قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه دائمًا في زكاة المال ننظر إلى حاجة الفقراء والمساكين أولًا، فهي مُقدمة على الإعطاء للحج الواجب، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء أجازوا ذلك في حالات بعينها. وأوضح «وسام» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز دفع مال الزكاة لإكمال تكاليف الحج لأحدهم؟»، أن دائمًا في زكاة المال ننظر إلى حاجة الفقراء والمساكين أولًا، فهي مُقدمة على الإعطاء للحج الواجب. وأضاف أنه إذا كان حج الفريضة، بعض العلماء أجازوا إعطاء الفقير من زكاة المال ليحج، ولكن ذلك عندما لا يكون هناك مشكلة، ولا يكون هناك قطاع كبير من الفقراء بالمجتمع يحتاجون إلى من يُنفق عليهم، منوهًا بأن كل حالة بحسبها، فإذا كانت حالة يتوقف فيها الحج على هذا المبلغ وهو فرصة نادرة، فهي حالة حرجة يجوز فيها الأخذ بفتوى الفقهاء الذين أجازوا، أما بشكل عام لا يجوز إعطاء مال الزكاة لحج أحد الفقراء.