قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن البورصة عبارة عن سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائزٌ شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة. وأضاف «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أنه إذا كان التعامل بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين، فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعا من المقامرة، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية. وأشار إلى أن الزكاة تخرج عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها.