بدء تصويت المصريين فى الكويت بانتخابات الدوائر ال 30 الملغاة للنواب    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء فى البنوك    أسعار اللحوم في أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    نتنياهو: إسرائيل ستبقى في منطقة عازلة في جنوب سوريا    اليابان ترفع تحذيرات تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق البلاد    زيلينسكي: عقدت اجتماعا مثمرا مع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في بروكسل    شباب بيراميدز يتحدون البنك الأهلى فى كأس عاصمة مصر    موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر    المتهم بقتل فتاة وتقطيع جثتها في عين شمس يمثل الجريمة    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    الحكم على 10 متهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع اليوم    غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي وشرقي غزة    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    هندوراس تطلب من الإنتربول توقيف رئيسها السابق    وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    للعلماء وحدهم    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    أحمديات: مصر جميلة    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الحكومة المقدم للبرلمان بإنشاء نقابة الإعلاميين
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 10 - 2016

تنفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء نقابة الإعلاميين بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لعرضه على البرلمان كأولى التشريعات الإعلامية تحت قبة مجلس النواب بجانب مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام سعيا إلى وضع ضوابط العمل الإعلامى لاسيما بعد الرسائل التى حملتها كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة "تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأى العام" بمؤتمر الشباب الذى عقد فى شرم الشيخ، معرباً فيها عن استياءه من الأخطاء المتكررة لبعض الإعلاميين دون قصد منهم وتسببت فى بعض الأزمات.

وينقسم مشروع القانون إلى شقين 8 مواد إصدار تنظم إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، و(89) مادة لقانون نقابة الإعلاميين تنظم إنشاؤها واختصاصاتها وعملية القيد فيها سواء بجدولى تحت التمرين أو المشتغلين وواجبات الأعضاء ونظام التأديب حال المخالفة والعقوبات المترتبة، بجانب تناولها لميثاق الشرف الإعلامى.

وحسب المواد المنظمة لتأسيس النقابة، فإن رئيس مجلس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من 7 إعلاميين من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس النقابة بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون، بجانب إدارة أعمال النقابة مؤقتا وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة على أن يتم ذلك خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، وتضع اللجنة لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتهما.

وتُصدر لجنة التأسيس، ميثاق شرف إعلامى يُعمل به مؤقتاً بعد نشرة الجريدة الرسمية، على أن يُعرض فى أول إجماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهراً.

ويتعين على كل من يمارس نشاطاً إعلاميا، وفق التعريف الوارد بالقانون، التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب قيده فى نقابة الإعلاميين خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة خلال 60 يوماً من تاريخ انتخابه، ويُعرف القانون "النشاط الإعلامى" بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار، أو المعلومات أو الافكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها.

ويحظر مشروع القانون، ممارسة النشاط الاعلامى على غير المقيدين بجدول الأعضاء المشتغلين والمصرح لهم بذلك.

وحدد مشروع قانون "نقابة الإعلاميين بشكل تفصيلى فى (89) ماده أهداف واختصاصات النقابة وعملية القيد وواجبات الأعضاء ونظام التأديب والعقوبات المترتبة، وميثاق الشرف الإعلامى، وتُنشأ حسب المشروع نقابة مهنية للإعلاميين لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال فى مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها، وتختص برعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات المختلفة لهم ووضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الانتاج لتشغيل الإعلامى وفق ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بُمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، وتوثيق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، وأخيراً حماية حقوق الاعلاميين فى الملكية الفكرية، وضمان حصولهم عليها داخل مصر وخارجها، والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

وتهدف النقابة - حسب مشروع القانون - إلى ضمان أداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامى، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية مُلزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته وكفاله حقوقه، والعمل على صيانة هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل أو العجز، ودعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم، وتسوية المنازعات التى تنشأ فيما بينهم.

وأفرد مشروع القانون، فصلاً كاملاً لميثاق الشرف الإعلامى الذى يحكم عمل الإعلامى، ويكون مُلزما، ويتم مساءلتهم تأديبياً عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، ويضع الميثاق مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الاعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية، على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيلة لأخذ رأيه.

ويتضمن ميثاق الشرف مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزمات التى تحكم عمل الإعلامى وتشمل على الأخص، الالتزام بنشر وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الاشاعات، والالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى خطاب يحض على الكراهية، والالتزام بحرية الرأى والتعبير، وكفالة حق الرد، وعرض الرأى والرأى الآخر، و احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى، والتأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.

وحدد الفصل السادس "واجبات أعضاء النقابة" فى مقدمتها التزام الإعلامى فى سلوكه المهنى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها القانون واللائحة الداخلية وميثاق الشرف الإعلامى، دون الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومى، فيما تُخطر النيابة المختصة النقابة بأيه شكوى ضد أى إعلامى متى اتصلت بنشاطه الإعلامى وللنقابة الحق فى إيفاد ممثل عنها لحضور التحقيق ما لم تقدر النيابة المختصة سرية التحقيق، وللنيابة المختصة إخطار النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية إذا ما قدرت حفظ التحقيق، أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، كذلك يلتزم الإعلامى بإيداع سكرتارية النقابة صورة من العقد المبرم لممارسة النشاط الإعلامى، خلال أسبوعين من تاريخ تحريره.

ونظم الفصل السابع، نظام التأديب فى 15 مادة، إذ تطول المساءلة التأديبية كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون، أو اللائحة الداخلية أو يخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة، أو يرتكب أموراً مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها، ويتولى التحقيق فى المخالفات المنسوبة للعضو لجنة تُشكيل بقرار من مجلس إدارة النقابة وعليها اتخاذ قرارها فى مده لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الشكوى، ويكون التحقيق كتابة ويُحال العضو بقرار من مجلس الإدارة بعد التحقيق معه إلى مجلس التأديب الابتدائى، ويكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الاقل من مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية العمومية سنوياً من غير أعضاء مجلس النقابة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق إعداد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب.

وحسب المشروع، تعتبر قرارات مجلس التأديب الابتدائى نافذة عدا الجزاء المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (80) من هذا القانون فلا يكون نافذاً إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى أو فوات مواعيد التظلم أمامه، وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع مسببا فى جلسة علنية، ويسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى نظام تأديب الإعلاميين أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وينظر مجلس التأديب الاستئنافى، التظلمات من قرارات مجلس التأديب الابتدائى، والذى يودعه ذوو الشأن خلال 30 يومًا من صدور القرار، ويتكون مجلس التأديب من ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة وعضوية إعلاميين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة تختارهما الجمعية العمومية سنوياً، وتكون رئاسة مجلس التأديب الاستئنافى الاقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وحددت المادة (82) من مشروع القانون العقوبات التأديبية، ممثلة فى الإنذار بالحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين، والمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين، وشطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجداول المساس باستحقاق المعاش.

وحسب مشروع القانون يترتب على منع الإعلامى مؤقتاً من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع، ولا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أى من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية، كذلك لا يجوز له القيام بأى نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة، ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائياً من الجدول، فيما لا يحول توقف الإعلامى عن مزاولة مهنته أو منعه من مزاولتها دون مؤاخذته تأديبياً عن أفعال ارتكبها قبل توقفة أو منعه، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتوقفه أو منعه.

ولمن يصدر ضده قرار تأديبى بشطب اسمه من الجدول، أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمسة أعوام على الأقل إعادة قيد اسمه، وفى حالة قبول طلبه تحسب أقدميته من تاريخ القيد الأخير، ولذوى الشأن الطعن فى قرارات مجلس التأديب الاستئنافى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى.

ووفقا للمشروع، يُبلغ مجلس الإدارة القرارات الصادرة عن مجلسى التأديب الابتدائى والاستئنافى والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بشأن أعضاء النقابة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتنشر قرارات المنع من مزاولة المهنة والشطب من الجدول فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة الصادر ضده القرار أو الحكم.

وأخيراً تضمن الفصل الثامن العقوبات التى تواجه الإعلاميين المخالفين، حيث نصت المادة (88) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة أو انتحل صفة إعلامى أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.

فيما نصت المادة (89) على أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى فى الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائه ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان الفرد من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وفى حالة العودة تضاعف الغرامة دون حد أقصى، يكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وفى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.