رفع جلسة الشيوخ، وغدا مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    مرشح أرمنت والقرنة يطعن على نتيجة انتخابات الدائرة الثانية بمجلس النواب    مدير تعليم الجيزة يتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد» في الهرم وكرداسة    إبراهيم صابر: تصدر القاهرة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرا تكليل لجهود الدولة    وزير الإسكان يوجه بتكثيف أعمال تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين    البورصة تربح 20 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع    رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطات المياه والصرف الصحى بمركز الصف.. صور    عاجل- منظمة الصحة العالمية: سكان قطاع غزة يعانون دمارًا هائلًا في البنية التحتية    رئيسا الإمارات وفرنسا يبحثان مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين    تفوق ساحق، تعرف على أصوات حسن مصطفى في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد    لاعب فياريال: حان الوقت لهزيمة برشلونة بعد 18 عاما    الأمن يكشف تفاصيل فيديو متداول عن محاولة سرقة مواطن بأحد شوارع القاهرة    الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة سرقة شخص بالسيدة زينب: خلافات عائلية السبب    بداية من اليوم، عرض مسلسل "سنجل ماذر فاذر" على شبكة قنوات mbc    فيديو | الجمهور يتجمع حول محمد إمام إثناء تصوير "الكينج"    إيمى سمير غانم تكشف كواليس اختيار أسماء أبنائها مع حسن الرداد    لماذا نشتهى الطعام أكثر في الشتاء؟    عراقجي: مستعدون لإبرام اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن برنامجنا النووي    مراسل القاهرة الإخبارية من غزة: القطاع يعيش على وقع الأزمات في الأيام الأخيرة    شعبة المواد الغذائية: رفع حد التسجيل في «القيمة المضافة» إلى 3 ملايين جنيه ضرورة لدعم التجار وتحفيز الاقتصاد    اتحاد شركات التأمين: معالجة فجوات الحماية التأمينية تتطلب تعاونًا بين شركات التأمين والحكومات والمجتمع المدني    الحفنى: تعزيز التعاون فى مجالات تنشيط الحركة الجوية والتدريب وتبادل الخبرات    مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد (صور)    قائد زيمبابوي: نثق فى أنفسنا ونسعى لنتيجة إيجابية أمام منتخب مصر    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه ل4 أجزاء بالإسكندرية: خبرتي بالجزارة سهلت تقطيع الجثة    مدير تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس إيتاي البارود وكوم حمادة    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان عدد من المنشآت الطبية الجديدة بمستشفى الطوارئ    الأحوال المدنية بثوب رقمي جديد.. خدمات ذكية تصل للمنازل وتخفف المعاناة عن كبار السن وذوي الهمم    ليلة استثنائية في مهرجان القاهرة للفيلم القصير: تكريم عبير عواد واحتفاء بمسيرة عباس صابر    محافظة الجيزة توضح حقيقة ما أثير بشأن وجود إزالات أو نزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص    تحرك عاجل من وزير العمل بعد فيديو الأم التي عرضت أولادها للبيع    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    "الشيوخ" يتلقى إخطارًا بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب    الاتحاد الآسيوي يعلن انطلاق دوري الأمم على غرار أوروبا وإفريقيا    محافظ أسيوط: استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف المواهب الرياضية    حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.. مجانًا    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الجزائري والتونسي تطورات الأوضاع في ليبيا    فضل العمرة فى شهر رجب.. دار الإفتاء توضح    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في بورسعيد إثر حادث تصادم بين سيارتين    حقيقة تأثر رؤية شهر رمضان باكتمال أو نقص الشهور السابقة.. القومي يوضح    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 3 ملايين جنيه    الخشت يحمّل الغزالي مسؤولية «استقالة العقل» ويدعو لثورة فكرية جديدة    وزير الخارجية يؤكد مجددا التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي    وزير الرى : متابعة موقف إيراد النهر والحالة الهيدرولوجية وإجراءات تشغيل السد العالي وإدارة المنظومة المائية    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    مانشستر يونايتد في اختبار صعب أمام أستون فيلا ب البريميرليج    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    سياح العالم يستمتعون بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك.. صور    انطلاق مهرجان التحطيب بالأقصر على المسرح المكشوف بساحة سيدي أبو الحجاج    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    قمة إنجليزية نارية.. ليفربول يحل ضيفًا على توتنهام في الجولة 17 من البريميرليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قوى عاملة النواب" توافق على قانون انتخاب ممثلي مجالس شركات "القطاع العام"
نشر في الوفد يوم 16 - 01 - 2017

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
ويتضمن مشروع القانون خمس مواد إصدار، تنص المادة الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام".
ونصت المادة الثانية على أن: "تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق".
ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار، على أن يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته.. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، والمادة الرابعة نص على أن "تجرى انتخابات ممثلى العاملين في مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية".
وتضمن مشروع القانون 14 مادة، نصت المادة (1) على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها، الوزير المختص هو الوزير المعنى بشئون العمل، والجهات الإدارية المختصة هي الوزارة المعنية بشئون العمل والوحدات التابعة لها، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991.
وأكد مشروع القانون فى المادة (2) أن يتولى العاملون فى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم فى مجالس الإدارة طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب:
1 من تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة عند الانتخاب.
2 من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة.
3 المعينيون تحت الاختبار.
وأوضحت المادة (3) أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، وألا يكون محجورا عليه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون، وألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن في حكمهم، وألا يكون معينًا تحت الاختبار، وألا يكون معارًا أو مكلفًا، أو منتدبًا لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار او المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، وألا يكون مجنداً، أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارًا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
ونص المشروع فى مادته (4) على أن يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة خمسين فى المائة على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، ويقصد بالعامل فى هذه المادة من يؤدى عملا تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهة الإدارية التى تختص بالفصل فى أى نزاع ينشأ لتحديد هذه الصفة، ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور اجتماعات المجلس.
وألزم المشروع فى مادة (5) رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع فى مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة ، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
وأضافت اللجنة عبارة لنهاية المادة (6) وفقا لرأى مجلس الدولة، وهى "بناء على موافقة المجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية"، ليصبح نص المادة كالتالى: "يُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، يرشحهم وزير العدل بناء على موافقة المجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، وذلك بناء على طلب الوزير المختص، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التى يجرى بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح".
وتلزم المادة (7) أن يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد، ومواعيد، وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية ، ونصت مادة (8) على أن "تعلن اللجنة المشرفة على الانتخاب المختصة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه، ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطعن فى تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها، أمام المحكمة العمالية المختصة".
وحدد المشروع في مادة (9) 4 حالات يخلو فيها محل عضو مجلس الإدارة، إذا صدر حكم قضائى بقبول الطعن على أحد المرشحين أو بطلان الانتخاب، أو انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة، أو لأي سبب أخر ، أو سقوط العضوية، لفقد شرط من شروط الترشح، أو نقل العامل بناء على طلبه الكتابى إلى جهة أخرى لها شخصية اعتبارية مستقلة.
وفي حالة توافر أحد الحالات المبينة في الفقرة السابقة، يتعين على مجلس الإدارة خلال عشرة أيام إخطار الجهة الإدارية المختصة بخلو محل عضو مجلس الإدارة، للقيام باتخاذ إجراءات التصعيد، كما يتعين على تلك الجهة الإدارية عند التصعيد مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون فتلتزم بنسبة ال 50 % المقررة للعمال الفنيين العاملين في الإنتاج الصناعي أو الزراعي، وإجراءات اختيار المرشح، وفي الحالات التي يكون الانتخاب قد تم فيها بالتزكية، يشغل المكان الخالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ونص المشروع على أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يحل محله العضو التالى له فى ترتيب عدد الأصوات، ويستكمل المدة المتبقية فى الدورة الانتخابية، فإذا خلت قائمة المرشحين تجرى انتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا القانون.
وأضافت اللجنة تعديل بسيط على المادة 10 ليصبح نصها كالتالى: "مع مراعاة أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو تجميد عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى نهائي، ومع ذلك يجوز تجميد عضويته متى ارتكب فعلا من الأفعال التى من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التى يعمل بها، كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بقرار أو حكم صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال".
وقررت اللجنة حذف المادة (11) التى تنص على أنه حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون فى زيادة عدد الأعضاء المعينين فى مجلس الإدارة يتعين عليها زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو الانتخاب على حسب الأحوال، وفى جميع الحالات لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية .
ووفقا للمادة (12) يتعين إجراء انتخابات في أثناء الدورة الانتخابية عند إنشاء ، أو دمج، أو تقسيم جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، وتلتزم تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون.
وأشارت مادة (13) إلى أن تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ونصت مادة (14) على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.