الحق اشتري شبكتك النهارده، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11/6/2025    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    محافظ الدقهلية يتحفظ على تروسيكل لأحد النباشين في جولة ليلية بالمنصورة    محافظ سوهاج يُتابع تنفيذ كوبري المشاة بمنطقة الثلاث كباري    ترامب: لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب"    بكاء هيستيري لوسام أبو علي لضياع حلم فلسطين في كأس العالم 2026.. صور    منتخب هولندا يقسو على مالطا في تصفيات المونديال    زيزو: طموحاتي مع الأهلي بلا حدود ولست نادمًا على أي قرار أتخذه في حياتي    ليفربول يوافق على طلبات ليفركوزن ويحسم صفقة ضم فيرتز    بثلاثية قاسية.. إنجلترا تسقط أمام السنغال وديًا    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    يحيى الفخراني عن فيلم عودة مواطن: نافس على جوائز عالمية وفشل في مصر (فيديو)    الصحة الواحدة.. رؤية شاملة تحولها من نظرية علمية إلى نمط حياة    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    "يمثل نفسه".. الخارجية الأمريكية تتبرأ من تصريحات سفيرها في تل أبيب    الحوثيون: نحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من التعامل مع ميناء حيفا    "يتحدث نيابة عن نفسه".. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم إطلاق النار بمدرسة بالنمسا إلى 11 قتيلًا    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمدينة العاشر من رمضان    المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT.. موعد التشغيل والمحطات    مقابل 92 مليون جنيه..أكت فاينانشال تزيد حصتها في بلتون القابضة إلى 4.64%    ماسكيرانو يعلق على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية    حسن مصطفى: الأهلي قادر على التأهل من دور المجموعات بمونديال الأندية    أحمد أبو مسلم: الأهلي قادر على التأهل في مونديال الأندية.. وميسي لاعب عادي    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    استعلام.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 الترم الثاني برقم الجلوس بجميع المحافظات    تحرير 6 محاضر صحية في حملة رقابية ببني سويف    قبول دفعة ناجحين بالصف السادس الابتدائي للالتحاق بالمدارس الرياضية بالوادي الجديد    إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات خاصة إسرائيلية.. والاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات    "ليه وقفات نفتخر بيها".. ماذا قال يحيى الفخراني عن الزعيم عادل إمام؟    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    يحللون كل شيء.. 3 أبراج يفكرون في الأمور كثيرًا    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    يحيى الفخراني: مفاجآت بالجملة في العرض الثالث ل"الملك لير"    شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نور    أبرزهم أسماء جلال وتارا عماد.. 20 صورة لنجمات الفن في حفل زفاف أمينة خليل    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطيني    مرصد التعاون الإسلامي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بقصفه المستشفيات في غزة    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    دهون الكبد، الأعراض والتشخيص وطرق العلاج والوقاية    رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام    أسر الشهداء يشكرون وزارة الداخلية ومدير إدارة العلاقات الإنسانية على رعايتهم طوال موسم الحج (صور)    القبض على لص «النقل الذكى»    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    خبيرة أسواق الطاقة: خطة حكومية لضمان استقرار السياسات الضريبية على المدى الطويل    لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات نهائية مجانية لكل المواد تبدأ فى سوهاج غدا    «ملحقش يلبس بدلة الفرح».. كيف أنهى عريس الغربية حياته قبل زفافه ب48 ساعة؟    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام مبارك بشأن مياه النيل    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط التظاهر باللائحة التنفيذية للقانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 01 - 2014

صدر القانون رقم107 لسنة2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح ساريا وقد أشارت المادة الرابعة والعشرون من القانون إلي أنه سوف تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وقد أصدر السيد وزير الداخلية القرار رقم15 لسنة2014 بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم107 لسنة2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, ونشر في الوقائع المصرية العدد4 تابع( ب) بتاريخ2014/1/5, ويقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد رئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية إن القرار المذكور تضمن الضوابط التنفيذية لقانون تنظيم الحق في التظاهر, فيما يلي:
أولا: كيفية تشكيل لجنة تأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
تضمنت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن تشكل بكل محافظة لجنة دائمة برئاسة مدير الأمن المختص تضم في عضويتها مديري الإدارات المعنية بالمديرية, وممثلي القطاعات النوعية, وهم: نائب مدير الأمن نائبا, وعشرة أعضاء من مديري الإدارات العامة للمباحث الجنائية وإدارة المرور وقوات الأمن وشرطة المرافق والحماية المدنية وشرطة النجدة وممثلا عن قطاع الأمن المركزي وممثلا عن قطاع مصلحة الأمن العام وممثلا عن قطاع الأمن الوطني وممثلا عن قطاع التفتيش والرقابة( مفتش داخلية), ومدير إدارة شئون الخدمة مقررا. ويحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه أو قيام مانع عن مباشرة أعماله, وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز اختصاصاتها, وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, أو من يحل محله.
ثانيا: اختصاصات لجنة تأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
حددت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن تختص اللجنة المبينة في المادة الأولي بوضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المخطر عنها وتحديد طرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية.
ويكون لها في سبيل ذلك أن تحدد أعداد القوات المشاركة في التأمين والطرق البديلة التي يسلكها المتظاهرون في حالة إنذارهم بالتفرق ووضع خطط التأمين اللازمة للحفاظ علي سلامة المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية وتأمين الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
ثالثا: اختصاص مدير الأمن في التنسيق بين إدارات الأمن المختلفة:
أبانت المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يتولي مدير الأمن في نطاق اختصاصه, مداومة التنسيق مع مفتشي قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن الوطني للمديرية, للوقوف علي المعلومات والدلائل الجدية والمؤشرات الأمنية قبل موعد الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة.
وفي حالة وجود ما يهدد الأمن أو السلم الاجتماعي, يصدر مدير الأمن قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, أو إرجائها أو نقلها إلي مكان آخر, أو تغيير مسارها.
ويبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة علي الأقل, مبينا به أسباب المنع في كل حالة علي حدة.
رابعا: كيفية إثبات حالة عدم سلمية التظاهرات:
أوضحت المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أنه في حالة طلب مدير الأمن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية قبل فض الاجتماع العام, أو الموكب أو التظاهرة, فإنه يلزم إثبات هذا الإجراء في محضر رسمي, يقيد بدفتر أحوال قيد القضايا بقسم أو مركز الشرطة المختص وذلك قبل الفض أو التفريق, ويراعي في تلك الحالة الحفاظ علي الأدلة والقرائن واتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة بشأنها.
خامسا: المقصود بالقائد الميداني في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
حددت المادة الخامسة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أنه يقصد بالقائد الميداني في تنفيذ أحكام القرار بالقانون رقم107 لسنة2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنه مدير الأمن أو من ينيبه في نطاق اختصاصه الجغرافي لمديرية الأمن.
سادسا: كيفية إصدار أمر فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة:
أوضحت المادة السادسة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يصدر أمر فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون من القائد الميداني المختص, ويراعي إثبات صدور الأمر في المحضر الذي يحرر لهذا الغرض.
سابعا: التفويض في اختصاص وزير الداخلية لمديري الأمن بشأن تحديد نطاق الحرم الآمن:
أجازت المادة السابعة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يفوض مديرو الأمن في اختصاص وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظين لتحديد الحرم الآمن أمام المواقع الحيوية المبينة في المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ثامنا: مدير الأمن هو المختص باتخاذ إجراءات تأمين التظاهرات السلمية:
حددت المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يتولي مدير الأمن المختص اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظين المختصين طبقا لنص المادة الخامسة عشرة من(15) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, وتعيين الخدمات اللازمة لتأمين المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وحماية الأرواح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.