الخارجية الإيرانية تعلن موعد ومكان انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات مع واشنطن    كلهم من عائلة واحدة، قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن سقوط تروسيكل يقل 17 شخصا بنهر النيل    على طريقة محمد رمضان، دنيا سمير غانم تفاجئ جمهور جدة وتقتحم المسرح ب"عربة جولف" (فيديو)    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    روسيا: كييف تُماطل في قبول جثث العسكريين الأوكرانيين بسبب جهات خارجية    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    بعد الارتفاع الكبير ل الجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء بالصاغة وعيار 21 يسجل مفاجأة    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 مواطن    مصرع مهندسة وإصابة أسرتها في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج    تنفيذ 238 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج    يتطلب استجابة عاجلة.. الصحة العالمية: جدري القرود لا يزال طارئة صحية دولية (التوصيات)    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    عاشور: كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله.. ولا يوجد ما يمنعنا من التتويج بمونديال الأندية    إمام عاشور: لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم للأندية؟ نحن أيضًا نملك النجوم والتاريخ    احتجاجات في إيطاليا ضد هجوم إسرائيل على السفينة مادلين    استشهاد 3 مسعفين وصحفي في قصف إسرائيلي استهدف طواقم الإنقاذ في غزة    الجيش الإسرائيلى يصدر تحذيرًا بإخلاء 3 موانئ يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين    السيطرة على حريق فيلا بكمبوند الدبلوماسيين في القاهرة الجديدة    حدث في منتصف الليل| توجيه من شيخ الأزهر بشأن أسرة شهيد الشجاعة وموجة شديدة الحرارة    انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق السويس ونجاة السائق    أقوال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر تكشف الجهة المسؤولة عن انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    ترامب: إيران تلح على السماح لها بتخصيب اليورانيوم    حدث بالفن | حفل زفاف أمينة خليل في اليونان وحفيد الزعيم يستعد للزواج    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    دوناروما: علاقتنا مع سباليتي تجاوزت حدود كرة القدم.. والمدرب الجديد سيحدد موقفي من شارة القيادة    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    إزاى سعر الدولار بيتحدد أمام الجنيه وما هو المتوقع مع عودة البنوك للعمل؟    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    نفقات حرب غزة تقفز بديون إسرائيل 17% في 2024    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    برلماني: 30 يونيو ستظل شاهدة على وعي الشعب وحمايته لوطنه    القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    فريق واما يحيي حفلا غنائيا في بورتو السخنة ضمن احتفالات عيد الأضحى    تامر عاشور: أنا رجل شرقي بحت.. وهذا سبب خوف نانسي نور قبل الزواج    الاتحاد السكندري يؤجل حسم المدير الفني انتظارا لموقف مصيلحي    الغربية تُنهي موسم عيد الأضحى ب1431 ذبيحة مجانية في 18 مجزرا    مأساة على شاطئ بقبق بمطروح.. مصرع 10 مصريين وأفارقة في رحلة هجرة غير شرعية قادمة من ليبيا    تفاصيل حجز شقق صبا بمدينة 6 أكتوبر..آخر موعد للتقديم وأنظمة السداد    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني لعملائها بعد تشغيل الجيل الخامس.. تفاصيل    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    سعر الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    3 وزراء ومحافظ في أمسية ثقافية ب احتفالات عيد الأضحى    الأبراج    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني باص على صحراوي قنا    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على خريطة الإجازات حتى نهاية 2025    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط التظاهر باللائحة التنفيذية للقانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 01 - 2014

صدر القانون رقم107 لسنة2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح ساريا وقد أشارت المادة الرابعة والعشرون من القانون إلي أنه سوف تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وقد أصدر السيد وزير الداخلية القرار رقم15 لسنة2014 بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم107 لسنة2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, ونشر في الوقائع المصرية العدد4 تابع( ب) بتاريخ2014/1/5, ويقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد رئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية إن القرار المذكور تضمن الضوابط التنفيذية لقانون تنظيم الحق في التظاهر, فيما يلي:
أولا: كيفية تشكيل لجنة تأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
تضمنت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن تشكل بكل محافظة لجنة دائمة برئاسة مدير الأمن المختص تضم في عضويتها مديري الإدارات المعنية بالمديرية, وممثلي القطاعات النوعية, وهم: نائب مدير الأمن نائبا, وعشرة أعضاء من مديري الإدارات العامة للمباحث الجنائية وإدارة المرور وقوات الأمن وشرطة المرافق والحماية المدنية وشرطة النجدة وممثلا عن قطاع الأمن المركزي وممثلا عن قطاع مصلحة الأمن العام وممثلا عن قطاع الأمن الوطني وممثلا عن قطاع التفتيش والرقابة( مفتش داخلية), ومدير إدارة شئون الخدمة مقررا. ويحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه أو قيام مانع عن مباشرة أعماله, وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز اختصاصاتها, وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, أو من يحل محله.
ثانيا: اختصاصات لجنة تأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
حددت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن تختص اللجنة المبينة في المادة الأولي بوضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المخطر عنها وتحديد طرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية.
ويكون لها في سبيل ذلك أن تحدد أعداد القوات المشاركة في التأمين والطرق البديلة التي يسلكها المتظاهرون في حالة إنذارهم بالتفرق ووضع خطط التأمين اللازمة للحفاظ علي سلامة المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية وتأمين الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
ثالثا: اختصاص مدير الأمن في التنسيق بين إدارات الأمن المختلفة:
أبانت المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يتولي مدير الأمن في نطاق اختصاصه, مداومة التنسيق مع مفتشي قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن الوطني للمديرية, للوقوف علي المعلومات والدلائل الجدية والمؤشرات الأمنية قبل موعد الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة.
وفي حالة وجود ما يهدد الأمن أو السلم الاجتماعي, يصدر مدير الأمن قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, أو إرجائها أو نقلها إلي مكان آخر, أو تغيير مسارها.
ويبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة علي الأقل, مبينا به أسباب المنع في كل حالة علي حدة.
رابعا: كيفية إثبات حالة عدم سلمية التظاهرات:
أوضحت المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أنه في حالة طلب مدير الأمن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية قبل فض الاجتماع العام, أو الموكب أو التظاهرة, فإنه يلزم إثبات هذا الإجراء في محضر رسمي, يقيد بدفتر أحوال قيد القضايا بقسم أو مركز الشرطة المختص وذلك قبل الفض أو التفريق, ويراعي في تلك الحالة الحفاظ علي الأدلة والقرائن واتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة بشأنها.
خامسا: المقصود بالقائد الميداني في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
حددت المادة الخامسة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أنه يقصد بالقائد الميداني في تنفيذ أحكام القرار بالقانون رقم107 لسنة2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنه مدير الأمن أو من ينيبه في نطاق اختصاصه الجغرافي لمديرية الأمن.
سادسا: كيفية إصدار أمر فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة:
أوضحت المادة السادسة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يصدر أمر فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون من القائد الميداني المختص, ويراعي إثبات صدور الأمر في المحضر الذي يحرر لهذا الغرض.
سابعا: التفويض في اختصاص وزير الداخلية لمديري الأمن بشأن تحديد نطاق الحرم الآمن:
أجازت المادة السابعة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يفوض مديرو الأمن في اختصاص وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظين لتحديد الحرم الآمن أمام المواقع الحيوية المبينة في المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ثامنا: مدير الأمن هو المختص باتخاذ إجراءات تأمين التظاهرات السلمية:
حددت المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يتولي مدير الأمن المختص اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظين المختصين طبقا لنص المادة الخامسة عشرة من(15) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, وتعيين الخدمات اللازمة لتأمين المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وحماية الأرواح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.