أسعار الخضروات اليوم الإثنين 22 ديسمبر فى سوق العبور للجملة    مشاجرة باللكمات بين أعضاء البرلمان التركي خلال مناقشة الميزانية (فيديو)    345 مليون دولار ايرادات افتتاحية لفيلم Avatar: Fire and Ash    عضوان بالكونجرس الأمريكي يسعيان إلى إجبار السلطات على الإفراج عن ملفات إبستين المتبقية    نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على الفصل الخاص بنظام التأديب في قانون نقابة الإعلاميين

وافق مجلس النواب على الفصل السابع من قانون نقابة الإعلاميين والخاص بنظام التأديب والمكون من 15 مادة وهي ، تطول المسألة التأديبية كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون، أو اللائحة الداخلية أو يخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة أو يرتكب أمورًا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها، ويتولى التحقيق فى المخالفات المنسوبة للعضو لجنة تُشكيل بقرار من مجلس إدارة النقابة وعليها اتخاذ قرارها فى مده لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الشكوى، ويكون التحقيق كتابة ويُحال العضو بقرار من مجلس الإدارة بعد التحقيق معه إلى مجلس التأديب الابتدائى.
ويكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة، يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية العمومية سنويًا من غير أعضاء مجلس النقابة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق إعداد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب.
وحسب المشروع، تعتبر قرارات مجلس التأديب الابتدائى نافذة عدا الجزاء المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (80) من هذا القانون فلا يكون نافذًا إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى أو فوات مواعيد التظلم أمامه، وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع مسببا فى جلسة علنية، ويسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى نظام تأديب الإعلاميين أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وينظر مجلس التأديب الاستئنافى، التظلمات من قرارات مجلس التأديب الابتدائى، والذى يودعه ذوو الشأن خلال 30 يومًا من صدور القرار، ويتكون مجلس التأديب من ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة وعضوية إعلاميين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة تختارهما الجمعية العمومية سنويًا، وتكون رئاسة مجلس التأديب الاستئنافى الاقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وحددت المادة (82) من مشروع القانون العقوبات التأديبية، ممثلة فى الإنذار بالحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين، والمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين، وشطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.
وحسب مشروع القانون يترتب على منع الإعلامي مؤقتًا من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع، ولا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أى من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية، كذلك لا يجوز له القيام بأى نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة، ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائيًا من الجدول، فيما لا يحول توقف الإعلامي عن مزاولة مهنته أو منعه من مزاولتها دون مؤاخذته تأديبيًا عن أفعال ارتكبها قبل توقفة أو منعه، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتوقفه أو منعه.
ولمن يصدر ضده قرار تأديبى بشطب اسمه من الجدول، أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمسة أعوام على الأقل إعادة قيد اسمه، وفى حالة قبول طلبه تحسب أقدميته من تاريخ القيد الأخير، ولذوى الشأن الطعن فى قرارات مجلس التأديب الاستئناف أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى.
ووفقا للمشروع، يُبلغ مجلس الإدارة القرارات الصادرة عن مجلسى التأديب الابتدائى والاستئنافى والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بشأن أعضاء النقابة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتنشر قرارات المنع من مزاولة المهنة والشطب من الجدول فى جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة الصادر ضده القرار أو الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.