جامعة الإسكندرية تعلن أسماء الكليات الفائزة بجوائز مهرجان الفنون المسرحية في دورته ال13 (صور)    وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني    أول ارتفاع في سعر الدولار اليوم الخميس 23-5-2024 مقابل الجنيه بالبنوك (تحديث الآن)    بعد إيقاف تصريح العمرة رسميًا.. ما عقوبة أداء الحج 2024 بدون تصريح؟    تعاون بين الجايكا اليابانية وجهاز المشروعات لتطوير المشروعات الصناعية بمصر    توريد 283 ألف طن قمح لمراكز التجميع بالمنيا    434 سفينة.. 26% ارتفاعًا في حركة السفن خلال شهر بميناء الإسكندرية    جيش الاحتلال يتهم حماس بارتكاب تجاوزات بحق المجندات الإسرائيليات    بعد النرويج وإيرلندا وإسبانيا.. توقعات باعتراف دولتين أوروبيتين بدولة فلسطين    غدا.. «العدل الدولية» تصدر حكمها في إجراءات متعلقة بالهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية    مدرب البايرن الأسبق.. برشلونة يجد بديل تشافي ويستعد للمفاوضات    وزير الرياضة ينعي شقيق هاني أبو ريدة    مناقصة كاف لتقنية الفيديو تكشف موعد السوبر القاري.. ومصير الكونفدرالية والدوري الإفريقي    «الداخلية»: ضبط 187 قطعة سلاح و339 قضية مخدرات وتنفيذ 82534 حكمًا خلال 24 ساعة    معدية أبوغالب.. انتشال 16 جثة والبحث عن فتاة مفقودة    الأمن الاقتصادي يُضبط 15104 قضايا لسرقة الكهرباء ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة    لماذا قضت الجنح بتغريم شيرين عبدالوهاب في سب المنتج محمد الشاعر؟    تعرف على آخر التطورات الصحية ل مي سليم بعد تعرضها لحادث سير    غادة عبدالرازق تعود للسينما بفيلم تاني تاني.. هل أقدم الجمهور على مشاهدته؟    بنقدر ظروفك يصدم أبطاله في أول ليلة عرض.. ما القصة؟    أمين الفتوى يوضح ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    الداخلية تُحرّر 170 مخالفة للمحال المخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء    "العدل الدولية" تصدر غدا حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل    وزير الري يلتقي مدير عام اليونسكو على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه    تعليم القاهرة: تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى 2024 /2025    الكل مضروب.. حوادث الامتحانات فى المحافظات لا تفرق بين طالب ومدرس    السيطرة على حريق نشب بمخزن أخشاب بالفيوم    إصابة مسنة وشابين في انفجار إسطوانة بوتوجاز داخل منزل بمنطقة إمبابة    موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالقاهرة والجيزة    نعش الرئيس الإيرانى يصل مدينة مشهد مسقط رأسه تمهيدا لدفنه    تريزيجيه: أنشيلوتي خطط للتعاقد معي.. وهذا موقفي من اللعب ل الزمالك    مسلسل البيت بيتي 2.. هل تشير نهاية الحلقات لتحضير جزء ثالث؟    مسلسل دواعي السفر يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT    إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة قلقيلية    استطلاع: 70% من الإسرائيليين يؤيدون انتخابات برلمانية مبكرة    وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يجري زيارة ميدانية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين يجنوب سيناء طبقا للمعايير القومية المعترف بها دوليا    مصدر يكشف حقيقة تغيير مكان تسليم بطل دورى الأبطال بعد فوضى الكونفيدرالية    ارتفاع البورصة 0.56% في مستهل تداولات جلسة ختام الأسبوع    فيلم السرب يتصدر إيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي    موسم الحج.. إجراءات عاجلة من السعودية بشأن تأشيرات الزيارة بداية من اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    فضل الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة في الإسلام    الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي (تفاصيل)    نوادي المسرح معمل التأسيس، في العدد الجديد من «مسرحنا»    ل برج الجوزاء والميزان والدلو.. مفارقة كوكبية تؤثر على حظ الأبراج الهوائية في هذا التوقيت    "علق نفسه في سقف الأوضة".. نزيل بفندق شعبي ينهي حياته في الأقصر    أزمة بين الحكومة الإيطالية ومجموعة ستيلانتس بسبب علم إيطاليا    رئيس جامعة المنيا يفتتح مهرجان "حصاد تربية نوعية" في نسخته الأولى    صدمة في الزمالك بسبب مكافأة الكونفدرالية    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    انتظام أعمال الامتحانات بكلية أصول الدين بطنطا والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف    استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على وسط غزة    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    أتالانتا يضع حدا لسلسلة ليفركوزن التاريخية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة مقتحمي نقابة المهن التعليمية للمحاكمة التأديبية
نشر في البوابة يوم 30 - 04 - 2014

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية في اجتماعها الطارئ بمقر النقابة إحالة 4 من أعضائها للمحاكمة التأديبية بتهمة اقتحام مقر النقابة وتكسير محتوياته وتزوير خطاب فرض الحراسة على النقابة.
وأحالت هيئة مكتب نقابة الهمن التعليمينة كل من " أيمن عبد العزيز البيلي، وطارق علي نور الدين، وعمر محمد عبد الرحمن، ودعاء علي عبد المعطي إلي المحاكمة التأديبية وفقاً للمواد من 11 : 17 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69، وذلك لمخالفتهم أداب وأخلاقيات المهنة واقتحامهم مبني النقابة العامة ومركز التدريب بها وإحداث تلفيات بهما هم ومن معهم وسرقة بعض محتوياته وتزوير صيغة تنفيذية لحكم فرض الحراسة علي النقابة إلي جانب قيامهم بسب وقذف الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين ومجلس النقابة واتهامهم بتهم باطلة بلا أية مستندات حقيقية وترويجها بوسائل الإعلام.
كما قررت هيئة مكتب النقابة تقديم شكوي ضد الأعضاء على الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لمخالفتهم لكافة الأعراف المهنية والآداب والأخلاقيات المنصوص عليها في ميثاق شرف المعلم وقانون النقابة رقم 79 لسنة 69 الى جانب إدعاءهم بأنهم معاونين لوزير التربية والتعليم واستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق مكاسب شخصية إلي جانب اقتحامهم النقابة في أوقات عملهم الرسمية .
تجدر الإشارة الى أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 يتضمن عدة مواد تنظم المحاكمة التأديبية لكل من يخالف قواعد وأداب المهنة وهي:
المادة 11 : علي العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية .
المادة 12 : لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملاً يتنافي مع كرامة المهنة .
المادة 14 : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو أخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة ، ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب .
المادة 15 : يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أموراً مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم .
المادة 16 : تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين :
( أ ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيساً ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التي ينتمي إليها العضو المقدم للتأديب ومن أحد نواب إدارة الفتوي والتشريع بوزارة التربية والتعليم .
( ب ) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدي دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلي المحكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس العضو الثاني .
المادة 17 : العقوبات التأديبية هي :
( أ ) التنبيه .
( ب ) الإنذار .
( ج ) اللوم .
( د ) الغرامة بحد أقصي مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة .
( ه ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لاتجاوز سنة .
( و ) شطب الاسم من جدول النقابة ، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة .
هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوي العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.