السيسي: ملتزمون بصون حرية العبادة والعقيدة وترسيخ قيم التفاهم والتسامح    نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا في منطقة الكوربة    بدء تخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصري الكبير وأهميته الحضارية بالجيزة    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد من مقاطعة سيتشوان الصينية مجالات التعاون    محافظ الفيوم يعقد اجتماعًا مع اللجان الهندسية الفنية ويوجه بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح    الكرملين: المعلومات عن استعداد فرنسا لإرسال قوات لأوكرانيا مثيرة للقلق    تقارير: موسيماني مرشح لتدريب الزمالك.. والنادي: ليس في حساباتنا    حقيقة ادعاء صانع محتوى محاولة 3 أشخاص سرقته حال سيره بسيارته على طريق سريع في الجيزة    لتجنب احتقان الأنف والحرارة.. أطعمة ومشروبات منزلية تقاوم البرد والإنفلونزا    الفجر بالإسكندرية 5.45.. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الأربعاء 29 أكتوبر 2025    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    «القومي للمرأة» يهنئ إيناس عبد الدايم لإعادة انتخابها رئيسة للمجمع العربي للموسيقى    المتحف الكبير أصبح حقيقة.. مدير المشروع يكشف تفاصيل رحلة ال15 سنة    بعد تصدرها ب «هات إيديك يا ولا».. معلومات عن الحاجة نبيلة «بلبل الشرقية»    محمد قناوي يكتب: «السادة الأفاضل».. سينما تفضح نفاق المجتمع بابتسامة ساخرة    قبل العرض الرسمي.. إليسا تطلق أغنية «السلم والتعبان – لعب العيال»    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    لتعزيز الصدارة.. موعد مباراة نابولي ضد ليتشي والقناة الناقلة    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    حسم موقف آدم كايد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي    رابطة الأندية: لا تأجيل لمباراتي بيراميدز.. وطولان لم يقدم برنامج إعداد المنتخب الثاني    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    صانع محتوى يدّعى تعرضه للسرقة لزيادة المشاهدات.. والأمن يكشف الحقيقة    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    بدء إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 عبر استمارة تحديث البيانات الجديدة    سنوات رسم خريطة جديدة لمصر    زيلينسكى: مستعدون للسلام دون التنازل عن أراضٍ    المسألة المصرية وعقلية «روزاليوسف» الاقتصادية    افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. مصر تبهر العالم في أضخم حدث ثقافي بالقرن الحادي والعشرين    من قلب الأقصر.. «مدينة الشمس» تستعد لاحتفال أسطوري بافتتاح المتحف المصري الكبير| فيديو    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    الإغلاق الحكومى يهدد إنتاج الأسلحة النووية الأمريكية.. CNN تكشف التفاصيل    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط دعما لمنظومة النقل والتنمية بالصعيد    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    جراجات مجانية لأعضاء النادي في انتخابات الأهلي    رئيس جامعة سوهاج يعلن تكليف 1113 أخصائي تمريض لدعم المستشفيات الجامعية    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    جامعة القناة السويس تنظم قافلة شاملة بقرية أم عزام بمركز القصاصين    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    ب«الشيكولاتة والعسل والتوت».. طريقة عمل ال«بان كيك» أمريكي خطوة بخطوة    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع رقص ب«ملابس خادشة» في الإسكندرية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط (100) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوى العاملة بالبرلمان توافق على مشروع قانون انتخاب ممثلى العاملين بالشركات والمؤسسات
نشر في صدى البلد يوم 16 - 01 - 2017

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
ويتضمن مشروع القانون خمس مواد إصدار، تنص المادة الأولى على "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام".
ونصت المادة الثانية على أن: "تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق".
ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار، على أن يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، والمادة الرابعة نص على أن "تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية".
وتضمن مشروع القانون 14 مادة، نصت المادة (1) على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها، الوزير المختص هو الوزير المعنى بشئون العمل، والجهات الإدارية المختصة هى الوزارة المعنية بشئون العمل والوحدات التابعة لها، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون هى الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991 .
وأكد مشروع القانون فى المادة (2) أن يتولى العاملون فى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم فى مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب:
1 من تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة عند الانتخاب.
2 من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة.
3 المعينيون تحت الاختبار.
وأوضحت المادة (3) أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، وألا يكون محجورا عليه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جنائية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون، وألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن فى حكمهم، وألا يكون معينًا تحت الاختبار، وألا يكون معارًا أو مكلفا، أو منتدبًا لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار او المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، وألا يكون مجندًا، أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
ونص المشروع فى مادته (4) على أن يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة خمسين فى المائة على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، ويقصد بالعامل فى هذه المادة من يؤدى عملا تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهة الإدارية التى تختص بالفصل فى أى نزاع ينشأ لتحديد هذه الصفة، ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور اجتماعات المجلس.
وألزم المشروع فى مادة (5) رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع فى مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة ، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
وأضافت اللجنة عبارة لنهاية المادة (6) وفقا لرأى مجلس الدولة، وهى "بناء على موافقة المجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية"، ليصبح نص المادة كالتالى: "يُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، يرشحهم وزير العدل بناء على موافقة المجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، وذلك بناء على طلب الوزير المختص، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التى يجرى بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح".
وتلزم المادة (7) أن يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد، ومواعيد، وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.