* شهادة التأهيل تثير أزمة بقانون ذوى الإعاقة.. والقصبى يؤكد ضرورتها * مشادات ب"تضامن النواب" .. ووكيل اللجنة ل هبة هجرس: "متقولّيش يا ستي" * "تضامن النواب" توافق على تطوير المدارس الخاصة بذوى الإعاقة * القانون يؤكد على المزايا الضريبية وإلزام الدولة بتحديث طرق التواصل ومعادلة شهاداتهم توافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادى القصبى، على ضرورة التزام الدولة بتطوير المدارس الخاصة بذوى الإعاقة سواء القائمة أو ما يتم إنشاؤها، مؤكدين على أن الإقتصار على تطوير المدارس القائمة وفق مشروع قانون الحكومة أمر غير صائب. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الإثنين، لمناقشة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، حيث قامت اللجنة بتعديل المادة 14 من القانون ليصبح نصها: " يكون التزام الدولة فى تطوير وإنشاء المدارس الخاصة لذوى الإعاقة، وعدم الإقتصار على أن يكون التطوير على المدارس القائمة مثلما ورد فى قانون الحكومة". وأكد عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة على أن نص الحكومة فى هذه المادة، فيه محاولة "تزويغ" من الإلتزام الكامل بتطوير المدارس القائمة والمنشأة جديدا، مضيفا: " لابد أن تراعى المادة الالتزام الكامل لكل من المدارس القائمة والمنشآت الجديدة"، وهو الأمر الذى اتفقت معه النائبه هبة هجرس، عضو اللجنة، التى أكدت أن هيئة الجودة بوزارة التربية والتعليم تهتم بالتطوير والجودة لكل من المنشأة والقائم. واتفقت معها النائبة مهجة غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أن معايير الجودة تنطبق على الأبنية التعليمة وأيضا المواد التعليمة والمناهج المقدمة، مشيرة إلى أن المادة المقدمة فى قانون اللجنة أشمل وأعم من مادة الحكومة بحيث تشمل تطوير المواد التعليمة والأبنية التعليمية.. وفى المادة 15 من قانون الحكومة بشأن تعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات، وطرق التعامل والتواصل، توافق أعضاء اللجنة على أن يتم النص على أن تكفل الدولة حق التعلم لكل طرق التواصل التى تستحدث بشكل يومى، خاصة أن طريقة بريل التى يتواصل بها ذوى الإعاقة فى طريقها للاندثار. وقال عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، ان إلتزام الدولة بتعليم ذوى الإعاقة كل طرق التواصل ضرورة، بل ولابد من العمل على توفيرها، خاصة أن طرق التواصل يتم تطويرها بشكل يومى. وتوافقت اللجنة على نص مشروع القانون بالنسبة للمادة رقم 13 ورفضت المادة رقم 15 من نص الحكومة، مؤكدين على ضرورة العمل على تطوير جميع الطرق التى يتعامل بها ذوى الإعاقة . وتوافقت لجنة التضامن على نص المادة 16 ، بشأن أحقية ذوى الإعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا ومعادلة شهاداتهم العلمية الحاصلين عليها وفق القانون، حيث أتاحت المادة أحقيتهم فى السكن بالمدن الجامعية وإلتزام وزارة التعليم العالى على توفير متطالباتهم وأحقيتهم الكاملة فى التعليم العالى. وكشف النائب خالد حنفى، أن الحكومة أصدرت قرارا منذ أيام بإنشاء كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، مؤكدا أن هذه الخطوة إيجابية ومن شأنها تحقيق كوادر من ذوى الإعاقة والاهتمام بهم. فى السياق ذاته حذفت اللجنة كل من المادة 17 والمادة 18، حيث اعتبرت كل منهما مكررة فى نصوص سابقة. وشهد اجتماع اللجنة، خلافًا واسعًا، حول المادة 22 من القانون ، والتى إشترطت شهادة التأهيل لقبول المعاقين فى الوظائف التى توفرها الدولة لهم، حيث رفضت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، شرط شهادة التأهيل، مؤكدة على أحقية المعاقين الالتحاق فى أى وظيفة توفرها الدولة لهم دون أى شهادة تأهيل ، خاصة الحاملين للشهادات العلمية وأيضا الحاملين بطاقات الإعاقة المثبتة لإعاقتهم. واتفق معها النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن المادة بها تزيد وتعطيل فى توفير حقوق المعاقين، وأن الشخص المعاق معه بطاقة إعاقة منذ أن تم إثبات إعاقته، مشيرا إلى أن التزيد مرفوض . فيما اختلفت معهما النائبة مهجة غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أن شهادة التأهيل ضرورة لعمل أى شخص فى أى مؤسسة بما فيهم المعاقين، حتى يكون مؤهلا لأداء عمله. واتفق معها القصبى، مؤكدا أن التأهيل ضرورة كبيرة حتى تتاح الفرصة للعمل، قائلا:" هو أنا لو عايز أسوق عربية مش لازم يكون معايا رخصة"، مؤكدا على أن الرخصة بمثابة شهادة التأهيل وهذه ضرورة كبيرة. وأكد القصبى أن المادة 21 من القانون تنص على الحق فى العمل بما يتناسب مع شخصية المعاقين فى الداخل والخارج ومباشرة العمل الحر، مع توفير الأمان والسلامة لهم فى أماكن العمل والإلتزام بممارسة حقوقهم العمالية والنقابية. وتسبب الجدل فى شرط شهادة التأهيل فى تأجيل حسم المادة 22 من قانون الحكومة، حيث طالب القصبى النواب، بدراستها مرة أخرى على أن تعاد مناقشتها فى إجتماع مقبل. فى سياق أخر وافقت اللجنة على المادة 25 وتنص على : 1- يُزاد مبلغ الاعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعي شخصًا ذا إعاقة من درجتي القرابة الأولي والثانية. 2- لصاحب العمل الذي يُوظف أشخاصًا من ذوي الاعاقة يزيدون علي نسبة 5% المُشار إليها في المادة السابقة الحق في زيادة نسبة الاعفاء الشخصي المقررة في المادة (13/1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- يُعفي من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذي إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة في هذا الشأن. وشهدت اللجنة مشادة كلامية بين كل من وكيلة اللجنة النائبة رشا رمضان، والنائبة هبة هجرس، أثناء مناقشة القانون حيث طالبت هبة هجرس بأن يتم السماح للمعاقين بإختيار أوقات أعمالهم فى الوظائف التى يتقدمون لها، إلا أن وكيلة اللجنة إعترضت على حديث هجرس بقولها:" مبيحصلش أبدا الموضوع ده ومينفعش يحصل فى القانون الجديد". وعقبت هجرس على حديث رشا رمضان بقوله:" ياستى ده طبيعى أنه يحصل وبيحصل فى كل دول العال حرصا على أوضاعهم"، لتعقب على حديثها رشا بقوله:" متقوليش ليا ياستى... أنا كدا مش هحضر تانى ومش هقبل بأى إهانة". وتدخل رئيس اللجنة عبد الهادى القصبى بقوله:" النائبة هبة هجرس مقلتش حاجة .. والطبيعى أننا نعمل على توفير الأصلح لأشخاص ذوى الإعاقة".