قالت دار الإفتاء، إن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة. وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة وقوع حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟» أن التأمين على السيارة من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، وقد قال تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» [المائدة: 2].