الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أبٌ مؤسّس أم زعيم مُخلص؟    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة وخبير يكشف الموعد المناسب للبيع والشراء    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    وزير الطيران المدنى يشيد بجهود العاملين فى إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الإسكان: فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة    الولايات المتحدة تخطط لتشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة    استراتيجية مصرية شاملة لفلسطين والمنطقة    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    جنرال أمريكي: صواريخ "توماهوك" الأوكرانية قد تستهدف مصنع الصواريخ في كوريا الشمالية    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    الطريق الدموي إلى «نوبل»    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    مالية كفر الزيات يستضيف طنطا في افتتاح الجولة التاسعة بدوري المحترفين    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سيدات يد الأهلي أمام فلاورز البنينى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا    «بدأ يشيل ايده من إدارة الكرة».. محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة بالأهلي    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    طقس الخميس.. مفاجآت غير متوقعة في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة ببعض المناطق    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي دون خسائر بشرية    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    الصورة الذهنية للدولة!    خبير اقتصادي: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تؤكد التزام الدولة بتشجيع الاستثمار    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    10 أطعمة تحافظ على المناعة مع بداية انخفاض الحرارة    ليلى علوي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي    معرض باص وورلد أوروبا 2025 يشهد المزيد من المفاجآت والأرقام القياسية    ترشح 417 على المقاعد الفردية فى اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات النواب    طائرة وزير الدفاع الأمريكي تهبط اضطراريا في بريطانيا    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    اليوم.. آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    أحدث ظهور.. سهر الصايغ في لحظات روحانية مؤثرة أثناء أداء العمرة    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة مقتحمي نقابة المهن التعليمية للمحاكمة التأديبية
نشر في البوابة يوم 30 - 04 - 2014

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية في اجتماعها الطارئ بمقر النقابة إحالة 4 من أعضائها للمحاكمة التأديبية بتهمة اقتحام مقر النقابة وتكسير محتوياته وتزوير خطاب فرض الحراسة على النقابة.
وأحالت هيئة مكتب نقابة الهمن التعليمينة كل من " أيمن عبد العزيز البيلي، وطارق علي نور الدين، وعمر محمد عبد الرحمن، ودعاء علي عبد المعطي إلي المحاكمة التأديبية وفقاً للمواد من 11 : 17 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69، وذلك لمخالفتهم أداب وأخلاقيات المهنة واقتحامهم مبني النقابة العامة ومركز التدريب بها وإحداث تلفيات بهما هم ومن معهم وسرقة بعض محتوياته وتزوير صيغة تنفيذية لحكم فرض الحراسة علي النقابة إلي جانب قيامهم بسب وقذف الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين ومجلس النقابة واتهامهم بتهم باطلة بلا أية مستندات حقيقية وترويجها بوسائل الإعلام.
كما قررت هيئة مكتب النقابة تقديم شكوي ضد الأعضاء على الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لمخالفتهم لكافة الأعراف المهنية والآداب والأخلاقيات المنصوص عليها في ميثاق شرف المعلم وقانون النقابة رقم 79 لسنة 69 الى جانب إدعاءهم بأنهم معاونين لوزير التربية والتعليم واستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق مكاسب شخصية إلي جانب اقتحامهم النقابة في أوقات عملهم الرسمية .
تجدر الإشارة الى أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 يتضمن عدة مواد تنظم المحاكمة التأديبية لكل من يخالف قواعد وأداب المهنة وهي:
المادة 11 : علي العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية .
المادة 12 : لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملاً يتنافي مع كرامة المهنة .
المادة 14 : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو أخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة ، ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب .
المادة 15 : يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أموراً مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم .
المادة 16 : تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين :
( أ ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيساً ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التي ينتمي إليها العضو المقدم للتأديب ومن أحد نواب إدارة الفتوي والتشريع بوزارة التربية والتعليم .
( ب ) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدي دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلي المحكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس العضو الثاني .
المادة 17 : العقوبات التأديبية هي :
( أ ) التنبيه .
( ب ) الإنذار .
( ج ) اللوم .
( د ) الغرامة بحد أقصي مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة .
( ه ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لاتجاوز سنة .
( و ) شطب الاسم من جدول النقابة ، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة .
هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوي العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.