الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة    محافظ سوهاج: يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين    أمين الحزب الاتحادي السوداني: الدعم السريع يرتكب جرائم ممنهجة في الفاشر لتفتيت البلاد    بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة مصطفى فتحي    بركلات الترجيح.. بروسيا دورتموند يرتقي فوق فرانكفورت في كأس ألمانيا    ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج بدار السلام    إنقاذ شخص بعد إصابته نتيجة إنقلاب سيارة في ترعة بالبدرشين    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي شرق كفر الشيخ.. صور    وزارة السياحة تكشف حقيقة بيع تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير    باسم يوسف ل كلمة أخيرة: ما يحدث بين أمريكا وإسرائيل توزيع أدوار    المخرج محمد سامي عن أصعب الانتقادات: ريم أختي اشتغلت بضمير في البرنس.. بس الهجوم عليها ضايقني جدًا    قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية ل 1736 شخصًا في ميت غمر    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    إعصار ميليسا يضرب اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة    محافظ البحر الأحمر: معدلات السياحة مرتفعة.. و150 شاشة بالمنشآت تنقل افتتاح المتحف الكبير    هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة «وقاية» الإماراتية تعزيز منظومة إدارة المخلفات الطبية والدوائية    وزيرا خارجية الصين وكازاخستان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي    لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة    فى ذكرى رحيله.. غانم السعيد: طه حسين لم يكن مجرد كاتب بل مشروع نهضة متكامل    مجلس الوزراء يطلق مشروعات طاقة متجددة في مختلف مناطق المملكة باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال    الصحة: فحص أكثر من 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    قبل يومين من عرضه.. زينة تنهي تصوير مسلسل ورد وشوكولاتة    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    بحضور وزير والرياضة، عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي    "مطروح للنقاش" يناقش إعلان ترامب رغبته لقاء زعيم كوريا الشمالية    هل تواجه مصر فقاعة عقارية؟.. رجل أعمال يجيب    عنف التلامذة!    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط 3 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قوى عاملة النواب" توافق على قانون انتخاب ممثلي مجالس شركات "القطاع العام"
نشر في الوفد يوم 16 - 01 - 2017

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
ويتضمن مشروع القانون خمس مواد إصدار، تنص المادة الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام".
ونصت المادة الثانية على أن: "تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق".
ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار، على أن يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته.. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، والمادة الرابعة نص على أن "تجرى انتخابات ممثلى العاملين في مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية".
وتضمن مشروع القانون 14 مادة، نصت المادة (1) على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها، الوزير المختص هو الوزير المعنى بشئون العمل، والجهات الإدارية المختصة هي الوزارة المعنية بشئون العمل والوحدات التابعة لها، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991.
وأكد مشروع القانون فى المادة (2) أن يتولى العاملون فى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم فى مجالس الإدارة طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب:
1 من تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة عند الانتخاب.
2 من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة.
3 المعينيون تحت الاختبار.
وأوضحت المادة (3) أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، وألا يكون محجورا عليه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون، وألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن في حكمهم، وألا يكون معينًا تحت الاختبار، وألا يكون معارًا أو مكلفًا، أو منتدبًا لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار او المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، وألا يكون مجنداً، أو فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارًا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
ونص المشروع فى مادته (4) على أن يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة خمسين فى المائة على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، ويقصد بالعامل فى هذه المادة من يؤدى عملا تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهة الإدارية التى تختص بالفصل فى أى نزاع ينشأ لتحديد هذه الصفة، ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور اجتماعات المجلس.
وألزم المشروع فى مادة (5) رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع فى مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة ، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
وأضافت اللجنة عبارة لنهاية المادة (6) وفقا لرأى مجلس الدولة، وهى "بناء على موافقة المجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية"، ليصبح نص المادة كالتالى: "يُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، يرشحهم وزير العدل بناء على موافقة المجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، وذلك بناء على طلب الوزير المختص، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التى يجرى بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح".
وتلزم المادة (7) أن يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد، ومواعيد، وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية ، ونصت مادة (8) على أن "تعلن اللجنة المشرفة على الانتخاب المختصة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه، ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطعن فى تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها، أمام المحكمة العمالية المختصة".
وحدد المشروع في مادة (9) 4 حالات يخلو فيها محل عضو مجلس الإدارة، إذا صدر حكم قضائى بقبول الطعن على أحد المرشحين أو بطلان الانتخاب، أو انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة، أو لأي سبب أخر ، أو سقوط العضوية، لفقد شرط من شروط الترشح، أو نقل العامل بناء على طلبه الكتابى إلى جهة أخرى لها شخصية اعتبارية مستقلة.
وفي حالة توافر أحد الحالات المبينة في الفقرة السابقة، يتعين على مجلس الإدارة خلال عشرة أيام إخطار الجهة الإدارية المختصة بخلو محل عضو مجلس الإدارة، للقيام باتخاذ إجراءات التصعيد، كما يتعين على تلك الجهة الإدارية عند التصعيد مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون فتلتزم بنسبة ال 50 % المقررة للعمال الفنيين العاملين في الإنتاج الصناعي أو الزراعي، وإجراءات اختيار المرشح، وفي الحالات التي يكون الانتخاب قد تم فيها بالتزكية، يشغل المكان الخالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ونص المشروع على أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يحل محله العضو التالى له فى ترتيب عدد الأصوات، ويستكمل المدة المتبقية فى الدورة الانتخابية، فإذا خلت قائمة المرشحين تجرى انتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا القانون.
وأضافت اللجنة تعديل بسيط على المادة 10 ليصبح نصها كالتالى: "مع مراعاة أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو تجميد عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى نهائي، ومع ذلك يجوز تجميد عضويته متى ارتكب فعلا من الأفعال التى من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التى يعمل بها، كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بقرار أو حكم صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال".
وقررت اللجنة حذف المادة (11) التى تنص على أنه حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون فى زيادة عدد الأعضاء المعينين فى مجلس الإدارة يتعين عليها زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو الانتخاب على حسب الأحوال، وفى جميع الحالات لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية .
ووفقا للمادة (12) يتعين إجراء انتخابات في أثناء الدورة الانتخابية عند إنشاء ، أو دمج، أو تقسيم جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، وتلتزم تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون.
وأشارت مادة (13) إلى أن تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ونصت مادة (14) على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.