رئيس جامعة بنها يتفقد إدارات العمل ويُهنئ العاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في السوق الثانوي    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار    وزير الخارجية يتوجه إلى النرويج للمشاركة في منتدى أوسلو    بوليفيا تدين اختطاف جيش الاحتلال سفينة المساعدات الإنسانية مادلين    أوكرانيا تستعد لتجنيد من بلغوا 18 عامًا    ترامب: لوس أنجلوس كادت أن تحترق "بالكامل" لولا إرسال قوات أمنية    المدير الفني كلاوديو رانييري يرفض قيادة منتخب إيطاليا    طقس غداً الأربعاء شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى    السكة الحديد: قطارات إضافية لتسهيل عودة المسافرين بعد عيد الأضحى    عروض فلكلورية في احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى في السويس.. صور    إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا تشاوريا بشأن المحتجزين في غزة    فى ذكرى ميلاد زهرة العلا.. ضحت ب"طاقية الإخفاء" من أجل المبادئ والحب    الحكومة المصرية تستعد للقضاء التام على مرض الجذام    محافظ الغربية: تقديم 56 ألف خدمة طبية خلال إجازة عيد الأضحى    البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية روما    رئيس الوفد يكشف ل"فيتو"حقيقة تحديد مرشحى الحزب بالقائمة الوطنية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    آخر مستجدات جهود تجديد الخطاب الديني وتحسين أحوال الأئمة وتأهيلهم تنفيذًا لتوجيهات السيسي    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس    رغم ضعف المضمون.. ريستارت سيكسر أرقام تامر حسني السابقة؟!    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    الإسكان: تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف صحي رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة    "نادي حياتي".. هويسن يتحدث عن طموحاته مع ريال مدريد    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    الزمالك يخطط لضم مدافع فاركو    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    محافظ الفيوم: إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد    طالب سابق وراء هجوم مسلح بالنمسا ينتحر فى حمام مبنى المدرسة.. ومليونى تعزى    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    نوال الزغبي تحضر مفأجاة لجمهورها في باريس    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل    ضبط المتهم بإصابة شاب وتلميذ بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط التظاهر باللائحة التنفيذية للقانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 01 - 2014

صدر القانون رقم107 لسنة2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح ساريا وقد أشارت المادة الرابعة والعشرون من القانون إلي أنه سوف تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وقد أصدر السيد وزير الداخلية القرار رقم15 لسنة2014 بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم107 لسنة2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, ونشر في الوقائع المصرية العدد4 تابع( ب) بتاريخ2014/1/5, ويقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد رئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية إن القرار المذكور تضمن الضوابط التنفيذية لقانون تنظيم الحق في التظاهر, فيما يلي:
أولا: كيفية تشكيل لجنة تأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
تضمنت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن تشكل بكل محافظة لجنة دائمة برئاسة مدير الأمن المختص تضم في عضويتها مديري الإدارات المعنية بالمديرية, وممثلي القطاعات النوعية, وهم: نائب مدير الأمن نائبا, وعشرة أعضاء من مديري الإدارات العامة للمباحث الجنائية وإدارة المرور وقوات الأمن وشرطة المرافق والحماية المدنية وشرطة النجدة وممثلا عن قطاع الأمن المركزي وممثلا عن قطاع مصلحة الأمن العام وممثلا عن قطاع الأمن الوطني وممثلا عن قطاع التفتيش والرقابة( مفتش داخلية), ومدير إدارة شئون الخدمة مقررا. ويحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه أو قيام مانع عن مباشرة أعماله, وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز اختصاصاتها, وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, أو من يحل محله.
ثانيا: اختصاصات لجنة تأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
حددت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن تختص اللجنة المبينة في المادة الأولي بوضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المخطر عنها وتحديد طرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية.
ويكون لها في سبيل ذلك أن تحدد أعداد القوات المشاركة في التأمين والطرق البديلة التي يسلكها المتظاهرون في حالة إنذارهم بالتفرق ووضع خطط التأمين اللازمة للحفاظ علي سلامة المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية وتأمين الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
ثالثا: اختصاص مدير الأمن في التنسيق بين إدارات الأمن المختلفة:
أبانت المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يتولي مدير الأمن في نطاق اختصاصه, مداومة التنسيق مع مفتشي قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن الوطني للمديرية, للوقوف علي المعلومات والدلائل الجدية والمؤشرات الأمنية قبل موعد الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة.
وفي حالة وجود ما يهدد الأمن أو السلم الاجتماعي, يصدر مدير الأمن قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, أو إرجائها أو نقلها إلي مكان آخر, أو تغيير مسارها.
ويبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة علي الأقل, مبينا به أسباب المنع في كل حالة علي حدة.
رابعا: كيفية إثبات حالة عدم سلمية التظاهرات:
أوضحت المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أنه في حالة طلب مدير الأمن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية قبل فض الاجتماع العام, أو الموكب أو التظاهرة, فإنه يلزم إثبات هذا الإجراء في محضر رسمي, يقيد بدفتر أحوال قيد القضايا بقسم أو مركز الشرطة المختص وذلك قبل الفض أو التفريق, ويراعي في تلك الحالة الحفاظ علي الأدلة والقرائن واتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة بشأنها.
خامسا: المقصود بالقائد الميداني في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية:
حددت المادة الخامسة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أنه يقصد بالقائد الميداني في تنفيذ أحكام القرار بالقانون رقم107 لسنة2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنه مدير الأمن أو من ينيبه في نطاق اختصاصه الجغرافي لمديرية الأمن.
سادسا: كيفية إصدار أمر فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة:
أوضحت المادة السادسة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يصدر أمر فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون من القائد الميداني المختص, ويراعي إثبات صدور الأمر في المحضر الذي يحرر لهذا الغرض.
سابعا: التفويض في اختصاص وزير الداخلية لمديري الأمن بشأن تحديد نطاق الحرم الآمن:
أجازت المادة السابعة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يفوض مديرو الأمن في اختصاص وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظين لتحديد الحرم الآمن أمام المواقع الحيوية المبينة في المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ثامنا: مدير الأمن هو المختص باتخاذ إجراءات تأمين التظاهرات السلمية:
حددت المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية15 لسنة2014 أن يتولي مدير الأمن المختص اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظين المختصين طبقا لنص المادة الخامسة عشرة من(15) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, وتعيين الخدمات اللازمة لتأمين المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وحماية الأرواح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.