استراتيجية متكاملة بجامعة بنها الأهلية لربط المعرفة بسوق العمل الرقمي    «الأعلى للجامعات» لراغبى الدراسة بالخارج: تفادي الدراسة أونلاين لقبول المعادلة    براتب يصل ل320 دينارًا.. «العمل» تعلن 9 وظائف جديدة بالأردن    "الزراعة" تعلن رفع القدرة الاستيعابية والتكنولوجية ل "المركزي لمتبقيات المبيدات"    الحرس الثوري الإيراني يعلن عودة السيطرة على مضيق هرمز    لمنع عودة السكان إلى مناطق الجنوب، إسرائيل تفرض "خط أصفر" في لبنان    بتروجت يستقبل فاركو في مواجهة حاسمة ضمن صراع البقاء بالدوري    الأهلي يواصل تحضيراته لمباراة بيراميدز    السيطرة على حريق جراج سيارات واحتراق 10 سيارات بالزقازيق    الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونشاط للرياح وفرص أمطار متفرقة    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بالدقهلية    وفاة الممثلة المغربية الفرنسية نادية فارس بعد العثور عليها فاقدة للوعي    كشف أثري جديد في المنيا يعيد إحياء أسرار البهنسا في العصر الروماني    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    طريقة عمل أم علي، تحلية سريعة بمكونات بسيطة    مشروبات مسائية تهدئ الأعصاب بدون أن تسبب النعاس    أحمد إسماعيل يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر لكرة السلة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: جولات تفتيش مفاجئة بالمنوفية تكشف القصور وتدفع بإجراءات تصحيحية عاجلة    السبت 18 أبريل 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    محافظ أسيوط يهنئ المواطنين بالعيد القومي ال227.. ويعلن برنامجًا مبسطًا للاحتفال ترشيدًا للإنفاق    وزير الخارجية يلتقي الرئيس الصومالي ويؤكد مواصلة دعم مصر للصومال وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    يونيسف تعرب عن غضبها ل«مقتل سائقي شاحنتين بنيران إسرائيلية شمال غزة»    محافظ أسيوط: انتظام أعمال توريد القمح للصوامع بالمحافظة    الري: تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية لخدمة الجيل الثاني لمنظومة للمياه    محمد طارق: جمهور الزمالك له فضل كبير في الإنجازات.. وهدفنا التتويج بكأس مصر للسلة    الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    آخر مستجدات مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وموعد وصولها إلى مجلس النواب    الأنبا فيلوباتير: استغرقنا وقتا طويلا بمشروع مستشفى الرجاء لتقديم خدمة تليق بالمستحقين    فجوة بين الخطاب والواقع.. ترامب يُظهر ثقة في قرب انتهاء الحرب مع إيران باتفاق سلام رغم تضارب التصريحات    إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجتين ناريتين أمام بوابة مدينة المطرية بالدقهلية    ترامب: هناك أخبار جيدة بشأن إيران    «فقر الدم» قد يكون السبب في الشعور بالتعب الدائم    استكمال محاكمة 23 متهمًا بخلية "لجان الدعم المالي".. اليوم    انتظام حركة القطارات بأسوان اليوم السبت 18 أبريل 2026    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 18 أبريل 2026    عمر كمال: عندي 5 سيارات أحدثها ب9 ملايين جنيه وأمتلك عقارات في كل منطقة بمصر (فيديو)    مادونا تعود إلى ساحة الرقص بروح جديدة... "Confessions II" إشعالٌ مرتقب لمسرح الموسيقى العالمية    بالوقاية والإنقاذ معًا.. الرياضة المصرية تبني منظومة حياة متكاملة    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    إيمي سالم: قلدت رضوى الشربيني| حوار    ذكرى مذبحة بحر البقر| كيف يدون الفن صرخات الأطفال في ذاكرة تتوارثها الأجيال؟    ترامب: الرئيس الصيني سعيد للغاية بفتح مضيق هرمز    يونيسف ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتدعو لحماية الأطفال والإسراع فى جهود التعافي    تصريح خاص| مودرن سبورت يرد على هجوم حسام حسن ويكشف حقيقة مستحقاته    خدعة النقاب في الحسين الجامعي.. القصة الكاملة لاختطاف رضيعة وإعادتها    زاهي حواس: آثارنا الموجودة في المتاحف بالخارج ليست كلها مسروقة    رئيسة أكاديمية الفنون: تحديث المناهج على رأس أولويات خطة التطوير مع الحفاظ على الهوية    محافظ الغربية: استمرار متابعة تنفيذ مواعيد الغلق خلال عطلة نهاية الأسبوع    مرافئ البصيرة في ظل فلسفة الحياة    مصدر أمني ينفي ادعاءات سائح بتعرضه للتحرش من 3 أفراد شرطة بجنوب سيناء    حزب الوعي ينظم بطولة Fitness Challenge في بورسعيد لدعم الطاقات الشبابية    مجدى عبد الغنى: رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم العمل الأنسب لى    ضمن قوافله ال 5.. الهلال الأحمر يُطلق قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية لأهالي قرية نجيلة بالبحيرة    جامعة العاصمة تعزز بيئة العمل بأنشطة ترفيهية متكاملة    هل تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يرجئ تعديلات قانون محكمة النقض لتقصير أمد التقاضى

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في البرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر تعديلات الحكومة على قانون محكمة النقض الخاصة بتقصير أمد التقاضى على مرحلة واحدة، وذلك لحين إعداد الحكومة قانون إستئناف الجنايات التى نص عليه الدستور فى مادته ال96.
جاء ذلك فى جلسة اليوم، بعد أن خاطبت اللجنة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض فى خطاب رسمى، بإرجاء الموافقة على مشروع القانون المقدم لحين الانتهاء من إعداد قانون إستئناف الجنايات التى نص عليها الدستور.
وتنص التعديلات الجديدة على قانون محكمة النقض، فى أن يكون الطعن أمامها على مرحلة واحدة وليست اثنين مثلما يتم الآن، حيث من المنتظر أن يكون الطعن أمام محكمة النقض من درجة واحدة بأن يكون صاحب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالطعن أمام محكمة النقض فإذا تم رفضه أصبح الحكم بات وإذا تم قبوله تشكل المحكمة دائرة موضوع وتنظره دون أن تعيده لأى من دوائر الجنايات مرة أخرى.
وتضمنت التعديلات أن يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالنصوص التالية، بالنسبة لمادة 39 تستبدل ب: "إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلًا، وإذا كان الطعن مقبولًا، وكان مبنيًا على مخالفة القانون، أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتصى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم،أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقرره قانونا عن الجريمة ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا".
كما تضمنت المادة 44: "إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى أو صادر قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه مانع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض".
فى السياق ذاته تضمنت التعديلات المادة 46 أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و39.
وبررت الحكومة التعديلات بأن الواقع العملى أفرز أن إطالة أمد التقاضى فى الدعوى الجنائية تؤثر بالسلب على تحقيق العدالة الناجزة، ويؤثر على عنصر الردع اللازم توافره وإن انتهى الأمر إلى الحكم بالعقوبة.
ولفت ممثل الحكومة إلى أن تقليل أمد التقاضى فى الدعاوى الجنائية إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى أى من تلك الجرائم – عدا أحوال الحكم الصادر بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعاوى أو الصادر قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى –تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى ليكون الحكم الصادر عنها بات وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص الذى يؤثر عليه، دون شك وهو ما يشكل عائقا أمام جهود الدولة فى مكافحة ظاهرة تزايد معدلات الجريمة التى انتشرت خلال الآونه الأخيرة.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أن اللجنة، أمام نص منضبط ويحقق إيجابيات فى تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا على أنه بناءا على رأى مجلس القضاء الأعلى ننتظر لإقرار الموافقة حتى عمل قانون إستئناف الجنايات.
وقال أبو شقة إن المادة 96 تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون قائلا:" نحن أمام إطار جديد يحقق العدالة المنصفة والمنجزة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.