لجنة الإعلام بالبرلمان تناقش مشروع قانون بإنشاء نقابة للأثريين هيكل: إنشاء نقابة للأثريين "ضرورة".. ومصر بها 70 ألف أثرى القعيد يطالب بضم خريجي الآثار للنقابة.. وهيكل يرد: الممارسة شرط أساسي هيكل يوضح مصادر ميزانية نقابة الأثريين إعلام البرلمان تقر ضوابط الانتساب لنقابة الأثريين بدأت لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النواب، مناقشة قانون نقابة الأثريين، المقدم من النائب أسامة هيكل، و65 نائبا، وذلك بعد أن أقرت قانون نقابة الإعلاميين الشهر الماضى. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة أمس الأحد، والتى شهدت الموافقة على المادة الثانية من الفصل الأول التى تنص على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تأسيس مؤقتة من 11 عضوا من ذو الخبرة من العاملين فى المجال الآثرى، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الأثريين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددها القرار الصادر بتشكيلها. كما تمت الموافقة على المادة الثالثة التى تنص على أن تباشر لجنة التأسيس المشار إليها أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم عملها وإجراءات وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى إدارة أعمال النقابة مؤقتا، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة النقابة، على أن يتم خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرا لمباشرة أعمالها وتمدها بالعاملين اللازمين وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المقرر. فى السياق ذاته شهدت اللجنة الموافقة على مادتي إنشاء وأهداف نقابة الأثريين، حيث تنص المادة (1) على أن: "تنشأ نقابة مهنية مستقلة للأثريين المصريين وتكون لها الشخصية الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وفى حدود القوانين واللوائح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة بعد العرض على الجمعية العمومية ويطبق فى النقابات الفرعية قانون النقابة ولائحتها الداخلية. وتنص المادة (2) على أن تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: 1 تنمية وتعميق روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء فى تيسير فرص العمل لهم وتوفير الخدمات الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية المناسبة لهؤلاء الأعضاء وأسرهم. 2 وضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة فى خدمة حقل الآثار بصفة عامة. 3 الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للآثريين وذلك من خلال برامج تدريب وتشجيع إصدار المجلات والنشرات الدورية وتشجيع البحث والنشر فى الموضوعات الأثرية والاشتراك فى عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشئون الآثار داخل الجمهورية وخارجها. 4 التعاون مع الهيئات والجمعيات الأثرية المحلية والدولية والمعاهد الأجنبية المهتمة بشئون الآثار التى لها مقار رسمية بجمهورية مصر العربية وتوثيق الروابط وتبادل المعلومات والأبحاث الأثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنسانى والحضارة القديمة. 5 التعاون مع الدولة فى مكافحة تزييف الآثار وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال المنتجات الآثرية المصرية على المستوى المحلى والدولى. وألغت اللجنة البند (تيسير الإسكان لأعضاء النقابة وبناء وحدات سكنية بكافة المحافظات من مالها الخاص وذلك بالأوضاع الشروط التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. وأقرت اللجنة المواد 8 و9 و10 و11 و12 و13 بمشروع قانون إنشاء نقابة الآثريين، المتعلقة بتشكيل لجنة القيد وإجراءات القيد والنقل بين جداول المشتغلين والمنتسبين وغير المشتغلين. وتنص مادة 8 على أن: "تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجداول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية أربعة يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنويا وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر. مادة 9: "يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبا بالمستندات التى تثبت توفر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذى تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توفر الشروط فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا فى حالة الرفض. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه، وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقى الطلب وقيده وبحثه. مادة 10: يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار. ويفصل مجلس الإدارة فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الأدارى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة، ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله. مادة 11: "يجب على كل عضو بالنقابة أن يخطر مجلس الإدارة بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بأى تغيير يطرأ على بياناته المدونة لدى النقابة، ولا يعتد بأى تغيير لم تخطر به النقابة، وتحدد اللائحة الداخلية أو السجلات التى تقيد بها بيانات الأثريين. مادة 12: أولا: ينقل أعضاء النقابة ممن ينطبق عليه شروط القيد المشار إليها فى المادة (39 من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين إذا توقفوا عن ممارسة العمل فى حقل الآثار وذلك حسب الضوابط المبينة بالبندين ثانيا وثالثا من المادة (4). ثانيا: يتمتع الأعضاء المقيدون بجداول المشتغلين بكافة الحقوق والخدمات النقابية والمزايا المقررة فى هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة، أما الأعضاء المقيدين بجدولى المنتسبين وغير المشتغلين فيتمتعون بكافة الخدمات النقابية والمزايا المقررة فى هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة دون أن يكون لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها أو الترشح لأى من مراكز التنظيمات النقابية أو التصويت على تلك المراكز على كافة المستويات. ثالثا: يجب أن يقدم طلب الانتقال من غير المشتغلين إلى أحد الجداول الأخرى فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تغيير الوصف المهنى له وفى جميع الأحوال لا تحتسب فى المدة المشترطة لاستيفاء شروط الترشيح أو العضوية فى المستويات النقابية المختلفة فى أحكام هذا القانون أو النام الداخلى للنقابة إلا مدد الممارسة الفعلية للمهنة بعد الحصول على المؤهل. مادة 13: "يجب على كل من ينطبق عليه شروط القيد بنقابة الآثريين المنصوص عليها فى المادة (3) أن يقدم طلبا إلى مجلس النقابة المؤقت لإدراج اسمه فى جداول النقابة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية: (اسم طالب القيد كاملا جنسيته محل إقامته مؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها ومزاولة المهنة ومقر ممارسته لها. ويقدم طالب القيد المستندات التى تثبت هذه البيانات فى مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون. واتفقت اللجنة على شرط 5 سنوات، لحصول العاملين فى مجال الآثار على معاش من نقابة الآثريين، وذلك فى المادة السادسة من القانون الجديد للنقابة، المقدم من النائب أسامة هيكل وعدد من الأعضاء، فيما وافقت على المادة 7 بشأن ضوابط المنتسبين للنقابة، والتى تحددت فى الأساتذه والخبراء الذين يتم الاستعانة بخبراتهم العاملين فى مجال الآثار، والأساتذة المصريين العاملين فى منظمات دولية، ومن مضى على عملهم بالمهنة 5 سنوات، ولم يتم تعينهم فى جهة آثريه بعينها. وأكد رئيس اللجنة أسامةهيكل، أن إصدار قانون نقابة الأثريين مهم للغاية خاصة أن مصر بها أكبر جزء من آثار العالم وأهمها، مشيرا إلى أن مصر بها ما يقرب من 70 ألف آثرى قائلا:" إنشاء نقابة الأثريين ضرورة ومصر بها 70 ألف أثرى". وأكد أوضاع الآثاريين فى مصر سيئة، والإهتمام والنهوض بها أًصبح ضرورة، خاصة أنه تم إهمالها خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أنه من المهم الاهتمام بالأثريين ورعايتهم اجتماعيا وتدريبهم والنهوض بأوضاعها. ولفت هيكل إلى أن وزير الآثار أكد لهم على أن مصر بها ما يقرب من 70 ألف أثرى، مؤكدا على أن الوزير الحالى مهتم بالقضية ودارس بشكل كبير للأثاريين وأوضاعهم قائلا: "وزير الآثار كان مرشدا بس دارس آثار كويس جدا". وأكد هيكل على أن خريجي كليات الآثار والأقسام بالجامعات المصرية ليس من حقهم مباشرة الالتحاق بالنقابة، ولكن شرط الممارسة هو الأساس فى الإلتحاق مثل نقابة الإعلاميين والصحفيين. وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن ميزانية نقابة الأثريين ستكون من الموازنة العامة للدولة، ونسبة من زيارات المتاحف والمعالم الأثرية، مؤكدا على أن الآثريين يتعرضون لمخاطر كبيرة وبعضهم يتعرض لميكروبات تصيبه بالشلل، مؤكدا على أن الاهتمام بهم ضرورة. من جانبهم أكد النائب أسامة شرشر، عضو اللجنة، على أن نص القانون الجديد على حرمان ال11 مؤسس للنقابة الجديد من الترشح على منصب النقيب وأعضاء المجلس أمر غير دستوري. وعقب عليه هيكل بقوله: "هذا الأمر تم عمله فى قانون نقابة الإعلاميين وتم التباحث مع لجنة الشئون التشريعية وأثبت الصحة الدستورية لها". وقال النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن خريجي كليات الإعلام والصحافة، أبدوا غضبهم من أعضاء المجلس بسبب عدم ضمهم بشكل تلقى لنقابة الإعلاميين بمجرد تخرجهم، مؤكدا على أنه يتوقع أن يغضب خريجو كليات وأقسام الآثار من أعضاء المجلس أيضا بسبب عدم ضمهم مباشرة للنقابة وفق القانون الجديد. وعقب على حديث رئيس اللجنة أسامة هيكل بقوله: "ده مبدأ عام زى نقابة الصحفيين بالظبط.. لابد أن يكون الممارسة شرط حاسم للانضمام للنقابة"، مؤكدا على أن الممارسة شرط إيجابي مثلما يحدث بقانون نقابة الصحفيين. وحذرت النائبة لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، من عدم إلحاق "المُرممين" بنقابة الإثاريين قائلة:" لازم يدخلوا النقابة دول صعايدة ولازم نهتم بهم". وتابعت قائلة:" لو مدخلشي المرممين تبقا كارثة، دول صعايدة بالجلاليب والعمم، ومهمين جدا، اتفرجو على نقل أبو سنبل تلاقى صعايدة". وعادت "لميس جابر" لتؤكد أنه يجب أن ينص على وجودهم فى النقابة، مضيفة: دول زوى خبرة أحسن ألف مرة من خريجى الآثار. فى سياق أخر طالب أسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام والثقافة بالبرلمان بعدم التعامل مع الأثريين الانجليزيين العاملين فى البحث عن الآثار بمصر ردا على موقف بريطانيا الرافض لعودة السياح الانجليز لمصر مؤكدا أن هذا رأي عام. وأضاف هيكل فى كلمته خلال مناقشة قانون نقابة الاثريين انه يجب ان تكون المعامله بالمثل وان أى أثري العمل فى مصر ان يحصل على تصريح من نقابة الاثريين بحيث يكون هذا دخل النقابة. وأشار هيكل إلى أننا لا ننكر دور الأثريين الإنجليز فى العمل والبحث وترميم توت عنخ امون، وان مطالبتنا بمنع الأثريين الإنجليز من مصر سيكون مؤقت لحين عودة السياحة الانجليزية لمصر.