن تحدد أعداد القوات المشاركة في التأمين والطرق البديلة التي يسلكها المتظاهرون في حالة إنذارهم بالتفرق ووضع خطط التأمين اللازمة للحفاظ علي سلامة المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية وتأمين الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
ثالثا: اختصاص مدير الأمن في التنسيق بين إدارات الأمن المختلفة:
أبانت المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يتولي مدير الأمن في نطاق اختصاصه, مداومة التنسيق مع مفتشي قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن الوطني للمديرية, للوقوف علي المعلومات والدلائل الجدية والمؤشرات الأمنية قبل موعد الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة.
وفي حالة وجود ما يهدد الأمن أو السلم الاجتماعي, يصدر مدير الأمن قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, أو إرجائها أو نقلها إلي مكان آخر, أو تغيير مسارها.
ويبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة علي الأقل, مبينا به أسباب المنع في كل حالة علي حدة.
رابعا: كيفية إثبات حالة عدم سلمية التظاهرات:
أوضحت المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أنه في حالة طلب مدير الأمن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية قبل فض الاجتماع العام, أو الموكب أو التظاهرة, فإنه يلزم إثبات هذا الإجراء في محضر رسمي, يقيد بدفتر أحوال قيد القضايا بقسم أو مركز الشرطة المختص وذلك قبل الفض أو التفريق, ويراعي في تلك الحالة الحفاظ علي الأدلة والقرائن واتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة بشأنها.
خامسا: المقصود بالقائد الميداني في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
حددت المادة الخامسة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أنه يقصد بالقائد الميداني في تنفيذ أحكام القرار بالقانون رقم107 لسنة2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنه مدير الأمن أو من ينيبه في نطاق اختصاصه الجغرافي لمديرية الأمن.
سادسا: كيفية إصدار أمر فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة:
أوضحت المادة السادسة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يصدر أمر فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون من القائد الميداني المختص, ويراعي إثبات صدور الأمر في المحضر الذي يحرر لهذا الغرض.
سابعا: التفويض في اختصاص وزير الداخلية لمديري الأمن بشأن تحديد نطاق الحرم الآمن:
أجازت المادة السابعة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يفوض مديرو الأمن في اختصاص وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظين لتحديد الحرم الآمن أمام المواقع الحيوية المبينة في المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ثامنا: مدير الأمن هو المختص باتخاذ إجراءات تأمين التظاهرات السلمية:
حددت المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يتولي مدير الأمن المختص اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظين المختصين طبقا لنص المادة الخامسة عشرة من(15) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, وتعيين الخدمات اللازمة لتأمين المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وحماية الأرواح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.