ورد إلى الصفحة الرسمية لللجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه : "على من تجب النفقة على الزوجة حال مرضها الزوج أم أهلها"؟. ردت اللجنة قائلة: الزوجة المريضة تجب لها النفقة على زوجها عند الأئمة الأربعة. فقال ابن عابدين (حنفي) : أعلم أن المذهب المصحح الذي عليه الفتوى وجوب النفقة للمريضة قبل النقلة أو بعدها. حاشية ابن عابدين. وقال النفراوي (مالكي) : المدخول بها تجب لها النفقة مطلقا على الزوج البالغ الموسر، سواء كان حرا أو عبدا- لا يوجد الآن - ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، صحيحة أو مريضة. الفواكه الدواني. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو كانت مريضة لزمته نفقتها. انتهى من الحاوي في الفقه الشافعي. قال البهوتي - وهو حنبلي -: فتجب النفقة حتى ولو تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس.