أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قرارًا بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون (107 لسنة 2013) بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وقضى القرار بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن المختص لتضم في عضويتها مديرى الإدارات المعنية بالمديرية وممثلى القطاعات النوعية، على النحو التالى "نائب مدير الأمن نائبًا وعضوية عشرة أعضاء من مديرى الإدارة العامة وممثلى قطاع الأمن، ومدير إدارة شئون الخدمة مقررًا، على أن يحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه أو قيام مانع عن مباشرة أعماله، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز اختصاصاتها وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يحل محله". وتختص اللجنة بوضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المخطر عنها وكيفية التعامل معها عند خروجها عن السلمية، كما للجنة تحديد أعداد القوات المشاركة في التأمين والطرق البديلة التي يسلكها المتظاهرون ووضع خطط لتأمين سلامة المشاركين. وعلى مدير الأمن تولى التنسيق في نطاق اختصاصه مع مفتشى قطاعى مصلحة الأمن العام والأمن الوطنى للمديرية للوقوف على المعلومات اللازمة قبل موعد الاجتماع أو التظاهرة ليتخذ ما يلزم من إجراءات. كما لمدير الأمن الحق في طلب إثبات الحالة غير السلمية للتظاهرة من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة قبل فض الاجتماع أو التظاهرة، وأشار القرار إلى ضرورة استصدار الأمر بفض التظاهرة من "القائد الميدانى المختص" والمقصود به مدير الأمن أو من ينوب عنه في نطاق اختصاصه. وأيضا لمدير الأمن تحديد الحرم الآمن أمام المواقع الحيوية، ويتولى مدير الأمن أيضًا اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين الاجتماعات والمواكب والتظاهرات، وتعيين الخدمات اللازمة لتأمينها وحماية الأرواح.