نشرت منذ قليل الجريدة الرسمية، بعددها رقم 50 حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013، والخاصة بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وجاء بنص الحكم المنشور بالجريدة إن المحكمة الدستورية قضت بسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب محاماه. جدير بالذكر أن القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية والمقامة من "طارق محمد العوضي" اختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومحافظ القاهرة، ومأمور قسم شرطة حدائق القبة، وطالبت بعدم دستورية نص المادتين الثامنة والعاشرة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.